عرفت مصر النظام السياسي منذ حوالي سبعة ألاف عام وذلك عندما
قامت الدولة المركزية علي ضفاف وادي النيل ,أيضا لما يمثله موقع مصر من أهمية كبري
في مجال السيادة والسيطرة في المجال البحري والبري , متمثلا في قناة السويس
وباعتبارها ملتقي طريق الوصل بين أسيا وأفريقيا و والبحر الأحمر والمتوسط في آن
واحد , هذا ما جعل مصر من الدول المهمة في الاستقرار الدولي.
وجمهورية مصر العربية دولة ذات نظام جمهوري ديمقراطي يقوم
على أساس المواطنة وسيادة القانون. تتبنى النظام الرئاسي الجمهوري حيث رئيس الدولة
هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، كما يقوم النظام السياسي المصري على
أساس مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية
صحيح أن نجاح أو فشل النظام السياسي لا يعزى إلى القواعد
الدستورية المجردة، وإنما إلى كافة مكونات القانونية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية والتربوية والحضارية. ولكن يجب في كل الأحوال عدم السماح لهده المكونات
بالتمرد الإطاحة بالإطار القانوني الأعلى الذي ببين ما يجب أن كون عليه هده
العناصر و الأجهزة كيفية عملها بالحدود المرسومة إليها دستوريا ، لهدا يصعب توصيف
نظام الحكم الحالي في مصر لأسباب تعود لوجود مفارقة واضحة بين ظاهر النظام وباطنه،
فالنصوص تقول شيئا و الواقع يقول شيئا مختلفا، كذلك الدستور يوضح بينما القوانين
واللوائح تناقضه، وكذلك الخطاب السياسي يعلن شيئا بينما الأجهزة والمؤسسات تمارس
سلوكا آخر. وهنا تكمن صعوبة عدم تطابق الخصائص الظاهرة أو الباطنة لهدا النظام
بالكامل مع أي من التصنيفات.
ولذلك يصعب اعتبار نظام الحكم المصري نظاما
"شموليا" بالمعنى الأكاديمي للكلمة, على الرغم من أنه ينطوي على العديد
من سمات الأنظمة الشمولية, أو نظاما تسلطيا أو ديكتاتوريا, على الرغم من أنه يحتوي
على العديد من سمات الأنظمة التسلطية أو الدكتاتورية, كما لا يمكن اعتباره في
الوقت نفسه نظاما ديمقراطيا, رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا, بالمعنى الأكاديمي
للكلمة, على الرغم من أنه يحتوي على بعض سمات التعددية التي تعتبر إحدى ركائز
النظم الديمقراطية.
ويعرف النظام لغة كما ذكر في مختار الصحاح:( ن ظ م) اللؤلؤ
جمعه في السلك ونظمه تنظيما، ومنه نظم الشعر ونظمه. والنظام هو الخيط الذي ينظم به
اللؤلؤ. ومما ذكر يمكن الاستنتاج أن النظام هو الشيء المستقيم على نهج
معين، فنظام جماعة من البشر هي مجموعة تعتنق منهجا معينا وموحدا ينظمهم جميعا كما
لو كانوا حبات في خيط
واحد. أما من التعاريف الاصطلاحية الشائعة تعريف الشافعي أبو
راس الذي يقول فيه أن النظام السياسي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم فن
قيادة مجتمع بشري في موقع السلطة وباستخدام وسائل السلطة العامة.
وتتجلى أهمية الاشتغال على موضوع النظام السياسي المصري
لتقريب فهم العلاقة بين السلط في هدا النظام، وكدا العوامل المؤثرة في اتخاذ
القرار في مصر، فما هي إذن طبيعة النظام السياسي المصري؟، وكيف يتخذ القرار في هدا
البلد؟
تعرف الدساتير بأنها عقود اجتماعية تمنحها الشعوب لنفسها،
لتنظيم شؤونها العامة، وتصميم نظام الحكم و تركيباته فيها، وهو ما يجعل من العملية
الدستورية فرصة هامة للتعبير الصريح عن سيادة الشعب. فمضمون الدستور يترجم القيم
السائدة وتطلعات الشعب بكافة فئاته، وهو ما يجعل صياغة الدستور أو التوافق على
محتواه على درجة بالغة من الأهمية.
يعتبر نظام الحكم العمود الفقري للدستور، فهدا الأخير يحدد
نظام الحكم المطبق في البلاد عن طريق وضع آليات أساليب إدارة شؤون
البلاد، ويتم دلك من خلال تحديد صلاحيات السلطات الثلاث المكونة لأي دولة حديثة،
وتنظيم العلاقة بينها من جهة، وبينها وبين المجتمع من جهة أخرى.
ويكشف التاريخ الحديث عن أن أهم الإشكاليات التي تفرزها
الثورات الشعبية التي تقوم لإسقاط نظام حكم مستبد هي تحديد و اختيار نظام الكم
الذي يتعين إقامته على أنقاض الذي سقط. وكغيرها من الأمم والشعوب التي ثار على
حكامها، تعين على الأمة المصرية وهي مقبلة على إعداد الدستور الجديد للبلاد أن
تتفكر في نظام الكم الأمثل في البلاد قصد الانتقال إلى الديمقراطية
السليمة لتي تحترم فيها حقوق المواطنين وحرياتهم، ويسود فيها العدل
والمساواة.
يصنف الدستور المصري من الدساتير الجامدة. والدستور الجامد
يوجب لتعديله اتخاذ إجراءات أكثر شدة من تلك اللازمة لتعديل أحكام الدستور المرن
الذي يعدل كما تعدل القوانين العادية، ونوجز فيما يلي عن كل من اقتراح التعديل و
إقراره.
•اقتراح التعديل: قد يعمد الدستور إلى تقوية أي من السلطتين
التشريعية والتنفيذية والتشريعية، فيقصر عليها حق اقتراح التعديل، وكذلك بأن يخص
للحكومة وحدها هدا الحق، أو بأن يميز به البرلمان وحده، وقد يجعل الدستور هدا الحق
من اختصاص كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية.
•إقرار التعديل: ينص الدستور الجامد على أن إقرار التعديل يجب
أن يتم بنفس الطريقة التي تم بها إقرار الدستور. وكذلك الدستور المصري الذي نشأ
سنة 1971 والدي نشأ بطريق الاستفتاء واستلزم لتعديله إجراء استفتاء شعبي.
وقد جاء الدستور المصري لسنة 2014 مشابها في أغلب مواده
للدستور المصري المعطل لسنة 2012 و إن حرصت لجنة الخمسين على إعادة صياغة عدد من
المواد شكليا مع الإبقاء على مضامينها كما هي. ووفقا للدستور الجديد، لا يجوز
إجراء تعديلات على الدستور الحالي إلا في وجود البرلمان مع النص على آلية محددة
لتعديل الدستور وهي أن يتم التقدم بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس
الجمهورية إلى المجلس. كما اشترط الدستور موافقة أغلبية ثلثي المجلس على تلك
التعديلات ثم عرضها على استفتاء شعبي .
إن أحد أبرز العوامل التي أسهمت في خلق وتعميق الأزمة
البنائية التي يعاني منها النظام السياسي المصري يتمثل في غياب مبدأ التوازن بين
السلطات، حيث سيطرت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، كما قامت بتقليص
استقلال السلطة القضائية، وهو ما انعكس على طبيعة العلاقة بينها.
وبقراءة الباب الخامس من دستور 2014 وتحديداً الفصل الأول
السلطة التشريعية «مجلس النواب» في المواد من 101 - 138 والفصل الثاني السلطة
التنفيذية «رئيس الجمهورية والحكومة» في المواد من 139 - 174 يتبين بوضوح أن
الدستور المصري الصادر في عام 2014 انقلب على تراثه الدستوري السابق في جميع
الدساتير المصرية السابقة ابتداء من أول دستور عام 1923 ودستور 1930 ودستور 1956 ودستور
1958 ودستور 1964 ودستور 1971 الذي كان يتسم بامتياز وعلو السلطة التنفيذية نصوصاً
وواقعاً بالنسبة للسلطة التشريعية، فانقلب الوضع في دستور 2014 إلى امتياز وعلو
السلطة التشريعية ،و من مظاهر علو امتياز السلطة التشريعية::
من حيث الشكل
ترتيب السلطة التشريعية (مجلس النواب) كفصل أول في باب نظام
الحكم وسابق للسلطة التنفيذية خلافاً لجميع الدساتير المصرية السابقة بفرعيها رئيس
الجمهورية والحكومة وعدد مواد فصل السلطة التشريعية يتجاوز عدد مواد السلطة
التنفيذية.
من حيث الموضوع
الاختصاصات الواسعة لمجلس النواب باستئثاره وحده بسلطة
التشريع ثم امتداد اختصاصه ليشارك في الاختصاص المقرر للسلطة التنفيذية بالنص على
أربع اختصاصات في المادة 101 من الدستور وهى:
- إقرار السياسة العامة للدولة.
إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إقرار الموازنة العامة للدولة بجانب اختصاصات أخرى متعلقة
بها في المادتين 124، 125 (الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
تعتبر السلطة التشريعية (البرلمان) أحد العناصر الرئيسية في
تحليل النظم السياسية المعاصرة، فالبرلمان هو المؤسسة التي تعبر عن إرادة الشعب باعتبارها
تتكون من ممثلين منتخبين، وهو السلطة التي تقوم على مهمة التشريع وصنع القوانين
المنظمة لشؤون الدولة والمجتمع، وهو الهيئة التي تمارس مهام الرقابة على أداء
السلطة التنفيذية ومحاسبتها. ولهذه الأسباب، فإن البرلمان هو الجهة التي تكشف عن
حالة الديمقراطية في النظام السياسي وما إذا كان ديمقراطيًا أم غير ديمقراطي.
ففي فترة التعددية الحزبية المقيدة التي نشأت في عهد الرئيس
السادات عام 1977، اتسم نظام الحكم بوجود "حزب مسيطر" دانت له الأغلبية
البرلمانية بالولاء للصلة الوثيقة بين الحزب والدولة، وحمل هذا الحزب كثيرًا من
سمات التنظيم السياسي الواحد وثقافته، وتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحزب، وتولى
نائب الرئيس منصب نائب رئيس الحزب، مما ضمن استمرار الأغلبية المؤيدة للسلطة
التنفيذية. مع ذلك، فقد شهد المجلس التشريعي الذي تحول اسمه إلى مجلس الشعب درجة
أكبر من الحيوية بسبب وجود نواب من أحزاب المعارضة والمستقلين الذين لعبوا دورًا
بارزًا في تقديم الأسئلة والاستجوابات ومشروعات القوانين وطرح القضايا المهمة التي
تمس حياة قطاعات عريضة من المواطنين، وعلى سبيل المثال ففي انتخابات 1976 فاز حزب
مصر العربي الاشتراكي (الحزب المؤيد للدولة) بعدد 280 مقعدًا، وفاز حزب الأحرار
الاشتراكيين بعدد 12 مقعدًا وحزب التجمع بمقعدين والمستقلين بعدد 48 مقعدًا.
واستمر هذا الاتجاه في عهد الرئيس مبارك، وازدادت حيوية مناقشات البرلمان، وخصوصًا
في برلمان 2005،
الذي وصل فيه عدد نواب المعارضة والمستقلين إلى 121 مقعدًا
أي ما يزيد على ربع أعضاء المجلس، بينما فاز الحزب الوطني بباقي المقاعد. وإن كان
هذا التطور لم يغير من غلبة السلطة التنفيذية على التشريعية واستمرت الأغلبية
المؤيدة للسلطة التنفيذية في برلمان 2011/2012 في شكل التحالف بين حزب الحرية
والعدالة وحزب النور واللذين سيطرا على الأغلبية البرلمانية
السلطة التنفيذية
أعطت الدساتير المصرية في مجملها للسلطة التنفيذية، وخصوصًا
رئيس الدولة اليد العليا على السلطة التشريعية. وحتى في أكثر الدساتير التي أعطت
اختصاصات واسعة للبرلمان وهو دستور 1923، فإن النصوص الدستورية التي أعطت حقوق
الرقابة والتشريع لم تعرف طريقها إلى التنفيذ بسبب هيمنة السلطة التنفيذية على
العمل البرلماني. وتتكون السلطة التنفيذية حسب دستور 2014 من رئيس الجمهورية
والحكومة:
- رئيس الجمهورية
بموجب أحكام مواد دستور 2014، فإن رئيس الجمهورية هو رئيس
الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويُنتخب لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة
انتخابه إلا لمرة واحدة، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً
على الأقل.. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
و يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري
المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات
انتخاب رئيس الجمهورية.. ويُشترط أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء،
بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية
أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً
لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،
فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ
المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من
تاريخ صدور قرار الحل.. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص
عليها في هذه المادة على ستين يوماً وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. .وفي
حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،
يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع
والداخلية والخارجية والعدل.
ومن بين اختصاصات رئيس الجمهورية حسب الدستور المصري الجديد:
1- إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس
النواب، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب
بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.. كما ان لرئيس
الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو
للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره وله دعوة الحكومة للاجتماع
للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
2- يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة
العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. . ولرئيس
الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب
3- يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم
المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب،
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
4- يُعَيَّن رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين،
والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول
والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
5- لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي
تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. .
6- يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو
بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس
النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس
7- يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية،
وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مُسبَّب ومُوقع من أغلبية أعضاء مجلس
النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه.
ب - الحكومة
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة،
وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.. ويتولى رئيس مجلس
الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.. ولا يجوز
الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في
الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين..
و تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة،
والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة
لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
هذا، ويتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات
المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة
للدولة.. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائماً، بما يكفل تحقيق
الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها، ويجوز لأي من أعضاء
الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في اختصاصه..
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه .
الفقرة الثالثة : السلطة القضائية
تحتل السلطة القضائية مكانةً مهمةً في عموم النظم السياسية
الحديثة, وذلك إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعتبر مصر من بين الدول
التي عرفت منذ عهد بعيد النظم الحديثة في التنظيم القضائي, وقد كانت
البداية في هذا الشأن عام 1875عندما أنشئ نظام المحاكم المختلطة ومنذ ذلك التاريخ
شهد النظام القضائي المصري تطورات متتاليةً حتى اكتمل في صورته الحالية.
ويشكل استقلال القضاء أحد المؤشرات الأساسية لدرجة التطور
الديمقراطي، وعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على أن السلطة القضائية مستقلة،
ومع التسليم بالاستقلال النسبي الذي تتمتع به السلطة القضائية في ممارستها في
صلاحياتها، إلا أن هناك بعض المتغيرات المرتبطة بطبيعة النظام السياسي وبهيكل
السلطة القضائية ذاتها، كانت ولا تزال لها تأثيراتها السلبية على درجة استقلال
القضاء، ومنها على سبيل المثال أن الدستور أحال تنظيم الهيئات القضائية
واختصاصاتها، وطريقة تشكيلها، وإجراء تعيين أعضائها، الأمر الذي يمكن السلطة
التنفيذية من الحد من استقلال القضاء بأشكال مختلفة، خاصة وأنها تتحكم من الناحية
الفعلية في العملية التشريعية
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية
والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي
الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون
القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم
دولي محكم دولي
معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز
المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم
المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب
واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس
الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق