• اخر الاخبار

    الأربعاء، 25 أغسطس 2021

    دراسة للدكتور عادل عامر عن : جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية

     

     

     


    Abstract 

     

                  The study dealt with the issue of human trafficking in some Arab international legislation, and aimed to know the motives and reasons that lie behind the phenomenon of human trafficking, and to clarify the images and forms of human trafficking, in addition to clarifying the concept of the phenomenon of human trafficking in international law and in Arab legislation, and the problem of the study showed that some Arab legislation to date has not tended to enact a law to combat the phenomenon of trafficking in human beings, and it contains deterrent penalties that prevent individuals from engaging in any act of human trafficking, and the study found that the crime of human trafficking is a new form of slavery. It is carried out in several ways that human trafficking gangs use according to the target group, so they may take the form of sexual exploitation especially for women and children, forced labor, forced labor, slavery and the like, or trafficking in human organs, and the study also found that the causes and motives of the crime of human trafficking have multiplied as a result of technological development And the recent information revolution that countries witnessed at the beginning of the twenty-first century, and often these reasons are the result of the environment in which individuals live, and which leads them to join or be one of the victims of human trafficking gangs. 

     

    key words: 

     

    Human Trafficking, Organized Crime, Palermo Protocol, International Legislation, Arab Legislation. 

     

    ملخص: 

     

    تناولت الدراسة موضوع الاتجار بالبشر في بعض التشريعات الدولية العربية، وهدفت إلى الإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر، وتوضيح صور وأشكال الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي و في التشريعات العربية، وظهرت مشكلة الدراسة في أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تتجه إلى سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاتجار بالبشر صورة مستحدثة للعبودية، فهي تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية، كما توصلت الدراسة إلى أن أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر تعددت نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شاهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها. 

     

    الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة، بروتوكول باليرمو، التشريعات الدولية، التشريعات العربية. 

     

    مقدمة 

     

    أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية، ومدى احترامها لحقوق الإنسان. 

     

    حيث شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر، فمع تنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية ووجود كثير من مناطق العالم التي تعاني من الاضطرابات الداخلية، وعدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في بعض البلدان لا سيما في بلدان العالم الثالث التي توفر لعصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية ظروف معيشية سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا من أجل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغلالهم[1]. 

     

    وأن الاتجار بالبشر يمثل ثالث أكبر تجارة عالمياً بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح[2]، فالنساء والأطفال أهم الضحايا، فالتجار يتخذون من الدول الفقيرة مصدراً للضحايا وتمثل الدول الغنية أسواقاً رائجةً لتجارتهم، حيث أن شبكات الاتجار تمتد عبر الدول، ولا شك بأن هذه التجارة قد تحتل المرتبة الأولى عالمياً في المستقبل، وذلك لأن مخاطرها أقل خطورة من تجارة السلاح وتجارة المخدرات. 

     

    ولقد اتخذت عصابات الجريمة المنظمة من الحروب والفقر والبطالة بيئة خصبة لممارسة ظاهرة الاتجار بالبشر، لما تدره هذه التجارة على أصحابها من أموال طائلة، الشيء الذي يغذي أكثر انتشار هذه الظاهرة بكل صورها المختلفة. 

     

    ونظراً لأهمية هذه الظاهرة وخطورتها اتجه معظم الفاعلون الدولية المتمثلة بالدول والمنظمات الدولية الإقليمية إلى تشريع الظاهرة ووضع تعريف عام وشامل لها، وحاولت قدر الإمكان أن يكون التعريف ملم بالظاهرة من كافة جوانبها وأشكالها، بالإضافة إلى الأفعال التي تتم الظاهرة من خلالها كالتجنيد والنقل والإيواء، وغيرها. 

     

    ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة الاتجار بالبشر لا تأتي من خلال صورة واحدة أو شكل واحد، وإنما تتخذ أشكالاً وصوراً متعددة، وتعدد أشكالها لم يأت من فراغ، وإنما لتحقيق الربح المادي وتعدد مصادر الدخل، ابتدءاً من تجارة الرقيق وانتهاءً بتجارة الأعضاء البشرية، والتي لاقى تجارها بيئة خصبة وعوامل مساعدة كثيرة في مختلف الدول لاسيما الدول النامية منها بسبب الفقر الشديد وتدني مستوى المعيشة فيها، بالإضافة إلى مجموعة من الدوافع والأسباب التي تسهل سير هذه التجارة، والتي سنأتي عليها لاحقاً في الدراسة. 

     

    أهمية الدراسة 

     

    ستسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة الاتجار بالبشر في التشريعات الدولية و العربية، واتجاه التشريعات العربية إلى اعتماد التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة من خلال بروتوكول باليرمو لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، مع بعض التوسع الذي قام به بعض المشرعون وتحديداً المشرع المصري الذي حاول الإلمام بالظاهرة من كافة جوانبها، وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ستحاول التوسع في أسباب ودوافع هذه الظاهرة والتطرق لأكبر عدد ممكن منها. 

     

    مشكلة الدراسة وأسئلتها 

     

    انتشرت ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل كبير ولم يعد بالإمكان غض النظر عنها من قبل التشريعات العربية، لذلك أدركت معظم التشريعات مدى خطورتها واتجهت نحو وضع قانون مختص بمكافحة هذه الظاهرة التي وصلت إلى مستوى الجريمة، فهي في طبيعة الأمر أحد أشكال الجريمة المنظمة العابرة للقارات، إلا أن بعض التشريعات العربية إلى الآن لم تتجه إلى سن قانون خاص بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ويحوي بين طياته العقوبات الرادعة التي تمنع الأفراد من الإقبال على أي فعل من أفعال الاتجار بالبشر، وفي المقابل تتجه بعض الدول إلى إجراء المزيد من التعديلات على قوانينها، بهدف تغليظ العقوبة وجعلها أكثر شدة بحيث تعمل على ردع الأفراد من الإقدام على الاتجار بالبشر. 

     

    أسئلة الدراسة 

     

    تتبلور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ماهية جريمة الاتجار بالبشر في بعض التشريعات الدولية والعربية؟ 

     

    يتفرع من مشكلة الدراسة الأسئلة الفرعية التالية: 

     

    ما الصور والأشكال التي يتم الاتجار بالبشر من خلالها؟ 

     

    ما الدوافع والأسباب التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر؟ 

     

    ما المقصود بظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي؟ 

     

    ما المقصود بظاهرة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية؟ 

     

    أهداف الدراسة 

     

    توضيح صور وأشكال الاتجار بالبشر. 

     

    الإلمام بالدوافع والأسباب التي تكمن وراء ظاهرة الاتجار بالبشر. 

     

    بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في القانون الدولي. 

     

    بيان مفهوم ظاهرة الاتجار بالبشر في التشريعات العربية. 

     

    منهجية الدراسة 

     

    استخدمت الدراسة المنهجان التحليلي والمقارن، لكونهما الأكثر ملاءّمة لطبيعة هذه الدراسة؛ حيث استندت إلى بعض التشريعات الدولية والعربية المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر، ومقارنة التشريعات من حيث المفهوم والدلالات، وذلك بهدف الكشف عن مدى تقدم بعض التشريعات العربية في الإلمام بهذه الظاهرة، والكشف عن قصور بعض التشريعات الأخرى. 

     

    تقسيم الدراسة 

     

    تنقسم هذه الدراسة إلى: 

     

    المبحث الأول: أشكال ودوافع جريمة الاتجار بالبشر 

     

    المطلب الأول: أشكال جريمة الاتجار بالبشر 

     

    المطلب الثاني: دوافع وأسباب جريمة الاتجار بالبشر 

     

    المبحث الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الدولي والعربي 

     

    المطلب الأول: مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي 

     

    المطلب الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية 

     

    المبحث الأول: 

     

    أشكال ودوافع جريمة الاتجار بالبشر 

     

    تعاني معظم الدول من انتشار الظاهرة الإجرامية في الوقت الحالي بشكل كبير وسريع وبأشكال مختلفة، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر، ويقف وراء الزيادة الكبيرة في انتشار هذه الظاهرة بأشكالها وصورها الانحلال الأخلاقي والفساد المالي والإداري الذي ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للأفراد، والأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة التي دفعت بالأفراد إلى ترك بلدانهم واللجوء إلى الدول المجاورة خوفاً على أنفسهم وعائلاتهم….، وفي هذا المبحث سنعرض مجموعة من أشكال وصور الاتجار بالبشر بالإضافة إلى دوافع وأسباب هذه الظاهرة. 

     

    المطلب الأول: أشكال جريمة الاتجار بالبشر 

     

    سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى أشكال جريمة الاتجار بالبشر وذلك من خلال الفقرة الأولى: الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، والفقرة الثانية: العمل ألقسري والسخرة، والفقرة الثالثة: الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به، والفقرة الرابعة: الاتجار بالأعضاء البشرية. 

     

    الفقرة الأولى: الاستغلال الجنسي(للنساء و الأطفال). 

     

    أن جريمة الاتجار بالنساء تأخذ صور كثيرة ومتعددة ومنها العنف والاعتداء الجنسي الذي يتم من خلال عصابات منظمة تمارس هذه الاعتداءات ضمن نطاق جريمة الاتجار بالبشر، وهذه الجريمة تعتبر من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق النساء، وذلك لكونها تمس كرامتهن وإنسانيتهن، فضلاً عن أنها أحد صور تجارة الرق[3]. 

     

    وتعد الدعارة من أكثر الصور رواجاً و انتشاراً من صور الاستغلال الجنسي للنساء، حيث ينظر أفراد عصابات الاتجار بالبشر إلى النساء على أنهن سلع تعرض للبيع بهدف تحقيق وإشباع الرغبات والملذات الجنسية[4]، فيتم استقطاب النساء اللاتي يعشن في ظروف معيشية متدنية جداً أو اللاتي ينشأن في أسر متفككة ويفتقدن لرقابة الأبوين، بالإضافة إلى فشل العلاقات الزوجية التي تبنى على أساس الإكراه وعدم رضا أحد الطرفين. 

     

    ومن صور استغلال النساء جنسياً العمل في الدعارة مقابل الحصول على المال، أو العمل في شركات( Porn) للتمثيل في الأفلام الإباحية بغض النظر مع من تشارك في الأفلام الإباحية سواء كان إنساناً، أو حيواناً، أو أي شيء آخر كالترويج للأدوات الجنسية المتعددة، أو يتم استغلالها من خلال تجارة زوجها بها وبيعها مقابل الحصول على المال. 

     

    أما الطفل فهو الذي يعيش في المرحلة التي تبدأ بالميلاد حتى بلوغ سن الثامنة عشر ميلادية من عمره، وأن فترة المراهقة تعد امتداداً للطفولة بل هي أخطر مرحلة لذا فهي تحتاج حماية أكثر[5]، لذلك فأن استغلال أي شخص دون سن الثامنة عشر يعتبر من قبيل الاستغلال الجنسي للأطفال. 

     

    ويقصد بالاستغلال الجنسي للأطفال: استغلالهم من خلال استخدامهم لخدمة أي شكل من الأشكال الإباحية حيث يتم استخدام الأطفال لإشباع رغبات جنسية للأشخاص الآخرين مقابل الحصول على المال، ومن أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال الممارسة الجنسية، البغاء، تصوير الطفل عارياً، أو الاستغلال الجسدي للطفل من خلال الوسائط المتعددة والإنترنت[6]. 

     

    كما ويقصد به” اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة عليه، ومعنى التحرش الجنسي أوسع من مفهوم الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب البدني، فهو يقصد به أشياء كثيرة منها: كشف الأعضاء التناسلية أو إزالة الملابس والثياب عن الطفل أو ملامسة، أو ملاطفة جسدية خاصة، أو التلصص على طفل، أو تعريضه لصور فاضحة أو لأفلام، أو إجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة”[7]. 

     

    كما ويتم الاستغلال الجنسي للأطفال بطرق متعددة ومنها، عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال، والتسول، والمواد الإباحية، والتبني، والسياحة الجنسية، ونزع الأعضاء، والعمل الجبري، والخدمات المنزلية، والنزاعات المسلحة، والأنشطة الإجرامية، وعمالة السخرة[8]. 

     

    الفقرة الثانية: العمل ألقسري والسخرة. 

     

    اهتمت منظمة العمل الدولية بموضوع “السخرة والعمل ألقسري أو الخدمة القسرية” على اعتبار أنها شبيه بالرق، حيث عرفت الخدمة القسرية بأنها” أن السخرة أو العمل ألقسري يشمل جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره ولكن مع استثناء الخدمة العسكرية الإلزامية “[9]. 

     

    وتعد ظاهرة العمل ألقسري ذات طابع عالمي، ولا توجد دولة بمنأى عنها، ولذلك عنيت التشريعات الدولية بمحاربة هذه الظاهرة ومواجهتها، من خلال حث الدول على تجريم العمل ألقسري والمعاقبة عليه بعقوبة جنائية، كما أن تحديد العمل ألقسري يتم من خلال الرجوع إلى طبيعة العلاقة ما بين العامل ورب العمل، وليس من خلال الرجوع إلى مشروعية العمل المؤدَّى، حيث أن طوعية العمل أو قيام العامل بالعمل بإرادته هو المعول عليه، فلا يشترط لإسباغ وصف العمل ألقسري على نشاط معين، أن يكون النشاط متوافقاً مع القوانين الوطنية، وبصرف النظر سواء أكان النشاط مشروعاً أم غير مشروع فإن ذلك لا يؤثر على كينونة العمل ألقسري المرتبطة بحرية العامل في العمل، وليس بنوعية أو مشروعية العمل الذي يقوم به[10]. 

     

    الفقرة الثالثة: الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة به. 

     

    أن الاسترقاق والعبودية وجهان لعملة واحدة، حيث عرفت العبودية بأنها” الحالة أو الوضعية التي تمارس فيها بعض أو جميع حقوق الملكية على شخص ما[11]، وعلى الرغم من أنها محظورة في المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والتي تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، إلا أنها موجودة حتى الآن في معظم البلدان”[12]. 

     

    أما الممارسات الشبيهة بالعبودية فتعرف بأنها” الفعل الرامي إلى نقل أو الشروع في نقل أو محاولة نقل العبيد من دولة إلى أخرى بأي وسيلة نقل كانت، أو تسهيل ذلك، وكذلك أية عمليات تتضمن محاولة تشويه أو كي أو وسم عبد ما أو شخص ما ضعيف المنزلة سواء للدلالة على وضعه أو لعقابه أو لأي سبب أخر كان أو المساعدة على القيام بذلك”[13]. 

     

    وبالإضافة إلى الاسترقاق والعبودية هنالك ممارسات تشبه العبودية كإسار الدين و القنانة، حيث يعتبر إسار الدين بمثابة ارتهان مدين مقابل تقديم خدمات شخصية لشخص تابع له مقابل سداد دين عليه، أما القنانة فهي وضع يلزم الشخص بالعيش والعمل على أرض شخص آخر، ويكون ملزم بتقديم الخدمات له سواء كان بمقابل أو بدون مقابل، علماً بأن الشخص الأول لا يملك الحرية في تغيير وضعه[14]. 

     

    الفقرة الرابعة: الاتجار بالأعضاء البشرية. 

     

    إن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية أحد أشكال الاتجار بالبشر، فهي جريمة موجهة ضد الإنسانية لكونها تجعل من جسم الإنسان سلعة تباع وتشترى وهو ما يعد انتهاكاً لحق الإنسان في حماية حياته وحفاظه على جسده وكرامته التي حفظتها له الشريعة الإسلامية والقانون. 

     

    ويقصد بالإتجار بالأعضاء البشرية:” كل عملية تتم بغرض بيع أو شراء للأنسجة أو عضو أو أكثر من الأعضاء البشرية وهي تجارة حديثة بالمقارنة بتجارة الأشخاص، أما التبرع بدون مقابل فلا يعد من أعمال التجارة في الأنسجة أو الأعضاء البشرية”[15]. 

     

    وغالباً ما تتم جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء، ويكون القاسم المشترك بينهم مجموعة من الأطباء أو الذين يعملون في المهن الطبية كالمختبرات، حيث أن هذه الفئة هي التي تسهل عملية البيع والشراء ونقل العضو من جسد الضحية إلى جسد المستفيد، وقد تتم سرقة العضو من جسد الضحية بشكل قسري، حيث يتم خداعه ونقله إلى مكان الجريمة عن طريق التغرير به، كأن يتم خطف الطفل ومن ثم تخديره وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة له للتأكد من سلامته الجسدية، وفيما بعد يقوم الطبيب الذي لا يمتلك من أخلاق وشرف مهنة الطب شيء باستئصال العضو المتفق عليه وبيعه للزبون[16]. 

     

    بالإضافة إلى ما سبق، نصل إلى نتيجة مفادها أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة تتنافى مع الطبيعة البشرية، وذلك لأن الشريعة الإسلامية ومختلف الأديان السماوية قدست الجسد وحرمت الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال[17]، فهذه الجريمة جعلت جسم الإنسان موضعاً للتجارة يتم من خلالها استبدال الأعضاء وبيعها مقابل الحصول على المال، ومن خلالها يستطيع الأثرياء شراء أي عضو يحتاجونه في حال تعرضهم هم أو أحد أفراد أسرهم للمرض كتلف العضو أو إصابة العضو بمرض يستحيل منه الشفاء كالفشل الكلوي أو الكبد على سبيل المثال. 

     

    ونظراً لخطورة هذه الجريمة التي قد يترتب عليها وفاة الشخص الذي يتم سرقة واستئصال أحد أعضائه، أو إصابته بعاهة مستديمة، الأمر الذي ترتب عليه اتجاه الدول إلى تشريع قانون لتنظيم عملية ونقل وزرع الأعضاء البشرية وتجريم سرقتها أو الاعتداء على الجسد البشري، ويكون هذا القانون إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالبشر على الرغم من أن ظاهر الاتجار بالأعضاء البشرية تعتبر أحد أشكال وصور الاتجار بالبشر. 

     

    المطلب الثاني: دوافع وأسباب جريمة الاتجار بالبشر 

     

    هنالك العديد من الدوافع والأسباب التي تقف وراء جريمة الاتجار بالبشر وسنذكر منها، غياب الوازع الديني وعدم استشعار رقابة الله، والهجرة من الأرياف إلى المدن، وعدم العدالة في توزيع فرص العمل، و الزواج المبكر للفتيات، وغياب معيل الأسرة، و التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل، وعوائد تجارة الاتجار بالبشر، وسياحة الجنس، والصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية، و غياب القوانين والعقوبات الرادعة، و الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الثروات، و التطور التكنولوجي. 

     

    الفقرة الأولى: غياب الوازع الديني وعدم استشعار رقابة الله. 

     

    الأمر الذي يجعل الأفراد يرتكبون المعاصي والمحرمات دون خوف من شيء، فعدم الخوف من الله يجعل الأفراد منعدمي الضمير، مما يجعلهم يتوغلون في مستنقع الرذيلة، وهذا الأمر يأتي نتيجة غياب دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي تمثل في الأسرة والمدرسة ودور العبادة وحلقة التعليم الأساسية، حيث أن هذه المؤسسات تمثل نواة المجتمع الأساسية، وانهيار أحد هذه المؤسسات يقود إلى انهيار المجتمع بأكمله. 

     

    الفقرة الثانية: الهجرة من الأرياف إلى المدينة والنمو المتصاعد في المراكز الصناعية والتجارية في المدن[18]. 

     

     تؤدي الهجرة إلى التطلعات الشخصية إلى الوقوع في شباك المتاجرين بالأشخاص خاصة عند الأقليات المضطهدة التي تعاني انتهاكاً لحقوقها المدنية والقانونية، لذلك فهي ترى أن في الهجرة حياة أفضل ومجتمعاً أحسن، وبالتالي فهي لا تدري أنها أصبحت ضحية من ضحايا الاتجار مقيدة بقيود لا فكاك منها[19]. 

     

    الفقرة الثالثة: عدم العدالة في توزيع فرص العمل. 

     

              يتم التوظيف بناءاً على معيار الوساطة والمحسوبية، الأمر الذي يترتب عليه وصول الأفراد لاسيما الشاب منهم إلى حالة من اليأس وفقدان الثقة في البيئة المحيطة بهم، مما يدفعهم إلى البحث عن تأمين مصدر دخل دون النظر إلى طبيعة العمل الذي سيقومون به. 

     

    الفقرة الرابعة: الزواج المبكر و ألقسري للفتيات[20]. 

     

    يعتبر هذا الزواج بمثابة تجارة الرقيق فعندما يتجه الأب غير السوي بحكم ولايته على أبناءه إلى تزويج بناته في سن مبكرة دون السن القانوني، فإنه يتعامل معهن على أنهن سلع، فغالباً ما يكون الزوج رجلاً ثرياً، وبهذه الحالة نكون أمام تجارة قائمة على البيع والشراء، ولا تمت بصلة إلى الزواج الطبيعي الذي يهدف إلى إقامة حياة مشتركة بين رجل وامرأة لبناء حياة أسرية. 

     

    الفقرة الخامسة: غياب معيل الأسرة[21]. 

     

    هنالك العديد من الأسباب التي قد تجبر الأطفال على العمل لتأمين دخل يومي لعائلاتهم، فقد يكون الأب سجيناً لتهمة ما، أو متوفياً، أو مفقوداً في حرب، أو مريضاً وغير قادر على الحركة، أو متعاطياً للمخدرات وغيرها من الأسباب التي لا يمكن حصرها، والتي تجبر الأبناء على العمل دون اكتراث بطبيعة العمل ومدى خطورته، حيث يكون هاجسه الأول والأخير هو تأمين قوت يوم عائلته، مما يجعله فريسة سهلة لدى عصابات الاتجار بالبشر. 

     

    الفقرة السادسة: التفكك الأسري وغياب رقابة الأهل[22]. 

     

    والذي يكون بسبب الطلاق أو عدم تواجد أحد الأبوين مع الأبناء بشكل دائم نتيجة العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، أو ضعف الروابط الأسرية نتيجة لعدم التفاهم بين الزوجين التي تنشأ بسبب الزواج بالإكراه الذي يكون بحكم العادات والتقاليد، وهذا التفكك غالباً ما يترتب عليه وجود أبناء في بيئة مفككة مما يجعلهم يلوذون بالفرار من المنزل، واللجوء إلى أحد أوكار عصابات الاتجار بالبشر، وهذا ما يسهم في وجود أعداد كبيرة من المتشردين في العالم. 

     

    الفقرة السابعة: عوائد الاتجار بالبشر[23]. 

     

    هذه التجارة تدر مبالغ مالية ضخمة تجعل الأفراد الذين يعملون بها غير قادرين على تركها بسبب الأرباح الهائلة التي يجنوها منها، كما أنها تمكنهم من العمل خارج حدود دولهم وتمنحهم فرصة التعارف على كبار تجار الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية و السلاح والمخدرات وغيرها من أشكال هذه التجارة. 

     

    الفقرة الثامنة: سياحة الجنس التي أصبحت تجارة عالمية مخيفة[24]. 

     

    هذه السياحة لا تختلف عن تجارة الرقيق والدعارة المبطنة، فهي تستهدف الفتيات اللاتي يعانين من الفقر وتدني المستوى التعليمي والمعيشي في بلدانهن، واللاتي غالباً ما يتم الوصول إليهن عن طريق شبكة الإنترنت والإيقاع بهن من خلال مواقع إباحية أو الخداع من خلال جذبهن عن طريق عقود عمل وهمية للوظائف، وبهذه الصورة تصبح الفتيات مجبرات على العمل في أوكار الدعارة، مما يجعلهن أحد ضحايا الاتجار بالبشر. 

     

    الفقرة التاسعة: الصراعات الداخلية والحروب والكوارث الطبيعية[25]. 

     

    غالباً ما ينتج عن الحروب والصراعات وجود أعداد ضخمة من اللاجئين، حيث يصاحب اللجوء الفقر مما يدفع اللاجئين إلى الاتجاه نحو العمل في تجارة الجنس(الدعارة) لسد حاجياتهم الأساسية، وهذا ما يجعلهم فريسة سهلة لدى عصابات الاتجار بالبشر، حيث يتم إغراؤهن بالمال وبتأمين مسكن أو حياة أفضل من تلك التي يعيشونها داخل المخيمات أو الملاجئ. 

     

    الفقرة العاشرة:  غياب القوانين وضعف العقوبات الرادعة. 

     

    ساهمت في زيادة معدلات جريمة الاتجار بالبشر، كما أن غياب وعي أفراد المجتمع بمدى خطورة جريمة الاتجار بالبشر والعواقب الوخيمة التي تنتج عنها تجعلهم عرضة سهلة في الإيقاع بهم في وحل عصابات الاتجار بالبشر، كما أن غياب الدور الإعلامي المرئي والمسموع في توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بمخاطر هذه الجريمة ساهم إلى زيادة معدلات هذه الجريمة بشكل أو بآخر، فقلما نجد وسائل الإعلام تتحدث عن مخاطر جريمة الاتجار بالبشر وما آلت إليه من تطور في أساليب وطرق جذب الأفراد، ليصبحوا ضحايا فيما بعد. 

     

    الفقرة الحادية عشرة: الفساد الحكومي وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروات. 

     

    جعلت طبقات المجتمع متفاوتة، فأصبحت الطبقة العليا في غنى فاحش ومتزايد، والطبقة الفقيرة تزداد فقراً، فهذه الفجوة بين أفراد المجتمع ترتب عليها زيادة في معدلات الفقر والبطالة وانعدام المستوى المعيشي للكثير من الأسر مما دفعهم نحو بيع أحد أبنائهم أو بناتهم أو أعضائهم الجسدية، فغالباً ما نرى أب يبيع أحد بناته تحت مسمى الزواج، أو أم تبيع جزءاً من أعضائها الجسدية لتأمين احتياجات الأسرة، أو اتجاه الأبناء نحو التسول أو الاتجار بالمخدرات وغيرها من الوسائل غير المشروعة، كما أن الفساد الحكومي غالباً ما يكون أصحابه من الداعمين للأعمال المشبوهة وغير الشرعية تحت بطانة استغلال المنصب والسلطة، كحماية تجار السلاح والمخدرات، هذا إن لم يكونوا شركاء لهم. 

     

    الفقرة الثانية عشرة: التطور التكنولوجي. 

     

    يعتبر التطور التكنولوجي أحد أهم الأسباب الحديثة في القرن الواحد والعشرينوالذي يعمل كسلاح ذو حدين، وللأسف الحد السلبي له أكثر انتشاراً وتأثيراً، لا سيما بين أواسط الشباب منهم، حيث بات الشباب يقضون أغلب أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفتقد للرقابة سواء من الأجهزة الحكومية في الدولة أو الرقابة الأسرية، فسوء استخدام هذه المواقع سهل على أفراد عصابات الاتجار بالبشر جذب أكبر عدد ممكن من الشباب من كلا الجنسين وإغرائهم عن طريق تلبية رغباتهم الجنسية والحصول على عوائد مادية بطرق غير شرعية باعتقادهم أنها سهلة، ولكن في حقيقة الأمر يدفعون أرواحهم وأعراضهم ثمناً لها. 

     

    المبحث الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع الدولي والعربي 

     

    تعددت الاتجاهات التشريعية الدولية والوطنية بشأن تعريف الاتجار بالبشر، وبالرغم من اختلاف الصياغة إلا أنها متفقة من حيث المضمون، ومن هذه التشريعات التي عرفتها سواء كانت مواثيق دولية أو إقليمية أو منظمات دولية أو تشريعات وطنية، حيث سنوضح بعض من هذه التشريعات لمفهوم الاتجار بالبشر في هذا المبحث من خلال مطلبين يخصص أولهما لمفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي، في حين عالج المطلب الثاني مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية. 

     

    المطلب الأول: مفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي 

     

    عرف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م في نص المادة رقم (3/1 )، على أن الاتجار بالبشر: هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء[26]. 

     

    ومن خلال استقراء نص المادة لتعريف الاتجار بالبشر وتحليل مضمون النص نجد أنه يتكون من ثلاث عناصر وهي الفعل و الوسائل و أشكال الاتجار ونبين في ذلك على النحو الآتي: 

     

    الفعل: وهي الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الأفعال والأغراض والأهداف والمتمثلة في أشكال الاستغلال المختلفة، ويتمثل في أفعال تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم. 

     

    الوسائل: حيث تتمثل بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال ضعف أوضاعهم، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. 

     

    أشكال الاتجار: فهو لغرض الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالاستعباد، أو الخدمة القسرية أو نزع الأعضاء. 

     

    كما ويلاحظ على البروتوكول أنه لم يوضح مفهوم الاستغلال واكتفى في وضع تعداد وأشكال على سبيل المثال، ولم يعرف أيضاً الاستغلال الجنسي كغيره من المواثيق والصكوك الدولية التي عرفت الاستغلال الجنسي، وأن تعداد أشكال الاتجار في نص المادة هذا لا يعني أنه ليس معنى الاتجار بالأشخاص هو الحصول على الخدمات الجنسية فقط وإنما يتعدى ذلك ليشمل استغلال الضحايا في العمليات الجنسية واستغلالهم في كافة الأعمال التي من شأنها تقييد حرية الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال[27]. 

     

     

     

    نرى أن مفهوم الاستغلال الجنسي كان يجب أن يتضمنه البروتوكول وذلك لما له من أهمية وخطورة تنطويان على مخاطر عديدة سواء أكانت على الصحة العقلية أو النمو الاجتماعي، والذي يعد سبباً من أسباب انتشار فيروس نقص المناعة (الإيدز) كما أن البروتوكول اقتصر على أشكال محددة كما ذكرنا سابقاً وهنا ننوه أنه كان لا بد من إدراج الجرائم المستحدثة لجريمة الاتجار بالبشر في حال توافرت عناصر الجريمة كالتجارب الطبية والبيولوجية والأبحاث على المدنيين كحقن البشر بالكوليرا والتيفوئيد والطاعون والزواج المبكر أو الزواج بالإكراه أو إجبار الأشخاص على التسول أو الدعاية الإباحية أو الأفلام الجنسية أو العمل المنزلي الإجباري وغيرها. 

     

    كما عرفت اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005م الاتجار بالبشر في المادة رقم(4 ) بأنه” تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد باللجوء إلى استخدام القوة أو استخدامها فعلاً أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء[28]. 

     

    نلاحظ أن التعريف سالف الذكر جاء مطابقاً مع التعريف الوارد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص بالرغم من أنه احتوى على إدراج صياغة في بعض الألفاظ إلا أنه من حيث المضمون لم يطرأ عليه أي تغيير، وبالتالي لم يطرأ أي تعديل في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في معالجة قصور برتوكول الاتجار بالأشخاص عام 2000م. 

     

    كما عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في المادة رقم( 11 ) بأنه” أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من اجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضاء الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة”[29]. 

     

    يتبين من خلال التعريف أعلاه أنه يتطابق مع النصوص السابقة فيما يتعلق بالوسائل المستعملة، حيث أنه نص على بعض الأفعال التي نص عليها البروتوكول وهي النقل والإيواء والاستقبال، إلا أنه يختلف من حيث غرض الاستغلال، فالغرض في البرتوكول واتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر ورد على سبيل المثال لا الحصر، في حين نجد أن الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة نصت على صور الاستغلال على سبيل الحصر، كما أنها لا تعد نزع الأعضاء البشرية من ضمن صور الاستغلال بل اعتبرتها جريمة قائمة بذاتها[30]. 

     

    أما منظمة العفو الدولية فقد عرفت جريمة الاتجار بالبشر بأنها:” انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن والأمن”[31]. 

     

    ويتضح من خلال هذا التعريف أنه جاء وفقاً لاهتمامات المنظمة لحقوق الإنسان، إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار بتحديد الأفعال والوسائل وأشكال الاتجار بالبشر، كما أنه لم يحدد طبيعة وماهية الاتجار بالبشر. 

     

    كما عرفته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على أنه” جميع الأعمال المدرجة في التوظيف والاختطاف والنقل وإيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن في مجتمع آخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل”[32]. 

     

    حيث يتضح من خلال تعريف المنظمة اشتماله على الأفعال والوسائل والأشكال التي يتم من خلالها الاتجار بالبشر. 

     

    المطلب الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في التشريعات العربية 

     

    سنتناول من خلال هذا المطلب بعض التشريعات العربية التي عرفت مفهوم الاتجار بالبشر، ومنها: الفقرة الأولى: التشريع المصري، والفقرة الثانية: التشريع الإماراتي، والفقرة الثالثة: التشريع العراقي، والفقرة الرابعة: التشريع الأردني، والفقرة الخامسة: التشريع الفلسطيني. 

     

    الفقرة الأولى: التشريع المصري 

     

    عرَّف المشرع المصري في القانون رقم(64 ) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010م، الاتجار بالبشر في نص المادة رقم(2 ) بأنه” يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه- وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق 

     

    أو الاستعباد، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية أو الأنسجة البشرية أو جزء منها”[33]. 

     

    نرى أن التشريع المصري يعد من أوائل التشريعات العربية السباقة التي تصدت لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، والذي يعتبر نموذجاً رائداً في التشريعات الوطنية لمنع جرائم الاتجار بالبشر، حيث قام المشرع المصري بإعداد قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و من خلاله وضع تعريفاً واضحاً للإتجار بالبشر. 

     

    كما نرى أن المشرع المصري أحسن في صياغة النص ودلالة الألفاظ وذلك رغبة منه في أن يتواكب قانونه الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر مع كافة المستجدات والتطورات الحديثة والمتصلةبهذه الجريمة، كما يتضح من خلال النص أن المشرع المصري قد سار على نهج بروتوكول “باليرمو” حيث توسع في مدلول الاتجار بالبشر ليشمل صوراً أخرى للاتجار والمتمثلة في أفعال البيع والعرض للبيع والشراء والوعد بهما ونحن نؤيده في ذلك على أن يكون نموذجاً يحتذى به في التشريعات الوطنية الأخرى. 

     

    الفقرة الثانية: التشريع الإماراتي 

     

    عملت دولة الأمارات العربية المتحدة على إجراء تعديلات مهمة على قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بهدف توفير أكبر قدر ممكن من الحماية والضمانات لضحايا الاتجار بالبشر بحيث يصبح القانون أكثر ملائمة وتوافقاً مع بروتوكول “باليرمو”. 

     

    ولقد صدر القانون الاتحادي رقم(51 ) لعام 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم(1 ) لعام 2015م، والذي عرف الاتجار بالبشر في نص المادة رقم(1 ) على أنه” 1-  يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من: أ- باع أشخاصاً  أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، ب-استقطب أشخاصاً أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم، أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف، وذلك بغرض الاستغلال، ج- أو أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، 2- ويعتبر اتجاراً بالبشر ولو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي: 

     

    استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله بغرض الاستغلال. 

     

    بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء. 

     

    3-ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة، جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد”[34]. 

     

    نرى أن المشرع الإماراتي سار على نهج برتوكول “باليرمو” إلا أنه توسع في مدلول الاتجار بالبشر ليشمل صوراً أخرى كما هو الحال في التشريع المصري ويعتبر هذا النهج محموداً من قبل المشرع الإماراتي. 

     

    الفقرة الثالثة: التشريع العراقي 

     

    لقد عرف قانون مكافحة الاتجار بالبشر في التشريع العراقي رقم(28 ) لعام 2012م في نص المادة رقم(1/1 ) الاتجار بالبشر بأنه: “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم, بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ألقسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية”[35]. 

     

    بالرغم من أن اغلب التشريعات العربية استهلت تعريف الاتجار بالبشر من البرتوكول (باليرمو) في تشريعاتها الوطنية إلا أننا نلاحظ على التعريف السابق ما يلي: 

     

    أن المشرع العراقي قد أغفل في صياغة التعريف عن فعل النقل وهي تعني اشتراك أكثر من شخص في عملية النقل على مراحل والتي تعطي صيغة في أن يكون شريكاً أو شركاء في الجريمة، كما اغفل عن عبارة استغلال حالة الضعف وهي تعني العجز عن توفير الشيء كمن يحتاج تأمين تكاليف العلاج لأطفاله وهو عاجز عن توفيرها فيضطر في هذه الحالة إلى بيع جزء أو أجزاء من أعضائه أو الدخول إلى وكر الدعارة، كما اغفل عن عبارة الاستعباد والممارسة الشبيهة بالرق بالرغم من أنها شائعة في أغلب الدول ومنها العراق. 

     

    كما أشار إلى عبارة نزع الأعضاء البشرية كنمط من الجرائم التي تطال الأشخاص مما يؤدي إلى إرباك القائمين على تطبيق القانون، فيخلط بين تطبيق هذا القانون وقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم(85 ) لعام 1986م، في حين أشار المشرع الدولي إلى عبارة نزع الأعضاء[36]. 

     

    الفقرة الرابعة: التشريع الأردني 

     

    لقد عرف المشرع الأردني جريمة الاتجار بالبشر رقم(9 ) لعام 2009م في نص المادة رقم(3 ) من القانون بأنه” 1- استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص، 2- استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة، 3- وتعني كلمة الاستغلال “استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي”[37]. 

     

      نلاحظ من خلال التعريف السابق أن المشرع الأردني حصر جريمة الاتجار بالبشر في استقطاب مجموعة من الأشخاص، وهذا يضعنا أمام تساؤل أنه لو تم استقطاب شخص واحد فقط هل تسقط جريمة الاتجار بالبشر؟، لذلك كان من باب أولى أن يضعه في بداية التعريف استقطاب شخص أو مجموعة من الأشخاص، وبالرغم من أنه قد اقتبس تعريف الاتجار بالبشر من البروتوكول إلا أنه لم يتقيد به، حيث أن البرتوكول استخدم مصطلح تجنيد وليس استقطاب، كما أنه لم يضع في عين الاعتبار أن هذا البرتوكول واسع النطاق ويطبق على الصعيد الدولي، ولم يأخذ في عين الاعتبار ضرورة إجراء بعض التغييرات التي تتواكب مع طبيعة المجتمع الأردني. 

     

    الفقرة الخامسة: التشريع الفلسطيني 

     

    لقد انضمت دولة فلسطين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م في عام 2017م، كما انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م في عام 2013م، إلا أنه وحتى الوقت الحالي لا يوجد في دولة فلسطين قانون خاص بها لمكافحة الاتجار بالبشر. 

     

    إلا أن المشرع الفلسطيني تطرق إلى بعض الجزئيات التي تندرج تحت جريمة الاتجار بالبشر من خلال بعض القوانين الوطنية الناظمة، مثل قانون العقوبات الفلسطيني رقم(74 ) لعام 1936م في المواد من 151 إلى 152[38]،  وقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م والذي تناول بعض العقوبات تحت عنوان الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب في المواد من 348 إلى 359 و والجرائم التي تمس المرأة في المواد من 331 إلى 347 والجرائم الواقعة على الحرية والشرف في المواد من 396 إلى 413[39]، وقانون العقوبات الأردني المعمول به في الضفة الغربية رقم(16 ) لعام 1960م في المادتين 309 و 389 واللتين  تناولتا البغاء والتسول[40]، والقرار بقانون رقم(6 ) لعام 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذي يحظر إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء الجسم بمقابل مادي[41]، وقرار بقانون رقم(10 ) لعام 2018م المتعلق بشأن الجرائم الالكترونية الذي نص على أنه يخضع للعقاب كل من عمل على إنشاء موقع أو تطبيق حساب الكتروني يساهم من خلاله بنشر معلومات تكون الغاية منها الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية[42]. 

     

    بالإضافة إلى قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م[43]، والقرار بقانون رقم(19 ) لعام 2012م بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2004م[44]، وقانون العمل الفلسطيني رقم(7 ) لعام 2000م الذي نص على تنظيم عمل الأحداث في المواد من 93 إلى 99[45]. 

     

    ويبقى السؤال الذي يراودني أنه لماذا توانى المشرع الفلسطيني عن تشريع قانون خاص لدولة فلسطين لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؟. 

     

    علماً بأن جريمة الاتجار بالبشر طالت المجتمع الفلسطيني بشكل أصبح من الصعب التغافل عنه؛ حيث أن دولة فلسطين يحكمها وجود الاحتلال الإسرائيلي، فعلى سبيل المثال قد تأخذ جريمة الاتجار بالبشر في المجتمع الفلسطيني صورة الدعارة، وذلك من خلال دخول الفتيات الأجنبيات عن طريق مطار الكيان الصهيوني، ومن ثم الدخول إلى أراضي الضفة الغربية عن طريق المعابر المختلفة، دون إعطاء أي اهتمام لموافقة السلطة الوطنية الفلسطينية على دخولهن، الأمر الذي ترتب عليه عدم القدرة على الوصول إلى إحصائيات دقيقة لمعدلات هذه الجريمة  في الضفة الغربية. 

     

    ومن الجدير بالذكر أن انضمام فلسطين إلى البروتوكول قد يجعلها بصدد السير على نهج التشريعات العربية الأخرى التي اعتمدت تعريف البروتوكول في تشريعاتها الوطنية. 

     

        كما نرى من خلال التعريفات السابقة أن معظم التشريعات العربية اعتمدت على برتوكول “باليرمو” في وضع تعريف لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر، كما  أن بعض الدول تتجه نحو تطوير وتعديل قانون الاتجار بالبشر، وذلك لزيادة معدلات هذه الجريمة التي ترجع أسبابها إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك سوء استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل المختلفة التي أصبحت تعمل بطريقة ممنهجة لاستقطاب الأفراد ليكونوا ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال منهم. 

     

        ويقابل هذه التعديلات وجود بعض الدول التي منذ إصدارها قانون مكافحة الاتجار بالبشر لم تجرِ عليه أي تعديل أو تغيير، ومن وجهة نظري المتواضعة يعود ذلك إلى سببين أحدهما، أن جريمة الاتجار بالبشر في هذه الدول لم تصل إلى الحد الذي يستدعي إجراء تعديلات على القانون، فمن وجهة نظر بعض التشريعات العربية أن القانون المعمول فيه قد يكون كافياً للسيطرة على هذه الجريمة، والثاني أن هذه الدول لم تجرِ أي تعديلات على القانون، وذلك من قبيل التعتيم الإعلامي على هذه الظاهرة، بهدف عدم الإفصاح عن المعدلات التي وصلت إليها نسبة جريمة الاتجار بالبشر لديهم. 

     

    ومع ذلك، ونتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعيشها معظم الدول في المنطقة العربية لا بد من إجراء التعديلات التي تهدف إلى زيادة مستوى المواجهة والردع لجريمة الاتجار بالبشر، ولعدم استهانة الأفراد بها، فالأوضاع السياسية المتأزمة التي شهدتها المنطقة العربية مؤخراً والتي سميت بثورات الربيع العربي، تمخض عنها وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم إلى دول أكثر أمناً واستقراراً، حيث أن هؤلاء اللاجئين غالباً ما يعانوا من الفقر والأوضاع المعيشية السيئة التي قد تجبرهم على أن يكونوا ضحايا هذه الجريمة بطريقة أو بأخرى. 

     

    لقد بدأت ظاهرة الرق بالظهور في القرن الخامس عشر حيث تم نقل مليون عبد أسود نحو بلدن البحر المتوسط وكانت الدنمارك أول دولة تلغي تجارة الرقيق عام 1792م وكانت الدولة العثمانية قد أعلنت إلغاء تجارة الرقيق عام 1874م وفي عام 1906م انتهى الاتجار بالبشر رسمياً وأصبحت القوانين الدولية تمنع الاتجار بالبشر.(1) 

     

     الباب الثاني : الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية 

     

    ولقد أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تؤرق  المجتمعات والسلطات المجتمعية ،حيث ظهرت عصابات منظمة تتاجر بالبشر وبأعضائهم البشرية استغلالاً لفاقتهم وحاجتهم ، وهـــذا ما دعـــــا دول العالم -  من خلال منظمة الأمم المتحدة وغبرها من المنظمات المتخصصة  -  أن تستنفر جهودها للوقوف في وجه هذه الظاهرة العالمية المستهجنة والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان. (2) ولقد تحولت ظاهرة الاتجار بالبشر إلى ظاهرة إجرامية خطيرة بهدف تحقيق الربح المادي وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم ذات السلوك الضار بمصالح الدول(3) ، ولذلك يعتبر الاتجار بالبشر جريمة ضد الإنسانية (4). 

     

    أولاً- الاتجار بالبشر .. إحصاءات ومفاهيم 

     

    وحول الاتجار بالبشر ، فإن التقارير الدولية تشير إلى اتساع نطاقه في العقود الأخيرة ، وهوما ارتبط بعولمة الاقتصاد والاتصالات وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات عابرة القارات، مما كان له تأثير سيئ في سهولة تخفي أنشطة الإجرام المنظم في طي الأنشطة التجارية المشروعة.(5) 

     

    ويجب التنويه إلى أن جـريمة الاتجـــار بالبشر كمــا تتم على الساحة الدولية ، قد تتم أيضًا في نطاق الساحة الداخلية لأية دولة . ويعني ذلك أنه في المجال الدولي يتعلق الاتجــار في البشر بانتقـال الضحايا من موطنهم الأصلي إلى دولة أخرى أو إلى عدة دول أخرى  أيًا كانت الوسيلة المستخدمة وذلك لاستغلالهم بصورة غير مشروعة(6)، كما يرتبط ذلك الأمر بعصابات الإجرام المنظم التي قد تتواجد في أكثر من دولة ، فهناك مافيا الاتجار بالبشر . 

     

                    فقد شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال ، فمع انهيار الكتلة الشيوعية وتنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية ووجود العديد من مناطق العالم التي تعاني من الاضطرابات الداخلية وعدم الاستقرار مما شكل معيناً سهلاً ومورداً متجدداً من الضحايا تنهل منه عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية من اجل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغلال هؤلاء الضحايا سواء عن طريق تجنيدهم أو نقلهم قسراً أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم بغرض استغلالهم في نشاطات غير مشروعة مثل سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو الرق أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء .(7) 

     

                    ونظرا لأن الاتجار في البشر نشاط يتم بطريقة سرية. ففي تقرير للحكومة الأمريكية نُشر في عام 2003 أنه يقدر عدد الأفراد الذين يتم الاتجار فيهم كل عام في العالم بما يتراوح بين 800 ألف - 900ألف على الأقل، ويتم الاتجار في النساء والأطفال كل عام بنقلهم بطريق غير شرعي إلى البلد الآخر. كما تقدر الأبحاث التي أجرتها وزارة الداخلية في عام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية.. عدد النساء اللاتي تم تهريبهن داخل البلاد في عام واحد 1420 امرأة؛ وقد يكون العدد أكبر من ذلك لأن البحث كان يستند فقط إلى الحالات التي تم الإبلاغ عنها.(8) 

     

                    وتشير الإحصائيات إلى أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما يتراوح بين (45 - 50) ألفا من الضحايا الذين يتم نقلهم سنوياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل أن التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2010 قد أشار إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر قد بلغ عددهم (12,3) مليون شخص في عامي 2009-2010.(9) 

     

                    إذ تشير التقديرات إلى أن صور الاتجار بالبشر المختلفة تمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم يحقق إرباح بعد الاتجار في السلاح والمخدرات بل إن البعض يتوقع بأن تتقدم هذه التجارة (تجارة الأشخاص) في المستقبل على تجارة السلاح فهي تشكل بالنسبة لعصابات الإجرام المنظم مخاطر أقل عن تجارة المخدرات والسلاح ناهيك عن تعاظم الأرباح التي يمكن تحقيقها من استغلال الإنسان عدة مرات لفترة طويلة من الزمن.(10) 

     

    وبحسب تقرير لجنة حقوق الإنسان عام 1978م (فأن عدد 52 مليون طفل في العالم يعملون في حرف يدوية شبيه بالاسترقاق وأن 90% منهم من دول العالم الثالث وأكثرهم ممن يباعون أو يتخلى عنهم أهلهم. (11) 

     

    حجم تورط الدول في ظاهرة الاتجار بالبشر 

     

    -       يقدر الخبراء بأن عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنوياً (2.5) مليون شخص وتقدر منظمة العمل الدولية بأن عدد الأشخاص الذين يرغمون على العمل القسري (12) مليون شخص.(12) 

     

    تعريف الاتجار بالبشر 

     

    ويقصد بالإتجار بالبشر تبني العديد من الجماعات الإجرامية المنظمة - سواء أكانت هذه الجماعات محلية أو دولية- لاستخدام أسلوب استخدام البشر واستغلالهم في جني الأرباح، أيا كان مجال ذلك سواء أكان استخدامهم في ممارسة الدعارة أو العمل القسري أو نزع أعضائهم وبيعها للقادرين، وهو المصطلح القانوني الذي يعبر عن صورة العبودية المستحدثة.(13) 

     

    وبالرغم من كل محاولات الدول في مكافحة الاتجار بالبشر إلا انه لا يزال تحديد تعريف لظاهرة الاتجار بالبشر حيث عرفت بأنها : يعني التسخير وتوفير المواصلات وتوفير المكان أواستقبال الأشخاص بواسطة التهجير أواستعمال القوة أوأي وسيلة أخرى للضغط أوالاحتيال أواستغلال الحقوق أواستغلال الضعف لدى الطفل أوالمرأة أوتسليم أموال أوفوائد للحصول على موافقة سيطرة شخص على أخر لغرض الاستغلال.(14) 

     

    وعرفته منظمة العفوالدولية بأنه : 

     

    انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وامن الشخص والكرامة والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن الآمن.(15) 

     

    أنواع عصابات جرائم الاتجار بالبشر 

     

    1-  المافيا:- وهي ايطالية وتعني الأسرة ورئيس المافيا هورئيس الأسرة وتربعت عائلات المافيا الإجرامية في ايطاليا، وتركيا، وألبانيا، وشيكاغو، ولأس فيقاس، ولوس أنجلوس، وتمارس هذه المنظمات عدة أنشطة منها (تهريب الأسلحة إدارة الملاهي الليلية وأوكار الدعارة والقيام بعمليات الاغتيال والابتزاز وتجارة المخدرات) ويبلغ عدد اسر المافيا في أمريكا 12 أسرة وتظم عشرين إلف مجرم .(16) 

     

    2-  الياكوزا :- ومقرها الرئيسي في اليابان وعدد المنضمين إلى المؤسسة الإجرامية الياكوزا 91.000 عضووتعمل الياكوزا في تجارة المخدرات والدعارة وتجارة السلاح وتنتشر الياكوزا في جميع أنحاء جنوب شرق أسيا .(17) 

     

    3-  الثلاثيات:- وهي ترمز إلى قصص أبطال الثلاثيات الجماعة السرية ومركزها هونك كونك وعدد أعضاء عصابات الثلاثيات 100.000 مجرم وتمتد أنشطة هذه العصابات إلى (لندن، هولندا، كندا، ألمانيا، بلجيكا، جنوب أفريقيا) وتعمل في تهريب المخدرات من تايلاند إلى أوربا وتنقل الأشخاص الراغبين في الهجرة من أسيا إلى أوربا بتأشيرات مزورة وتسيطر على أندية القمار والاتجار بالأطفال.(18) 

     

    أشهر مواطن تجارة البشر في العالم(19): 

     

    -       جزيرة قبرص: يوجد في جزيرة قبرص 3500 امرأة  من أوربا الشرقية يعملن في شبكات البغاء. 

     

    -       أوربا الغربية: مليون امرأة يحضرن من أقطار العالم للعمل في مجالات الدعارة السرية. 

     

     

     

    -       ألمانيا: من الجدير بالذكر أن البرلمان الألماني وافق على اعتبار الدعارة مهنة شرعية، يوجد في ألمانيا نصف مليون امرأة في بيوت الدعارة بصفة رسمية. 

     

    -       اليابان: يتم جلب ما لا يقل عن 150 آلف عاهرة من الفلبين وتايلاند إلى اليابان سنوياً.(20) 

     

    ثانياً- صور وأشكال الاتجار بالبشر 

     

    هناك عدد من الصور التي يأتي عليها عملية الاتجار بالبشر؛ منها: 

     

    1-     الدعارة 

     

                    والمقصود بالدعارة استغلال الأشخاص فيها وهي صورة من الصور الإجرامية في جميع التشريعات العربية أي أنها تعني استخدام شخص وتشغيله لأعراض الفجور والدعارة.(21) 

     

    ومن ابرز صور الدعارة  المتاجرة بالنساء لإرغامهن على ممارسة الجنس والبغاء إقامة شبكات البغاء والخلاعة في الإنترنت وسياحة الجنس: وخلال هذه الشبكات يتم إيهام الفتيات على الحصول على أعمال مناسبة مقابل أجور جيدة ,ويتم تسفيرهن بطريقة غير شرعية إلى الدول التي سيستغللن فيها للممارسة الرذيلة، وعرف بعض الباحثين البغاء بأنه استخدام الجسم إرضاءً للشهوات غير المباشرة نضير أجر وتكون بمباشرة الأفعال الجنسية مع الناس إرضاءً لشهوات غير طبيعية.(22) 

     

    2-     الجريمة المنظمة في أكثر من دولة: (جرائم عابرة للحدود بين البلدان) 

     

                    إن الجرائم المنظمة في أكثر من دولة هي الجرائم التي ترتكب أفعالها (عند التحضير والتنفيذ وما بعد التنفيذ) في أكثر من دولة وفي ظل أكثر من سيادة وطنية ، بحيث تعبر هذه الأفعال عن جرائم عابرة للحدود بين البلدان . ولعل من ابرز الأمثلة على الجرائم المنظمة جرائم الاتجار بالبشر ، وجرائم الاتجار غير المشروع بالأسلحة ، وجرائم الاتجار بالمخدرات ، وجرائم الإرهاب ، وجرائم الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال ، وجرائم سرقة الملكية الفكرية التي تتم بشكل منظم وغيرها من الجرائم التي تحدث في بلد معين ،وتكون لنتائجها تأثيرات كبيرة على دول أخرى.(23) 

     

    3-     الاتجار بالنساء والأطفال والعنف الممارس ضدهم 

     

                    ويرتبط الاتجار بالنساء والأطفال بالعنف الممارس ضدهم وضد حقوقهم الإنسانية فجميع حقوق الإنسان تتضمن الحقوق الجنسية وحقوق الإنجاب للمرأة وعلى الرغم من ان هذه الحقوق لم يتم الإشارة إليها صراحة في الصكوك القانونية الدولية إلا انه يتم الإشارة إليها ضمنا.(24) 

     

    وفيما يلي صور لها: 

     

    -       العمالة المهاجرة التي تمثل نسبة كبيرة في بعض البلدان العربية. 

     

    -       الظاهرة السلبية السيئة التي تعرف بـ: نظام "الكفيل"، 

     

    -       تتعرض النساء للتمييز 

     

    -       اعتبار ومعاملة المسلمين والعرب كعمال أجانب في الدول العربية والإسلامية الأخرى. 

     

    -       تعاني بعض البلاد من ظاهرة "الاتجار في البشر" حيث جذبت عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً. 

     

    4-     استغلال الأطفال والعمالة القسرية للأطفال 

     

                    الكثير من الأطفال الفقراء يعملوا في المدن او حتى أنهم ينتقلوا من أوطانهم في أعمال منزلية شاقة بهدف الحصول على لقمة العيش، ويعرف العمل قسراً بأنه حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره  وإرغامه لأداء خدمة وانعدمت أمامه أية بدائل آخري سوى أن يؤدي تلك الخدمة وتشمل خدمات مقابل تسديد دين .(25) 

     

    5-     الاستغلال الجنسي 

     

                    ويقصد به أي ممارسات يتم اتخاذها من قبل شخص أومجموعة ضد شخص أخر أومجموعه أخرى يكون من شأنها التأثير سلباً كالاستغلال الجنسي.(26) 

     

    6-     التسول 

     

    يعرف التسول بأنه طلب الصدقة من الأفراد بالطرقات العامة.(27) 

     

    حكم التسول: اتفق أهل العلم على أن التسول محرم ويباح للضرورة والدليل، عن أبوهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علية وسلم "من سئل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أوليستكثر".(28) 

     

        كما أن الإسلام جعل هناك حالات تجوز فيها المسألة فهودين الرحمة والاحسان فمن ضمن هذه الحالات الضرورة القصوى والحاجة الماسة.(29) 

     

    7-     التهريب: (تهريب نساء ورجال) 

     

                    من جنسيات افريقية وعربية لدول الجوار ،وتهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا ويضم الاتجار بالأشخاص لغرض الجنس قسماً مهماً من الاتجار الإجمالي بالبشر وغالبية حالات العبودية عبر حدود الدول في يومنا الحاضر 

     

    وهنا يتم الإجبار على ممارسة الجنس التجاري بالقوة والخداع والإكراه ومن خلال ممارسة السلطة والتأثير على الشخص الذي اجبر على القيام بمثل هذه الأفعال إذا كان دون سن الثامنة عشر ويشكل الأطفال أبرز الضحايا المستهدفين للاتجار بهم لغرض الجنس أوالعمالة إذ يقع بعض الأطفال في شباك الاستغلال الجنسي والذي يعد اتجاراً بالبشر كما يعتبر تجنيد الأطفال شكلاً فريداً من أشكال الاتجار بالبشر وقد تم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال تحت سن الثامنة عشر لإجبارهم على المشاركة في نزاعات مسلحة لا دخل لهم بها وتقدر منظمة اليونيسيف أن ما يقارب من 300 ألف طفل دون سن الثانية عشر يستغلون في الوقت الحاضر في أكثر من ثلاثين منطقة نزاع مسلح في العالم.(30)                وشاعت ظاهرة التهريب للبشر بعد الحرب العالمية الثانية وقد نشطت في الدول الفقيرة ذات الأعداد السكانية المرتفعة ومعدلات الفقر المتزايدة مثل دول أفريقيا  واسيا ويعني التهريب تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة ما ليست موطناً له من أجل الحصول على منفعة مالية، والتهريب نشاط منظم وتستخدم قوارب التهريب مقابل مبالغ معينة للصعود إلى السفن البحرية دون علم ملاحي السفن معتمدين في ذلك على التسلل إلى السفن والاختفاء داخل المستودعات، وتحصل عملية التهريب عن طريق عصابات منظمة من خلال شبكات التهريب العالمية من يعملون في وكالات السفر والسياحة التي لا تخضع للرقابة والتفتيش وتتم عملية التهريب دون تقديم ضمانات صحية وأمنية خلال رحلة التهريب مما يتعرض الناس فيها إلى الغرق والابتزاز والاستغلال، وتشير الدراسات إلى أن إرباح تجارة تهريب البشر إلى أوربا تقدر بخمسة مليارات دولار سنوياً تذهب نصفها إلى المافيا في فيتنام .(31) 

     

    8-     الاختطاف بالقوة والإكراه 

     

                    ويعرف الاختطاف في اللغة بأنه الاستلاب، وسرعة أخذ الشيء خطفاً.(32)  والمقصود بالاختطاف هواختطاف الأطفال والفتيات بالقوة لغرض الاتجار بهم. 

     

    9-          العبودية والرق 

     

       التي لازالت موجودة الى يومنا هذا والاسترقاق ويقصد به ممارسة أية من السلطات المرتبطة بحق الملكية على شخص ما في سبيل الاتجار بالأشخاص خاصة في النساء والأطفال،(33) وسمي العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون له.(34) 

     

    10-     السٌخرة (الخدمة القسرية) 

     

        والمقصود بها الاتجار بالبشر لغرض أعمال السخرة والمقصود بها هي جميع الأعمال أوالخدمات التي تفرض عنوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره (اتفاقية العمل بالسخرة، المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 1932م).(35) 

     

    حكم الإسلام في السخرة 

     

       إن استغلال البشر من خلال السخرة أو الخدمة القسرية، هو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ومنهجها الثابت في احترام حقوق الإنسان ومنع الاستغلال.(36) 

     

    11-      الزواج السياحي 

     

                والمقصود به الاتجار بالفتيات في المنشآت السياحية ووجود عصابات منظمة تدير هذه الجرائم، ويعتبر الزواج السياحي باطل ومحرم شرعاً لأنه زواج بنية الطلاق دون علم مسبق للمرأة ومن المعروف أن الزواج السياحي هو زواج بعقد شرعي (مبهم) لإضمار نية الطلاق وذلك مع وجود شاهدين ووجود مهر إلا أن نية الطلاق بعد انقضاء فترة الزواج تجعل الزواج باطلاً وتعتبر ظاهرة الزواج السياحي جريمة تدق ناقوس الخطر، وترجع أسباب الزواج السياحي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض معدلات الدخل وتفاقم مشكلات الفقر وسيطرة بعض الآباء عديمي الرحمة على الإناث والإغراء بالنقود والمال.(37) 

     

    ثالثاً- الآثار السلبية والنتائج العكسية المترتبة على ظاهرة الاتجار بالبشر 

     

                   هنالك آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية وسياسية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر وتدمر الشخص الذي تتم المتاجرة به وهذه الآثار كما يلي: 

     

    1-     الآثار النفسية 

     

           تعد الآثار النفسية الناتجة عن الاتجار بالبشر وعن الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال  من المسائل المعقدة حيث أكثر ما يشعر به ضحايا الاتجار بالبشر هو الخزي العار وتدني مستوى تقدير الذات كما أن بعضهم يرون أن ممارسة البغاء من الأشياء الضرورية للتخلص من الفقر كما يعاني الكثير من النساء والأطفال وضحيا الاتجار بالبشر ضرراً نفسياً كبيراً ويعاني الكثير منهم من الاضطراب في الصحة النفسية وقد يؤدي الحال بهم في النهاية إلى العزلة والرغبة في الانتقام فيتحولون إلى مجرمين.(38) 

     

    2-     الآثار الجسدية والصحية 

     

           يعاني الضحايا الذين تتم المتاجرة بهم للاستغلال الجنسي ضرراً جسدياً جراء ممارسة نشاط جنسي قبل الأوان والإجبار على  تعاطي المخدرات والتعرض للأمراض الجنسية المعدية بما في ذلك فيروس الإيدز (نقص المناعة المكتسبة). ويعاني بعض الضحايا من ضرر دائم لأعضائهم التناسلية. 

     

             الأضرار الجسدية والصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم ومن هذه الآثار الصحية أن العمالة غير المشروعة قد تكون مصدراً لانتشار الإيدز إضافة إلى أن العمال غير الشرعيين لا تتوفر لديهم الإمكانيات اللازمة للعلاج. (39) 

     

    3- الآثار الاقتصادية 

     

    -       الاتجار بالبشر يفرض تكاليف اقتصادية باهظة. 

     

    -     تزايد نسبة البطالة وتزايد جرائم غسل الأموال وانتشار المشاريع الوهمية والإخلال بسوق العمل وعدم التوازن بين الطلب والعرض .(40) 

     

    -     ارتفاع أسعار المواد الغذائية وذلك بسبب زيادة الطلب عليها، وانخفاض مستوى معيشة الفرد، وزيادة معدلات التضخم، ووقوع العمال فريسة للابتزاز والاستغلال.(41) 

     

    -     تغلغل المحترفين في عصابات الجريمة المنظمة للإتجار البشر في المواقع الاقتصادية الأكثر تأثيراً في الدولة وظهور عادات اقتصادية غير سليمة أهمها تشجيع المعاملات المالية المشبوهة وإقامة الاستثمارات سريعة الربح قصيرة الأجل مما يضر بالاقتصاد والعمل على زعزعة التنمية الاقتصادية والتشكيك في قدرات النظام السياسي والاقتصادي في الدولة 

     

     مما يؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأعباء التي يتحملها الدولة اقتصاديا وتشويه هيكل العمالة وتشويه هيكل الدخل والتضخم وتشويه الوعاء الضريبي كما يمول الاتجار بالبشر الأنشطة غير المشروعة ويغذي الجريمة وذلك لارتباط وثيق بين التجارة بالبشر وتجارة الأسلحة والمخدرات.(42) 

     

    أهم الآثار السلبية الاقتصادية لظاهرة الاتجار بالبشر(43): 

     

     

     

    1-  استحداث دور ومظهر جديد لجماعات الجريمة المنظمة كان له أثر على دفع الاقتصاد على المستوى الإقليمي . 

     

    2-  تغلغل المحترفين في عصابات الجريمة المنظمة إلى المواقع الأكثر تأثيراً في قوة الدولة الاقتصادية. 

     

    3-  حرص الدول النامية على الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية المتنقلة بصرف النظر عن مصادرها سوءً كانت تبييض أموال أو تجارة أعضاء. 

     

    4-  تحول النظرة إلى الجريمة المنظمة باعتبارها ظاهرة دولية نتيجة لأتساع الأسواق العالمية. 

     

    5-  التغيير السريع حول مفهوم عالمية النظم وأثرة في التعديل الجذري لنطاق عمل المنظمات الإجرامية في مجال تجارة البشر وحرصها على تطوير نظمها المحلية لتصبح منظمات إجرامية عالمية. 

     

    6-  حرص منظمات تجارة البشر على مد نشاطها من خلال مسئولين وطنيين لتمكينها من مباشرة نشاطها عبره الحدود الوطنية خاصة في الدول الفقيرة . 

     

    7-  ظهور عادات اقتصادية غير سليمة أهمها تشجيع المعاملات المشبوه والاستثمارات سريعة الربحية قصيرة الأجل والتهرب الضريبي . 

     

    8-  تشجيع الشباب على الهجرة . 

     

    9-  زيادة الأعباء على الدولة في توفير الرعاية الطبية للأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر.(44) 

     

    4- أضرار الاتجار بالبشر على الاقتصاد القومي: 

     

                   تترك نشاطات الاتجار بالبشر اثارا مدمرة علي اقتصاديات الدول العارضة (المصدرة) والدول الطالبة (المستقبلة) لهذه الانشطة, فيما يلي نتناول تلك الآثار بشيء من التفصيل : 

     

    -       بالنسبة لاقتصاديات الدول المصدرة لسلع وخدمات الاتجار بالبشر فهي تحرم تلك البلدان من جزء من قوى العمل الفاعلة والتي تمثل طاقة انتاجية كبيرة كان بالإمكان ان تسهم في زيادة مستوى النشاط الاقتصادي ومن ثم الناتج المحلي الاجمالي إذا ما تم توظف ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والشباب في أنشطة إنتاجية أخرى. وتؤدي هذه الممارسات أيضاً إلى فقدان الضحايا للقدرة على الإنتاج وكسب العيش مستقبلاً. كما يؤدي إجبار الأطفال على الاعمال الشاقة لفترات طويلة من الزمن إلى حرمانهم من التعليم ويعزز دائرة الفقر والأمية، الأمر الذي يعرقل التنمية الوطنية. 

     

    -       بالنسبة لاقتصاديات الدول المستقبلة فهي تزيد من حجم الاقتصاد الخفي الذي لا يدخل في حساب الناتج المحلي الاجمالي ولا يخضع لقوانين وتشريعات تلك البلدان الشيء الذي يؤدي لفشل العديد من السياسات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي تكون عرضة لظهور التضخم وتدهور سعر الصرف والعجز في ميزان المدفوعات كل انشطة الاتجار بالبشر غير خاضعة للضرائب والرسوم الحكومية مما يتسبب في فقدان الخزينة العامة للدولة من مبالغ كبيرة ويخلق ذلك خللا وتشوهات كبيرة في اقتصاد الدولة التي يحدث فيها ذلك النشاط يصعب معه التحكم والسيطرة في ذلك النشاط. 

     

    -       زيادة الاعباء المالية على الدول الناجمة عن عمليات مكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة الاثار السلبية علي ضحايا الاتجار بالبشر وتنقية وتطهير المجتمعات من التأثيرات السالبة لهذه الظاهرة علي الاسرة والمجتمعات بصفة عامة. تتحمل الدول اعباء مالية كبيرة في بناء مؤسسات صحية واجتماعية تقدم الخدمات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر. 

     

    -       يمكن أن يتسبب نشاط الاتجار بالبشر في عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة لخدمات الاتجار بالبشر وذلك بسبب سداد التزامات عصابات الاتجار في بالبشر تجاه عملائهم بالخارج بالعملية الاجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبي. 

     

    -       يسهم انتشار جريمة الاتجار بالبشر في الدولة في تكوين كيانات اقتصادية ضخمة تتغلغل في مفاصل الدولة وتتحكم في مواقع اتخاذ القرار لحماية مصالحها وضمان استمرارية انشطتها. فتستخدم في ذلك الرشوة والفساد بأنواعه لإغراء الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية وضباط الاجهزة الشرطية والأمنية فيصبحون جزءا من هذا الكيان بسبب المصالح المشتركة. نتيجة لذلك ينتشر الفساد في البلد ويضعف اداء الحكومات وتضيع مصالح المواطنين. 

     

    5- الآثار الاجتماعية 

     

                إن من أهم الآثار الاجتماعية التي تنشأ عن هذه الظاهرة ما يلي: 

     

    -       وجود أشخاص من الذين لا يحملون وثائق الجنسية وظهور مشكلات الهوية لثقافية والاجتماعية وترسيخ قيم دونية لعمل اليدوي وتدني الخدمات الاجتماعية وانتشار الأمراض المجتمعية مثل السرقة والمخدرات.(45) 

     

    -       أكد تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن أموال عصابات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر تتجه نحو أضعاف الشباب والعمل على الانحطاط والانهيار الأخلاقي في المجتمع وما يترتب عليه من انخفاض في القدرة الإنتاجية وما يتبعه من تفكك اجتماعي كما تهدد جرائم الاتجار بالبشر سيادة الدولة ونسيجها الاجتماعي.(46) 

     

    رابعاً- طرق وأساليب واستراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر 

     

    هناك عدد من المقاربات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ منها: 

     

    1-       أساليب أمنية وسياسية 

     

    ·       اتخاذ التدابير الكافية للحد من عدد " التأشيرات غير المقيدة" أوالتأشيرات غير المرتبطة بوظيفة فعلية .(47) 

     

    ·       توقيع عقوبات صارمه على من يتحايل على القانون.(48) 

     

    ·       يتعين على سلطات انفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف أن تتعاون معاً حسب الاقتضاء من خلال تبادل المعلومات وفقاً لقوانينها الداخلية حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدوداً دولية أو يشرعون في عبورها بوثائق سفر تخص أشخاصاً آخرين أو بدون وثائق سفر ، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أومن ضحاياه وكذلك معرفة وتحديد أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص ومعرفة الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار والتدابير الممكنة لكشفها .(49) 

     

    ·       المواجهة السياسية والأمنية لشبكات التهريب في إطار الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.(50) 

     

    ·       مناقشة المرحلين للبلاد من الخارج للوقوف على أساليب تهريبهم وتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم والتنسيق مع بعض القنصليات الأجنبية لفحص المستندات المزورة المقدمة من راغبي السفر للخارج وتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم والتنسيق مع حرس الحدود لضبط حالات التسلل غير الشرعية عبر الحدود وتكثيف الجهود لضبط العناصر النشطة في مجال الهجرة غير الشرعية وعمل نشرات فنية ومصورة لجوازات السفر وتأشيرات الدخول المزورة المنسوبة لبعض الدول وتوزيعها على منافذ السفر والوصول للاسترشاد بها لدى فحص الحالات المشتبه فيها. (51) 

     

    ·       يجب التركيز على مشروعات التعاون الدولي بين الدول الغنية والفقيرة لدعم مشروعات التنمية التي تساعد على الحد من البطالة وتساهم في التخفيف من معدلات الفقر ومن ثم القضاء على جرائم الاتجار بالبشر وقد طالبت الحكومة الليبية دول الاتحاد الأوربي بتقديم حلول عملية  لجرائم تهريب البشر، وقد اتخذت دول المغرب العربي والاتحاد الأوربي التدابير الآتية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومنها : تبادل المعلومات وتقاسم الخبرة بين البلدان الأصلية ودول العبور وبلدان الاستقبال من أجل منع  ومكافحة الاتجار بالبشر ، وتطوير آليات مقاومة الشبكات التي تعمل في التهريب والاتجار بالأشخاص  وتشجيع الانضمام  إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والهادفة إلى منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص .(52) 

     

    ·       إحكام الرقابة على الحدود بين الدول للحيلولة دون عمليات التسلل ودعوة الجهات المختصة في الدول إلى تشديد الرقابة في الحدود واستخدام أحدث الأجهزة في إجراءات الرقابة والتشديد في رقابة الشواطئ والحدود البحرية ودعوة الدول التي تتعدد فيها الحدود والمنافذ البرية والجوية والبحرية إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإجراء التنسيق اللازم بين هذه الأجهزة والمؤسسات بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة تلك المنافذ وتأمين جوازات السفر وتكثيف الجهود لتطوير جوازات ووثائق سفر مستوفية لأقصى ما يمكن من عناصر الحماية ضد التزوير ودعوة الجهات المختصة للدول إلى فرض المزيد من الدقة في التثبت من صحة الجوازات وتأشيرات الدخول للحيلولة دون دخول الأشخاص بجوازات مزورة وإلزام الأجنبي الراغب في الإقامة بتسجيل بياناته وعنوان إقامته وإبلاغ الجهات الأمنية عند تغيير محل الإقامة .(53) 

     

    ·          تعزيز التواجد الأمني مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الجرائم المرتكبة في الليل والنهار في الأماكن التي ستشملها الدوريات الأمنية وتحديد النقاط السوداء وتنشيط تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية .(54) 

     

    2-        أساليب اجتماعية وتربوية وثقافية 

     

    ·       تكريس الجهود المجتمعية لمنع ظاهرة تسول الأطفال، وخاصة اتخاذ التدابير الكافية لمنع تهريب الأشخاص عبر حدود  الدول.(55) 

     

    ·       مواجهة الفقر والبطالة ومحدودي الدخل باعتبارهم عوامل فعالة في انتشار ظاهرة جرائم الاتجار بالبشر ودعم الأسر والمجتمعات الفقيرة والمهمشة لدورهم الفعال في إبراز الضحايا.(56) 

     

    ·       إيجاد دور للمجتمع المدني في تعزيز تطبيق تشريعات منع الإتجار بالأشخاص حيث يجب على أي تشريع لمحاربة الإتجار بالبشر أن يسعى لإنشاء لجان تنسيقية لتنظيم جهود الدولة وللإشراف على تطبيق القانون. فيما يختص بالتشريعات المضادة للإتجار في البشر، وتوضيح دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا دائماً وذلك بهدف العمل على حماية الضحايا ومنع الجريمة.(57) 

     

    ·       العمل على تنشئة الأطفال التنشئة الإسلامية الصحيحة لاكتساب الحصانة والمناعة وإنشاء الجمعيات الخيرية لاحتضان المشردين وتفقد الأسر الفقيرة وتقديم المساعدات ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنبيههم إلى ما يجري حولهم والاهتمام بدور المساجد في حفظ النشر من الانحراف.(58) 

     

    ·       استراتيجيات مقاومة الاتجار بالنساء والأطفال للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها (59): 

     

    -       إنقاذ وإعادة تأهيل النساء والأطفال . 

     

    -       حماية النساء والأطفال. 

     

    -       زيادة الوعي عند النساء والأطفال 

     

    -       زيادة الوعي عند الآباء والأمهات. 

     

    الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر ومنعها(60): 

     

    -       التركيز على تعليم الأطفال وجعل التعليم مجاني . 

     

    -       زيادة التثقيف والتوعية بحقوق الطفل. 

     

    -       تدعيم وتعزيز حقوق الطفل من خلال تثقيف الأسرة ومساعدتها ومن خلال زيادة الوعي بمسئولية الوالدين تجاه الأطفال. 

     

    -       إيجاد برامج اجتماعية تثقيفية لزيادة قدرتهم على مواجهة شبكات الاستغلال والاتجار بالبشر. 

     

     

     

    -       إيجاد وتقوية البرامج الاجتماعية المهتمة بالمواضيع ذات الحساسية  المتعلقة بالجنس لمساعدة الأطفال وأسرهم في مقاومة الاستغلال والاتجار بالبشر. 

     

    -       الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالأسرة. 

     

    -       تنمية وتقوية الإحساس بأهمية الطفل في الأسرة. 

     

    ·       تقع المسئولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المجتمعات كما أن على المجتمعات التعاون والتكاتف مع بعضهم البعض وتقديم النصح والوقوف صفاً واحداً أمام منظمات الاتجار بالأشخاص.(61) 

     

    في دراسة استطلاعية لجامعة كوروفيل الأمريكية على العاملات في الخدمة المدنية ثبت أن 70% قد تعرضن لإعتدات جنسية، وفي دراسة لوزيرة الشئون النسائية الكندية تبين أن 40% من النساء العاملات تعرضن للضرب أو الاغتصاب،(62) ونشرت مجلة المصري في عددها الصادر في 3/11/1953م أن أكثر من 1500 من أبناء اليابانيين قد باعهم أهلهم خلال هذا العام وكان متوسط سعر الفتاة 10.000 فرنك كان ذلك بسبب القحط الذي ساد في عدة مقاطعات يابانية إثر الخراب الذي أحدثته الأعاصير.(63) 

     

    أهم الإجراءات الاجتماعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر(64): 

     

    -       تأكيد دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتربوية والتعليمية في إبراز القيم الأخلاقية التي تدعو إلى نبذ كافة أشكال الاتجار بالبشر. 

     

    -       تبني سياسة إعلامية لخلق مناخ رافض لكافة أشكال الاتجار بالبشر وإعداد الكوادر الإعلامية المؤثرة في الرأي العام لإبراز الآثار السلبية لجريمة الاتجار بالبشر . 

     

    -       رسم سياسات اجتماعية لإيجاد قناعة جماهيرية برفض ممارسات العناصر التي تتعامل في مجال الاتجار بالبشر ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة في مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وإنشاء مراكز لاستضافتهم وتدريب القائمين عليها ودعم التعاون الدولي في مواجهة الجرائم الاتجار بالبشر. 

     

    3-       أساليب اقتصادية وادارية ومالية 

     

    ·       تضمين نظام العمل والعمال جزاءات جنائية قاسية لأرباب العمل اللذين يمارسون أنماط من العبودية القسرية على عمالهم، مع إخضاع الخدم بالمنازل لأحكام نظام العمل .(65) 

     

    ·       مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي كإنشاء مشاغل متطورة للحرف اليدوية. (66) 

     

    ·       إجراء المزيد من البحوث والدراسات في قضايا الاتجار بالبشر المختلفة لتوفير معلومات عن الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة يستفاد من نتائج تلك الدراسات في تحديد البرامج والسياسات والتشريعات والقوانين التي يمكن تطبيقها للحد من هذه الظاهرة ومعالجتها بصورة جذرية. (67) 

     

     

     

    ·       إجراءات الاتفاقيات الاقتصادية والمالية التي تركزت عليها الشراكة الأوربية مع الجزائر بهدف الحد من مكافحة جرائم الاتجار بالبشر: .(68) 

     

    -         إدماج الجزائر في الاقتصاد العالمي عبر الانخراط في منظمة التجارة العالمية . 

     

    -         إلغاء التعرفات الجمركية على مدى 12 سنة امتدت إلى غاية 2013م وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية. 

     

    -         فتح الأسواق الجزائرية أمام المنتجات الأوربية.  

     

    -         إنعاش القطاع الصناعي والزراعي وتدعيم القطاع الخاص للاستثمار 

     

    غسيل الأموال : (الجرائم التي ينتج عنها أموال يتم غسلها) (69) 

     

    -       المخدرات : وهي أول مصدر غير مشروع لفت الانتباه لعملية غسيل المخدرات، وهي العملية الأكثر انتشاراً لعملية الغسيل هذه. 

     

    -       الجريمة المنظمة: زيادة على المخدرات وهنالك القمار والمتاجرة في النساء والأطفال، وفرض الضرائب على الأفراد والمؤسسات بغرض توفير الحماية، 

     

    -       تجارة الأسلحة. 

     

    -       التجارة بالعملة 

     

    4-   أساليب نفسية  وصحية 

     

    ·       عمل المنظمات على إغاثة الضحايا التي تشمل تقديم مساعدات لهم وتوفير ملجأ آمن لهم.(70) 

     

    ·       توضيح حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وصون الحرمة الشخصية للضحية وهويته بسرية تامة وتمكين الضحايا من عرض آرائهم وأخذها بعين الاعتبار وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم أسس ومبادئ التعافي الجسدي والنفسي لضحايا الاتجار في البشر، بما في ذلك توفير: المسكن اللائق، المشورة والمعلومات بلغة يفهمها الضحية، والمساعدة الطبية والنفسية والمادية، وفرص العمل والتعليم والتدريب وتقديم السلامة البدنية أثناء وجودهم داخل إقليم الدولة والحصول على التعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.(71) 

     

    ·        توفير المأوى لضحايا الإتجار في البشر. تنص معظم قوانين محاربة الإتجار بالبشر على حق الضحايا في الإقامة في مكان آمن مثل مراكز الإيواء. وإمكانية "إيداع المجني عليه أحد المراكز المختصة للإيواء...لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك".(72) 

     

    ·       تعزيز الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار في البشر، حيث يجب أن تعرف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ومكتب ضحايا الجرائم ووزارة شئون العمالة والتمرين، جميع المعلومات لمكافحة الاتجار بالبشر وذلك عند منح المساعدات لضحايا الاتجار في البشر. حيث سيسهل ذلك الاتصالات بين متلقي المنح وقوة العمل المحلية. ، وكذلك يجب الاستمرار والمتابعة في تحسين التنسيق حول تتبع إنقاذ ضحايا الاتجار في البشر والدعم الذي يحصلون عليه.(73) 

     

    ·       فيما يلي أهم بنود استراتيجية اتفاقية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص التي وضعت عام 2000م في ما يسمى اتفاقية (باليرمو): وذلك فيما يخص الجانب النفسي والصحي - 

     

    مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم وصون الحرمة الشخصية للضحايا وتقديم معلومات الضحايا عن الإجراءات القضائية المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم مساعدات لهم واتخاذ تدابير تمكن الضحايا من التعافي النفسي والجسدي وتوفير السكن المناسب لهم  وتوفير فرص العمل والتدريب وتقديم تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وإعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم .(74) 

     

    5-     أساليب توعوية ودعوية وارشادية 

     

    ·       إطلاق حملة توعية  في المدارس والجامعات بمخاطر العبودية المعاصرة وأثارها السلبية على المجتمع، وتوجيه نشرات توعية تستهدف المنظمات والهيئات الدولية، وذلك للتبصير بخصوصيات المجتمع المسلم وأصوله العقائدية، التي ربما تتشابك مع ظاهرة الاتجار بالبشر إذا نظر إليها بمعايير مجتمعات أخرى.(75) 

     

    ·        أشارت مؤسسة “منف” في حملتها ضد الزواج السياحي إلى أن الأمل معقود على جهود منظمات المجتمع المدني لإنهاء هذه المأساة، ويمكن أن تعتمد المنظمات الأهلية على 3 محاور رئيسية في التعامل مع هذه القضية، وهي: توعية الرأي العام، والمطالبة بنصوص تشريعية تواجه الظاهرة وتعاقب أطرافها، ومساعدة الضحايا . وألمحت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرات السابقة لمنظمات المجتمع المدني في الدول الآسيوية التي حاربت ظواهر مشابهة . حيث ركزت هذه المنظمات على تشكيل رأي عام مدرك لخطورة الاتجار بالبشر والأساليب التي يستغلها التجار للإيقاع بضحاياهم، وتأهيل المجتمع للتعامل مع الضحايا، فمثلا ينظم التحالف المناهض للإتجار بالنساء (CATW) حملات توعية للطلبة في المدارس عن الاتجار بالبشر وكيفية حماية أنفسهم .(76) 

     

    ·   على الدولة نشر الوعي بحملات مكثفة بمخاطر الاستغلال الجنسي والزواج السياحي والعرفي .(77) 

     

    ·       تحسين الظروف المجتمعية مثل التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل للعاطلين، والترويج للمساواة في الحقوق، وخلق فرص حياة أوسع وأفضل ونشر الثقافات المختلفة في المجتمع وتوعية المجني عليهم بحقوقهم وإزالة آثار الجريمة التي وقعت عليهم، وإعادة دمج المجني عليهم في المجتمع وعائلاتهم وتنظيم حملات لزيادة الوعي بين الشباب وغلق شركات التوظيف الوهمية التي تعمل كستار للإتجار بهم، والشركات الخاصة بالهجرة غير الشرعية ووضع برامج إعلامية على الشاشات التلفزيونية والإذاعة والصحف يشرف عليها متخصصين في هذا المجال لمكافحة الاتجار بالبشر محليًا وإقليميًا ودوليًا ورسم سياسة إعلامية لإحاطة الناس بالظاهرة وأبعادها وضرورة وجود قاعدة بيانات بالفتيات القاصرات وتوفير الخطط الأمنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم وتثقيف رجال الدين لما لهم من دور مؤثر وفعال بين طبقات المجتمع للحد من ظاهرة زواج القاصرات والتبني المحظور توضيح الحكمة التي من أجلها شرع الله الزواج وأهميته في بناء الأسرة والمجتمع، وكذا حظر التبني.(78) 

     

     

     

    -       إعداد برامج توعوية شاملة حول خطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، والتأكيد على المبادئ والقيم الدينية في دعم الجهود الرامية للمكافحة، وأمانة نقل المعلومات وتسهيل وتيسير الحصول عليها، مناقشة القضية نقاشاً موضوعياً عادلاً وبكل شفافية، وأهمية دقة الترجمة، وتفعيل جهود سفراء النوايا الحسنة والشخصيات العامة المهمة بحقوق الإنسان، وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية. وفيما يلي أهم الحلول والأساليب المقترحة للحد من الإتجار بالبشر: العمل.(79) 

     

    -  1- وضع خطة استراتيجية للوقاية من المشكلة، ومراجعة وإصلاح التشريعات بهذا الخصوص. 

     

    2- زيادة الوعي المجتمعي بالمخاطر والعواقب الناجمة عن هذه الجريمة. 

     

    - 3- دعم المعنيين في الدوائر الحكومية وتطويرهم وتدريبهم على طرائق التعامل مع مكافحة الاتجار بالبشر. 

     

    - 4- إصلاحات سياسية ومنها محاربة الفقر، والبطالة، وتوفير العيش الكريم من التعليم والعلاج والسكن والغذاء والأمن وغرس القيم الإيمانية وزيادة الوعي. 

     

    -   5- العمل على نزع فتيل الحروب والأزمات، وتحسين المستوى المعيشي لدى الأفراد. 

     

    -       6- الاهتمام بالعمل وتسهيل الحاق العائل بأسرته. 

     

    -       7- وقف القنوات والشبكات العنكبوتية التي تعمل على نشر الفساد الإباحي والأفلام الماجنة. 

     

    -       8- القضاء على الفساد المالي والإداري في الدول. 

     

    -       9- إنزال أشد العقوبات على تجار العمالة ومكاتب الخدم والقضاء على تجارة السياحة الجنسية، ووضع خطة للقضاء على المخدرات والمسكرات. 

     

    10- تحمل وسائل الإعلام مسؤولية دقة المعلومات وتناول الموضوع بحكمة وحنكة وإصدار برامج تثقيفية وتوعوية ومتابعة الموضوع بشفافية. 

     

    -       11- إيجاد مأوى عام متخصص لضحايا الاتجار بالبشر يحمل المواصفات المتميزة في كرامة الإنسان وتوفير العلاج النفسي والبدني لهذه الفئة من المجتمعات. 

     

    -       12- تعجيل إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتخصصة؛ للقضاء والحد من هذه الظاهرة.. 

     

    -  13- معالجة ثغرات قانونية قد يستغلها التجار لإحداث خروقات خطيرة لحقوق الإنسان.. وعدم إغلاق باب التعريف بالإتجار بالبشر فله صور متعددة قد تظهر من حين إلى آخر. 

     

    14- وقف كل أنواع التمييز الممارس ضد الأقليات العرقية أو الدينية أو الضعيفة في المجتمعات. 

     

     

     

    - 15- توثيق الروابط الأسرية وحل مشاكلها وتوفير الكفالة المادية في حال وفاة المعيل أوعدم استطاعته العمل. 

     

    الأساليب العملية للوقاية من الجرائم(80): 

     

    -       مواكبة التشريعات الجنائية والعقابية والإجرائية . 

     

    -       قيام مراكز الابحاث المتخصصة بدراسات عملية معمقة لرصد الظواهر الاجتماعية . 

     

    -       توعية الجمهور أعلامياً بمخاطر الجريمة وأضرارها البالغة. 

     

    -       احترام القوانين والنظم. 

     

    -       إيجاد مناهج تربوية وتعليمية سليمة 

     

    ·       أعدت الأمم المتحدة دليلاً لدعم التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر في بان كوك تايلاند في الفترة من 18-25 ابريل 2005م وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر منها. (ايقاظ الرأي العام وتنبيهه لخطورة مشكلة الاتجار بالبشر ووضع البرامج التوعوية والوقائية التي تحد من سقوط النساء والرجال والأطفال في قبضة المتاجرين بالبشر)، و(توفير التدريب والتعليم للأشخاص وللعاملين في مجال علاج ضحايا الاتجار بالبشر)، و(الاهتمام بالتقدم التقني واستخدام التكنولوجيا في مراقبة جرائم الاتجار بالبشر)، و(تشجيع إجراءات البحوث والدراسات في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر).(81) 

     

    ·       إن القوانين الوضعية تتضمن فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بمكافحة جرائم استغلال الأطفال في الاعلانات والصور الإباحية وجرائم التسول والاعتداءات الجسدية والجنسية في الأسرة والمدرسة.(82) 

     

    خامساً- الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر 

     

    1-  قامت السلطات الأمريكية المختصة بتجنيد الأجهزة وتزويدها بالإمكانات البشرية والفنية والتقنية والمادية لمواجهة عصابات الجريمة المنظمة وخاصة عصابات الاتجار بالأشخاص وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر تاريخياً البلد الجذاب للمهاجرين إلا أن قوانين الهجرة والإقامة في أمريكا تتشدد في منع دخول المهاجرين كما يعاملون معاملة قاسية لا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م وتتبع أمريكا سياسة الأبعاد الفوري لمن يحاول الدخول عن طريق التهريب وقامت أمريكا بوضع برنامج خاص بنظام الهجرة لإضفاء طابع التشدد والقسوة في معاملة المهاجرين القادمين من العالم الإسلامي .(83) 

     

    2-      قامت دول الاتحاد الأوربي بعدد من الجهود للحد من جرائم الاتجار بالبشر وذلك عن طريق اتفاقية (شينجين) الموقع عليها من ثلاثين دولة يتم تبادل المعلومات الأمنية والسياسية من خلالها تهدف إلى تشديد الرقابة على الحدود، تعقب وملاحقة المهربين والمهاجرين، إنشاء بنك معلومات أوربي لمنع جرائم الاتجار بالبشر .(84) 

     

     

     

    3-  أعدت الأمم المتحدة دليلاً لدعم التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر في بان كوك تايلاند في الفترة من 18-25 ابريل 2005م وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر منها:- (تطوير وتقاسم المعلومات والخبرات في شأن جرائم الاتجار بالبشر على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية والتعرف على مرتكبي هذه الجرائم وطرق ووسائل الاتجار وحماية الضحايا وتفعيل القوانين الصادرة بشان الاتجار بالبشر واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها)، و(تطوير التعاون بين الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر)، و(زيادة قدرة أجهزة إنفاذ القوانين وأجهزة الهجرة على مكافحة الاتجار بالبشر)، و(اتخاذ إجراءات جدية لكي تقوم الأجهزة المعنية لحراسة الحدود بدور أكثر فعالية في منع وكشف وضبط الاتجار بالأشخاص).(85) 

     

    الاتفاقيات الدولية لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر 

     

    1-  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لإلغاء وتحريم ومكافحة الاتجار بالبشر(86) 

     

    2-            اتفاقية بروكسل عام 1889م . 

     

    3-            رابطة مكافحة الرق في لندن عام 1963م (يوضح تقرير الرابطة أن الرق 5 صور : الشراء، والدين، والقنافه "رق الأرض"، والزواج الجبري، والتبني، الصوري، وبلغ عدد الرق في العالم 12 مليون من الرجال والأطفال والنساء). (87) 

     

    4-            من أهم الاتفاقيات الدولية السياسية التي اهتمت بمكافحة التهريب هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والغرض من هذه الاتفاقية هوتعزيز التعاون لمنع الجريمة ومكافحتها بمزيد من الفعالية . 

     

    وتتكون الاتفاقية من مواد إضافية تتضمن الأحكام المتعلقة بالتعاون الدولي لأغراض المصادرة وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليه والمساعدة القانونية المتبادلة والتحقيقات المشتركة والتعاون في مجال جمع وتبادل البيانات وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة وذلك بهدف تحسين قدرة الدول على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وقد تم التوقيع على بروتوكول مكافحة التهريب والاتجار بالبشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (25) بتاريخ 15 نوفمبر 2000م ويهدف البروتوكول إلى تحقيق أقصى حد ممكن في محاربة أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة .(88) 

     

    فيما يلي أهم بنود استراتيجية اتفاقية وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص التي وضعت عام 2000م في ما يسمى اتفاقية (باليرمو):- 

     

    5-  تجريم الاتجار بالأشخاص وفيما يلي تدابير منع الاتجار بالأشخاص (طبع الدول الأطراف استراتيجيات وبرامج لمنع الاتجار بالأشخاص)، و(تقوم الدول بإجراء بحوث ودراسات وتبني حملات دعائية وإعلامية ومبادرات اجتماعية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص)، و(تتعاون الدول في مجال منع الاتجار بالأشخاص مع المنظمات غير الحكومية)، و(تتعاون الدول في تقاسم المعلومات حول مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص وأنواعه وثائق السفر وملاحقة المتاجرين بالأشخاص)، و(تعزز الدول الأطرف الضوابط الحدودية لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص)، و(تعززي التعاون بين أجهزة مراقبة الحدود)، و(التأكد من ضمان سلامة وأمن وثائق السفر والهوية والتأشيرات).(89) 

     

    إجراءات عربية لمكافحة الاتجار بالبشر 

     

                  بدايةً تقع المسئولية في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص على عاتق الحكومات والمجتمعات والأفراد ولذلك إذا نظرنا إلى سبل الوقاية من هذه الجريمة نجد أنه لابد من أن يقوم كل طرف بواجبة فالحكومات تستطيع أن تسطر القرارات وتعمل على تنفيذها لأن السلطة التنفيذية بيدها وهي التي تنزل العقوبة بالمجرمين .(90) 

     

                    كما أن قوانين العقوبات العربية لم تتفق على تحديد عمر للأطفال المستحقين للحماية وهذا يستوجب تحديد عمر الأطفال المؤهلين للعمل خاصة في ضل وجود قوانين تجرم خطف الأطفال وتسخيرهم في العمل قسراً.(91) 

     

    وفيما يلي إجراءات بعض الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر: 

     

    1-     إجراءات المملكة العربية السعودية للحد من جرائم الاتجار بالبشر : 

     

    نظراً لخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص فقد جاء نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بعقوبة شديدة حيث نصت المادة الثالثة من هذا النظام على ما يلي (يعاقب كل من أرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي أوبهما معاً ).(92) 

     

    2-        إجراءات السودان في تجريم ومنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص : 

     

    جاءت المادة 310 في قانون العقوبات السوداني الذي ينص على أن كل من يبيع أو يشتري أي شخص أو يستأجر أو يؤجر شخص دون الـ 21 من عمرة أو يتوصل بأي طريقة إلى حيازته قاصداً بذلك أن يستخدم هذا الشخص في أعمال الدعارة أو لأي غرض غير مشروع يعاقب بالسجن مدة 10 سنوات .(93) 

     

    3-        إجراءات النظام المصري لمكافحة الاتجار بالأشخاص:- 

     

    جاءت المادة 288 في قانون العقوبات المصري على أن كل من خطف طفلاً لم يبلغ 16 سنة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وجاءت المادة 290 بالعقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة .(94) 

     

    4-        إجراءات النظام الإماراتي في مكافحة الاتجار بالبشر : 

     

    جاءت المادة رقم 344 في قانون العقوبات الإماراتي أن من خطف شخص أوقبض عليه أوحجزه وكان ذلك لغرض التكسب أولحملة على جريمة فأن الجاني يعاقب بالسجن المؤبد.(95) 

     

    5-        إجراءات سلطنة عمان للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر :  

     

    جاءت المادة الثامنة في القانون العماني ببيان عقوبة مرتكب جريمة الاتجار بالبشر (يعاقب كل من  ارتكب جريمة الاتجار بالبشر مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 100.000 ريال عماني) .(96) 

     

    6-        إجراءات القانون الأردني في مكافحة الاتجار بالبشر:- 

     

    جاءت المادة رقم 302 أن من خطف شخص بالتحايل أوالإكراه وهربه إلى إحدى الجهات وكان المخطوف أنثى فأن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .(97) 

     

    خاتمة .. الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الاتجار بالبشر 

     

    برامج الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الاتجار بالبشر : 

     

    1-     البرامج الوقائية وتشمل ما يلي : - 

     

            تحقيق مبدأ الوقاية خيراً من العلاج . 

     

    ·       الاهتمام بالتوعية الدينية والإعلامية . 

     

    ·         توفير الوقاية والعلاج والحماية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر. 

     

    ·       وضع برامج وقائية حول أساليب استخدام شبكة المعلومات العالمية الانترنت. 

     

    2-     البرامج التعليمية والتدريبية للعناصر البشرية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشمل : 

     

    ·       تدريب المتطوعين على كيفية مكافحة الاتجار بالبشر. 

     

    ·       استقطاب الشباب واستغلال أوقاتهم للمساهمة في يعود عليهم بالنفع في المستقبل لتطبيق استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    3-     البرامج العلمية الأكاديمية وتشمل : 

     

    ·       إعداد البحوث والدراسات الجامعية العلمية والنظرية والميدانية والعملية . 

     

    ·       جمع المعلومات وتحليل البيانات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر . 

     

    ·       معالجة وحل أسباب أنشار ظاهرة الاتجار بالبشر. 

     

    ·        وضع برامج ومناهج تعليمية في وزارة التربية والتعليم للتوعية ضد مخاطر الاتجار بالبشر . 

     

    4-     البرامج البيئية الداخلية وتشمل : 

     

          الاهتمام بالبيئة الداخلية للمجتمع (الأسرة ) . 

     

          الاهتمام بالتربية الصحيحة للشباب . 

     

          تحقيق الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي . 

     

    5-     البرامج البيئية الخارجية وتشمل  : 

     

     

     

    -       الاهتمام بدور المؤسسات الدينية . 

     

    -       تحقيق التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية  لمكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    6-     البرامج التشريعية وتشمل: 

     

    ·       إصدار المعاهدات والقوانين الأزمة لتطبيق سياسات وقوانين مكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    ·       تبني المواقف الدولية بشان مكافحة جرائم الاتجار بالبشر . 

     

    ·       التواصل مع الجهات الرسمية والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    7-     البرامج التنظيمية وتشمل : 

     

             إصدار اللوائح والقوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة الجريمة . 

     

             وضع القرارات التنظيمية لمكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    8-     البرامج المعلوماتية وتشمل : 

     

          الاهتمام بمراكز مكافحة الاتجار بالبشر . 

     

          وضع وتأسيس قاعدة من المعلومات والبيانات لتوفير المعلومات عن شبكات وعصابات الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها . 

     

    9-     البرامج التنفيذية والتطبيقية لتنفيذ وتطبيق الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الاتجار بالبشر وتشمل : 

     

    ·       تطبيق القرارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    ·       تطبيق القوانين لمكافحة الاتجار بالبشر 

     

    ·       الإعلان عن آليات وقوانين وطرق تنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. 

     

    10- برامج المتابعة وتقويم الاستراتيجية المقترحة لمكافحة الاتجار بالبشر وتشمل : 

     

    ·       التأكد من تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات لمكافحة الاتجار بالبشر . 

     

    ·       ضمان استمرار تطبيق قوانين مكافحة اتجار بالبشر. 

     

    ·       متابعة النتائج والتأكد منها لضمان تحقيق الأهداف المرسومة لمكافحة الاتجار بالبشر . 

     

             التعديل والتغيير وتقويم النتائج . 

     

             التطوير والتحديث لآليات وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر .  

     

     

     

             ترشيد الاستهلاك  للموارد المادية . 

     

             التغذية العكسية والمراجعة الشاملة . 

     

             اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة . 

     

    الخاتمة 

     

    شهد العالم في القرن الواحد والعشرين ثورة تكنولوجية ومعلوماتية كبيرة، أدت إلى تغيرات جذرية في العالم أجمع وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، إذ أن هذه المنطقة متعطشة لكل ما هو جديد، ولكن هذا الانفتاح صاحبه الكثير من الظواهر التي ليست وليدة اليوم، وإنما لم تكن مطروحة بهذه الكثرة، كما سهل انتشارها وجود مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومن أهمها انتشار الجريمة المنظمة بأشكالها المختلفة بشكل كبير، ووصولها إلى مختلف الفئات العمرية، نظراً للانفتاح الكبير الذي صاحبته العولمة والتطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والتواصل. 

     

    لذلك، وبناءاً على هذا الاستنتاج، فقد ينبثق عن هذه الدراسة دراسات أخرى ترتكز عليها، وتكون امتداداً لها، كدور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، أو دور وسائل الأعلام في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر على اعتبار أن وسائل الإعلام في الوقت الحالي أصبحت من أهم العوامل المؤثرة على الأفراد في المجتمع. 

     

    وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نذكر منها: 

     

    أولاً: النتائج 

     

    اهتم المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية بمكافحة الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية للوقاية منها، ولقد توجت جهودهم من خلال إبرام بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م. 

     

     استندت معظم التشريعات العربية في وضع تعريف لها لظاهر جريمة الاتجار بالبشر إلى بروتوكول باليرمو، مع توجه البعض نحو التوسع في المفهوم وجعله أكثر ملائمة وانسجاماً مع التشريعات الوطنية، كالمشرع المصري والمشرع الإماراتي الذي سار على نفس النهج. 

     

    تعتبر جريمة الاتجار بالبشر صورة مستحدثة للعبودية، فهي تتم بعدة طرق تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر حسب الفئة المستهدفة، لذلك فقد تتخذ شكل الاستغلال الجنسي خاصة للنساء والأطفال، أو العمل ألقسري والسخرة، أو الاسترقاق وما شابه، أو الاتجار بالأعضاء البشرية. 

     

    تعددت أسباب ودوافع جريمة الاتجار بالبشر نتيجة التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية الحديثة التي شهدتها الدول مع بداية القرن الواحد والعشرين، وغالباً هذه الأسباب تكون وليدة البيئة التي يعيش فيها الأفراد، والتي تدفعهم إلى الانضمام إلى عصابات الاتجار بالبشر أو أن يكونوا أحد ضحاياها. 

     

    ثانياً: التوصيات 

     

    ضرورة توجه التشريعات العربية إلى مواكبة كل ما هو حديث في هذه الظاهرة بهدف إجراء التعديلات على قوانينها للحد من انتشار هذه الجريمة. 

     

    ضرورة توجه المشرع الفلسطيني إلى سن قانون لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى هذه الظاهرة في بعض القوانين المعمول بها في الدولة. 

     

    ضرورة توعية أفراد المجتمع بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال التكثيف الإعلامي بكافة وسائله المرئي والمسموع والمقروء، وذلك نظراً للدور الكبير الذي أصبحت تلعبه وسائل الإعلام في التأثير على الرأي العام. 

     

    ضرورة تخصيص مادة في المناهج الدراسية تولي اهتماماً في التوعية من أثار و مخاطر جريمة الاتجار بالبشر تشمل كافة المراحل التعليمية، بالإضافة إلى الحديث عنها من خلال وزارة الأوقاف ممثلة بالخطب في دور العبادة. 

     

     قائمة المصادر والمراجع 

     

    الكتب 

     

    إبراهيم محمد عبد العزيز. آليات المنظمات الاجتماعية الحكومية والأهلية في موجهة مشكلة الاتجار بالأطفال، ط1، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 2014. 

     

    أسماء أحمد الرشيد. الاتجار بالبشر وتطوره التاريخي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009. 

     

    أميرة محمد البحيري. الاتجار بالبشر وبخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمية والنفسية والاجتماعية والقانونية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011. 

     

    حامد سيد حامد. العنف الجنسي ضد المرأة في القانون الدولي إطلالة موجزة عن مكافحته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016. 

     

    راميا محمد شاعر. الاتجار بالبشر- قراءة قانونية اجتماعية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2012. 

     

    رمضان عيسى الليموني. أمراء الاستبعاد الرأسمالية وصناعة العبيد، ط1، إصدارات إي- كتب، لندن، 2016. 

     

    صلاح رزق يونس. جرائم الاستغلال الاقتصادي للأطفال: دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015. 

     

    عبد القادر الشيخلي. جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباتها في الشريعة والقوانين العربية والقانون الدولي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2009. 

     

    ماجد حاوي الربيعي. حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي (دراسة مقارنة مع التشريعات الوطنية)، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، 2015. 

     

    محمود شريف بسيوني. الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماهيتها ووسائل مكافحتها عربياً ودوليا، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2004. 

     

    هاني عيسوي السبكي. الاتجار بالبشر دراسة مقارنة وفقاً للشريعة الإسلامية وبعض القواعد القانونية الدولية والوطنية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014. 

     

    يوسف حسن يوسف. جريمة بيع الأطفال والاتجار بالبشر، ط1، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 2017. 

     

    الرسائل الجامعية 

     

    دلال رميان الرميان. المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء البشرية” دراسة مقارنة”، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2013. 

     

    عبد الله إبراهيم الصادق. آليات مكافحة الاتجار بالبشر في ضوء القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، الخرطوم، 2018. 

     

    المجلات والدوريات 

     

    أسامة غربي. الاتجار بالأعضاء البشرية، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، الجزائر، عدد(5)، 2011. 

     

    سلوى أحمد المفرجي. نحو استراتيجية  دولية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء، مجلة جامعة تكريت، العراق، مجلد( 2)، عدد( 6)، 2013. 

     

    فايز محمد محمد. المواجهة التشريعية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية: دراسة مقارنة في القانون المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، جامعة الإسكندرية، مصر، عدد(2)، 2013. 

     

    محمد احمد عيسى. الاتجار بالبشر في القانون وأحكام الشريعة الإسلامية، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العراق، مجلد(4)، عدد(2)، 2012. 

     

    محمد جميل النسور. الاتجار بالبشر كجريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، مجلد(41)، 2014. 

     

    محمد نواف الفواعرة. العمل ألقسري ما بين التحريم الدولي والتجريم الوطني، مجلة المنارة،جامعة آل البيت، الأردن، مجلد(20)، عدد(3)، 2014. 

     

    مهيرة نصيرة. جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين: دراسة مقارنة، مجلة دراسات، جامعة عمار ثلجي بالأغواط، الجزائر، عدد(65)، 2018. 

     

    نوال مجدوب. الاتجار بالبشر كصورة من صور الإجرام المنظم، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية مجلة الكترونية، عدد(4)، 2018. 

     

    الوثائق القانونية : 

     

    قرار بقانون رقم(10 ) لعام 2018م بشأن الجرائم الالكترونية في دولة فلسطين. 

     

    قرار بقانون رقم(6) لعام 2017م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية في دولة فلسطين 

     

    القانون الاتحادي رقم( 51 ) لعام 2006م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل بالقانون الاتحاد

    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: دراسة للدكتور عادل عامر عن : جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top