• اخر الاخبار

    الأحد، 4 يوليو 2021

    الدكتور عادل عامر يكتب عن : حقوق الطفل شرعا وقانون

     


     

    عندما نتحدث عن الطفل فإننا نتحدث عن شاب في الغد سيكمل مسيرة الحياة ويتحمل المسئولية وتكون له شخصية مستقلة ويكون مرشحا لان يكون بأكبر المناصب فهل الطفل له حقوق في صغره؟ بالطبع فالطفل منذ أن يكون جنينا وله حقوق  

     من أهمها أن تحافظ عليه امه حتى يخرج سالما إلى الحياة وحقوق الطفل ضرورة شرعية أشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم فالطفل منذ أن يولد وله جميع الحقوق الشرعية من ميراث وحق الحياة وحق الرعاية وحق الحياة الكريمة  

    ولقد كان النبي يدلل الحسن والحسين في طفولتهم ليعلم الناس بان الطفل له علينا حقوق ومع تطور العالم وظهور الأمم المتحدة وضعت في ميثاق حقوق الأنسان حقوق المرأة والطفل  

    وهنا نلاحظ ربط حقوق الطفل بالمرأة وذلك لسببين  

    الأول لان المرأة هي أم الطفل وهى التي تقوم برعايته في طفولته  

    والثاني لان حقوق المرأة والطفل هم اكثر الحقوق التي يجار عليها  

    إنّ مرحلة الطفولة من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان، والتي تحتاج إلى رعاية حكيمة، وعناية متكاملة، تراعي الجانب الروحي والعقلي والجسمي، بعيدة عن الإفراط والتفريط. ومن هنا فلابد من حماية أطفالنا والمحاولة قدر الإمكان أن نوفر لهم حياة كريمة وان نرعاهم لانهم حملة اللواء في الغد  

    باحتياجاتهم الخاصة. فالطفل ليس ملكية للوالدين وليس موضوعاً لا حيلة له للعمل الخيري، وإنما الطفل هو إنسان وله حقوق خاصة به.  

    تحدد اتفاقية حقوق الطفل الحقوق التي يجب إعمالها للأطفال ليطوروا إمكانياتهم الكاملة.  

    وتقدّم الاتفاقية رؤية للطفل كفرد وعضو في أسرة ومجتمع محلي، ويتمتع بحقوق ومسؤوليات ملائمة لسنه ومرحلة نموه. ومن خلال الإقرار بحقوق الطفل على هذا النحو تضع الاتفاقية التركيز بشكل حاسم على الطفل ككيان متكامل.  

    تقر الاتفاقية بالكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية ضمان رفاههم ونمائهم، وهي توضّح فكرة وجوب أن تكون النوعية الأساسية للحياة حقاً لجميع الأطفال، وليس امتيازاً تتمتع به قلّة منهم.  

    أهمية حقوق الطفل  

    ثمة أسباب عديدة تدعو إلى إفراد حقوق الطفل في اتفاقية منفصلة لحقوق الإنسان:  

    الأطفال ليسوا ملكية لوالديهم ولا للدولة، وهم ليسوا مجرد أشخاص في طور التدريب؛ فلهم وضعية مساوية كأعضاء في الأسرة الإنسانية.  

    يبدأ الطفل حياته ككائن معتمد تماماً على الآخرين  

    لا بد أن يعتمد الأطفال على البالغين للحصول على الرعاية والإرشاد اللذين يحتاجونهما لينموا حتى يصبحوا مستقلين. وفي الوضع المثالي، تقدم أسرة الطفل هذا الدعم، ولكن عندما يكون مقدمو الرعاية الأساسيون غير قادرين على تلبية احتياجات الطفل، يتوقف الأمر على الدولة كجهة مكلفة بالمسؤولية لأن تجد بديلاً يتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل.  

    تؤثر تصرفات الحكومة، أو امتناعها عن التصرف، على الأطفال على نحو أشد من تأثيرها على أي جماعة أخرى في المجتمع إن جميع مجالات السياسات الحكومية — من التعليم إلى الصحة العامة — تؤثر عملياً على الأطفال إلى درجة أو أخرى. كما تؤدي العمليات القصيرة النظر لصنع السياسات، والتي تفشل في أخذ الأطفال بالاعتبار، إلى نتائج سلبية على مستقبل جميع أعضاء المجتمع.  

    يجب سماع آراء الأطفال وأخذها بالاعتبار في العمليات السياسية  

    بصفة عامة، لا يدلي الأطفال بأصواتهم في الانتخابات، ولا يشاركون تقليدياً في العمليات السياسية. ومن دون إيلاء انتباه خاص لآراء الأطفال — حسبما يتم التعبير عنها في البيت والمدرسة، في المجتمعات المحلية وحتى في الحكومات — تظل وجهات نظرهم غير مسموعة بخصوص العديد من القضايا المهمة التي تؤثر عليهم في الوقت الراهن أو التي ستؤثر عليهم في المستقبل.  

    تترك العديد من التغييرات في المجتمع تأثيراً غير متناسب، وغالباً ما يكون سلبياً، على الأطفال ثمة تأثيرات قوية على الأطفال من جراء التحول في هيكل الأسرة، والعولمة، وتغير المناخ، وانتشار التقنيات الرقمية، والهجرة الجماعية، والتحولات في أنماط العمل،  

    . ومن الممكن أن يكون تأثير هذه التغييرات مدمراً بصفة خاصة في أوضاع النزاعات المسلحة وغيرها من أوضاع الطوارئ.  يعد النماء الصحي للأطفال أمراً حاسم الأهمية للرفاه المستقبلي لأي مجتمع  

    بما أن الأطفال هم في طور النمو والتطور فهم معرضون بصفة خاصة — وأكثر من البالغين — لظروف المعيشة السيئة من قبيل الفقر ونقص الرعاية الصحية والتغذية والمياه المأمونة والسكن، والتلوث البيئي.  

    وتهدد تأثيرات الأمراض وسوء التغذية والفقر مستقبل الأطفال، وبالتالي فإنها تؤثر على مستقبل المجتمعات التي يعيشون فيها.  

    الكلفة التي يتكبدها المجتمع من جراء تقصيره مع الأطفال هي كلفة هائلة تُظهر نتائج الأبحاث الاجتماعية بأن الخبرات المبكرة للأطفال تؤثر بشدة على نمائهم في المستقبل. كما أن مسار نمائهم يحدد مساهمتهم في المجتمع، أو ما يكبدونه للمجتمع، خلال مسار حياتهم.  

    عهد حقوق الطفل في الإسلام  

    اعتمد وفتح باب التوقيع والانضمام والتصديق عليه من قبل المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثون لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء - اليمن، خلال الفترة من 28 إلى 30 حزيران/يونيه 2005 الموافق 21 إلى 23 جمادي الأول 1426  

    إن الدول الأطراف في هذا العهد إيمانا منها بأن الإسلام بقيمه ومبادئه يشكل أنماط السلوك للمجتمع المسلم بما يوفر له الأمن والاستقرار، ويحقق له التقدم والازدهار في كنف الأسرة التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.  

    وانطلاقا من الجهود الإسلامية المعنية بقضايا الطفولة والتي ساهمت في بلورة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م التي أبرمت في إطار الأمم المتحدة.  

    ومراعاة لأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي المحددة في ميثاقها وقرارات قممها ومؤتمراتها الوزارية والاتفاقية الدولية التي أبرمتها الدول الأعضاء بها.  

    وتأكيدا للمبادئ الواردة في إعلان دكا لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية في ديسمبر 1983م، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي أقره المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارجية بالقرار رقم 49/19- س (1990م) وفي إعلان حقوق الطفل ورعايته في الإسلام الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامية السابع بالقرار رقم 16/7- ث (ق. أ) (1994م).  

    وتأكيدا للدور الحضاري التاريخي للأمة الإسلامية، ومساهمة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وإيمانا منها بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام هي جزء منه، لا يملك أحد تعطيلها أو خرقها أو تجاهلها. ووعيا منها بجسامة المسؤولية تجاه الطفل على وجه الخصوص إذ هو طليعة مستقبل الأمة وصانع غدها.  

    وسعيا لتطوير الأداء الإسلامي في قطاع الطفولة بغية ملاءمة الأطر والآليات لمواجهة حجم التغيرات والتحولات المتسارعة وانعكاساتها على هذا القطاع.  

    وإدراكا منها بأن أولى خطوات العمل الجاد تبدأ بالاستبصار الواعي بأهم التحديات المتراكمة والمتوقعة التي تواجه الأمة وعلى رأسها الآثار السلبية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع دور الأسرة وضعف مشاعر الانتماء وتفكك الروابط الأسرية وتراجع دور القيم والمفاهيم وقصور الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار ظاهرة الأمية، فضلا عن الآثار السلبية الناجمة عن التطور المتسارع في العلوم والاتصالات وثورة المعلومات مع استمرار وجود أنماط سلبية مع التقاليد الموروثة.  

    وأخذا في الاعتبار تحمل الأطفال - باعتبارهم من الكيان الهش في المجتمع - لأكبر قسط من المعاناة نتيجة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان مما ينجم عنه ظواهر مأساوية تتمثل في اليتم والتشرد، واستغلال الأطفال في أعمال عسكرية أو قاسية أو خطرة أو غير مشروعة، فضلا عن معاناة الأطفال اللاجئين والموجودين في السجون والرازحين تحت ظروف الاحتلال، والمشردين والمفقودين نتيجة النزاعات المسلحة أو المجاعات، مما ساهم في ازدياد ظاهرة العنف بين الأطفال، وزيادة أعداد المعاقين منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا.  

    وإيمانا منها بأن الأمر يقتضي اتخاذ موقف يكرس الالتزام بحقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتذليل العقبات التي تعترض طريق الأمة.  

    وثقة منها بأن الأمة لديها من الإمكانات والمقومات ما يكفل لها التغلب على الصعوبات التي تواجهها بما يتوفر لديها من قيم دينية واجتماعية سامية، تمثل فيها الأسرة والطفل مكانة مميزة دعائمها المودة والرحمة، ومن موارد بشرية هامة تتيح لها إمكانية تنمية شاملة ومستدامة.  

    وإذ تقر بحق الطفل في أن تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم الأصيلة والمحبة والتفاهم بما يمكنه من ممارسة حقوقه دون أي تميز.  

    ومساندة منها للخطط والبرامج والمشروعات الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة في العالم الإسلامي، بما في ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل ممارسة الطفل لحقوقه الكاملة.  

    واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وأحكامها مع مراعاة التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال الأقليات والجاليات غير المسلمة تأكيدا للحقوق الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير المسلم.  

    اتفقت على ما يلي:  

    المادة 1: تعريف الطفل  

    لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.  

    المادة 2: المقاصد  

    يهدف هذا العهد إلى تحقيق المقاصد التالية:  

    1- رعاية الأسرة وتعزيز إمكاناتها، وتقديم الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا.  

    2- تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون بربهم، ويتمسكون بعقيدتهم ويخلصون لأوطانهم، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعملا والشعور بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية.  

    3- تعميم وتعميق الاهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشئ أجيالا صالحة لمجتمعهم.  

    4- تعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي بالمجان لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء بالمناهج والمعلمين، وإتاحة فرص التدريب المهني.  

    5- توفير الفرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وإدراك أهميته ومكانته في المجتمع من خلال الأسرة والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع.  

    6- توفير الرعاية اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن يعيشون في أحوال صعبة ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.  

    7- تقديم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتنسيق مع الحكومات أو من خلال الآليات الدولية.  

    المادة 3: المبادئ  

    لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثانية يجب:  

    1- احترام أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء.  

    2- احترام أهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي.  

    3-إعطاء أولوية عليا لحقوق الأطفال، ومصالحهم، وحمايتهم، وتنميتهم.  

    4- المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال.  

    5- مراعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.  

    6- مراعاة ثوابت الأمة الإسلامية الثقافية والحضارية.  

    المادة 4: واجبات الدول  

    تعمل الدول الأطراف على ما يلي:  

    1- احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد، واتخاذ التدابير اللازمة لنفاذه، وفقا لإجراءاتها الداخلية.  

    2- احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، وفقا لإجراءاتها الداخلية بما تقتضيه مصلحة الطفل.  

    3- إنهاء العمل بالأعراف أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد.  

    المادة 5: المساواة  

    تكفل الدول الأطراف تساوي جميع الأطفال بمقتضى التشريع في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا أو قانونا.  

    المادة 6: الحق في الحياة  

    1- للطفل الحق في الحياة، منذ كونه جنينا في بطن أمه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ويحظر الإجهاض، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم أو الجنين أو كليهما وله حق النسب والتملك والميراث والنفقة.  

    2- تكفل الدول الأطراف مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتردي أحواله المعيشية والصحية.  

    المادة 7: الهوية  

    1- للطفل الحق منذ ولادته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة وتحديد نسبه وجنسيته ومعرفة والديه وجميع أقاربه وذوي رحمه وأمه من الرضاعة.  

    2- تحافظ الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك اسمه، جنسيته، وصلته العائلية وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد على إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها خارج إقليمها.  

    3- الطفل المجهول النسب ومن في حكمه، له الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحق في اسم ولقب وجنسية.  

    المادة 8: تماسك الأسرة  

    1- تحمي الدول الأطراف، الأسرة من عوامل الضعف والانحلال، وتعمل على توفير الرعاية لأفرادها والأخذ بأسباب التماسك والتوازن بقدر الإمكانات المتاحة.  

    2- لا يفصل الطفل عن والديه على كره منهما، ولا تسقط ولايتهما عليه إلا لضرورة قصوى ولمصلحة الطفل وبمسوغ شرعي، ووفقا للإجراءات الداخلية، ورهنا بقواعد قضائية تتاح فيها الفرصة ليبدي الطفل أو الوالدان، أحدهما أو كلاهما أو من يمثله، أو أحد أعضاء الأسرة طلباته. 3- تراعي الدول الأطراف في سياستها الاجتماعية مصالح الطفل الفضلى، وإذا اقتضت فصله عن والديه، فلا يحرم من إقامة صلة بهما.  

    4- يسمح للطفل بمغادرة دولته للإقامة مع والديه أو أحدهما في دولة أخرى، ما لم يكن قد تم فصله عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، أو تعارضت المغادرة مع القيود المفروضة وفقا للإجراءات السارية داخل الدولة.  

    المادة 9: الحريات الخاصة  

    1- لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آرائه الخاصة وحق التعبير عنها بحرية في جميع الأمور التي تمسه، سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى مشروعة، وبما لا يتعارض مع الشريعة وقواعد السلوك.  

    2- لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة، ومع ذلك فللوالدين، ولن يمثلهما شرعا، ممارسة إشراف إسلامي إنساني على سلوك الطفل، ولا يخضع الطفل في ذلك إلا للقيود التي يقرها النظام، واللازمة لحماية النظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.  

    المادة 10: حرية التجمع  

    لكل طفل الحق في تكوين أو الانضمام لأي تجمع مدني سلمي بما يتفق مع القواعد الشرعية أو القانونية والنظامية في مجتمعه وبما يتناسب مع عمره ولا يؤثر على سلوكه وصحته وأسرته وتراثه.  

    المادة 11: التربية  

    1- التربية السليمة حق للطفل، يتحمل الوالدان أو الوصي حسب الأحوال المسؤولية عنها، وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناتها.  

    2- تهدف تربية الطفل إلى:  

    (أ) تنمية شخصيته وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب.  

    (ب) تشجيع اكتسابه المهارات والقدرات التي يواجه بها المواقف الجديدة، ويتخلص بها من التقاليد السلبية، وينشأ بها على التفكير العلمي والموضوعي.  

    المادة 12: التعليم والثقافة  

    1- لكل طفل حق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية "العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال" وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية.  

    2- على الدول الأطراف في هذا العهد توفير:  

    (أ) التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة.  

    (ب) التعليم الثانوي مجانا وتدريجيا، بحيث يكون - خلال عشر سنوات - في متناول جميع الأطفال.  

    (ج) التعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة.  

    (د) حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب العامة وما لا يخدش الحياء.  

    (هـ) معالجة فعالة لمشكلة الأمية والتوقف عن التعليم والتخلف الأساسي.  

    (و) رعاية المتفوقين والموهوبين في جميع مراحل التعليم.  

    (ز) إنتاج ونشر كتب الأطفال وإنشاء مكتبات لهم، والاستفادة من وسائل الإعلام في نشر المواد الثقافية والاجتماعية والفنية، الخاصة بالطفل، وتشجيع ثقافته.  

    3- حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام.  

    4- لا تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة التعليم في تلك المؤسسات للقواعد التي تضعها الدول.  

    المادة 13: أوقات الراحة والأنشطة  

    1- للطفل الحق في أوقات الراحة، وممارسة الألعاب، والأنشطة المشروعة المناسبة لسنه في وقت الفراغ.  

    2- للطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية.  

    3- للوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا، الإشراف على ممارسة الطفل للأنشطة التي يريدها وفقا لهذه المادة، وفي إطار الضوابط التربوية والدينية والأخلاقية.  

    المادة 14: المستوى المعيشي الاجتماعي  

    1- الحضانة والنفقة حق لكل طفل، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه والإنفاق عليها.  

    2- تعترف الدول الأطراف لكل طفل، بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، وفقا لقانونها الوطني.  

    3- تلتزم الدول الأطراف بالعمل على التخفيض - بقدر الإمكان - للطفل في أسعار الخدمات والأجور والإعفاء من الرسوم والضرائب.  

    4- لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي.  

    5- تضمن الدول الأطراف للطفل التدابير الإلزامية لإجبار الوالدين أو المسؤول عنه شرعا أو قانونا الإنفاق عليه في حدود استطاعتهم.  

    المادة 15: صحة الطفل  

    للطفل الحق في الرعاية الصحية جسديا ونفسيا، ويتحقق ذلك عن طريق:  

    1- كفالة رعاية الأم، منذ بدء الحمل والرضاعة الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر إرضاعها له.  

    2- حقه في تخفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا لمصلحته، وتأجيل بعض العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك التخفيف من ساعات العمل.  

    3- حقه في التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات المواليد والأطفال.  

    4- ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات أمراض وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل.  

    5- حق الطفل الذكر في الختان.  

    6- عدم تدخل الوالدين أو غيرهما طبيا لتغيير لون أو شكل أو صفات أو جنس الجنين في بطن أمه، إلا لضرورة طبية.  

    7- تقديم الرعاية الطبية الوقائية، ومكافحة الأمراض، وسوء التغذية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأمه لمصلحته.  

    8- حق الطفل على الدولة والمجتمع، في تقديم المعلومات والخدمات الطبية للأمهات، لتوعيتهن ومساعدتهن على تحسين صحة أطفالهن.  

    9- ضمان حق الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة الأخرى، وكذا الأمراض المعدية والسارية.  

    المادة 16: الأطفال المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة  

    1- للطفل المعوق أو ذي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على رعاية خاصة بما يضمن حقوقه كاملة وبما يتناسب مع حالته وظروف والديه أو المسؤول عنه والإمكانات المتاحة.  

    2- تهدف رعاية الطفل المعاق أو ذي الاحتياجات الخاصة، إلى تعليمه وتأهيله وتدريبه، وتوفير الوسائل الملائمة (الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية والترفيهية) لحركته لتمكينه من الاندماج في المجتمع، وينبغي أن تبذل له هذه الخدمات بالمجان أو برسوم زهيدة ما أمكن ذلك.  

    المادة 17: حماية الطفل  

    تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الطفل من:  

    1- الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة، أو المساهمة في إنتاجيتها وترويجها أو الإتجار فيها.  

    2- جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الإتجار به.  

    3- الاستغلال بكل أنواعه وخصوصا الاستغلال الجنسي.  

    4- التأثير الثقافي والفكري والإعلامي والإتصالاتي، المخالف للشريعة الإسلامية، أو المصالح الوطنية للدول الأطراف.  

    5- حماية الأطفال بعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة والحروب.  

    المادة 18: عمل الأطفال  

    1- لا يمارس الطفل أي عمل ينطوي على مخاطر أو يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على حساب صحته أو نموه البدني أو الروحي.  

    2- تضع القوانين الداخلية لكل دولة، حدا أدنى لسن العمل وساعاته وشروطه، وتفرض عقوبات على المخالفين.  

    المادة 19: العدالة  

    1- لا يحرم الطفل من حريته إلا وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة.  

    2- يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، ومراعاة احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه.  

    3- تراعي الدول الأطراف:  

    (أ) فصل الطفل المحروم من حريته عن البالغين في أماكن خاصة بالأطفال الجانحين.  

    (ب) إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه، حين استدعائه أو القبض عليه، مع دعوة والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه.  

    (ج) تقديم المساعدة القانونية والإنسانية التي يحتاجها الطفل، بما في ذلك الاستعانة بمحام وبمترجم فوري إذا لزم الأمر.  

    (د) سرعة البت في القضية من محكمة خاصة بالأطفال، وإمكان الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى، حال إدانته.  

    (هـ) عدم إجبار الطفل على الإقرار بما نسب إليه أو الإدلاء بالشهادة.  

    (و) اعتبار العقوبة وسيلة إصلاح، ورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه في المجتمع.  

    (ز) تحديد سن أدنى، لا يحاكم الطفل دونه.  

    (ح) تأمين احترام الحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوى.  

    المادة 20: مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة  

    1- تقع على عاتق الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا تربيته وحسن تنشئته.  

    2- على الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا والدول الأطراف حماية الطفل، من الممارسات والأعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، أو المؤثرة سلبا على رفاهيته أو كرامته أو نمائه، أو تلك التي يترتب عليها تمييز بين الأطفال على أساس الجنس أو غير ذلك بمقتضى النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.  

    المادة 21: الأطفال اللاجئون  

    على الدول الأطراف أن تكفل بقدر الإمكان تمتع الأطفال اللاجئين أو من في حكمهم بالحقوق المنصوص عليها في هذا العهد ضمن تشريعاتها الوطنية.  

    المادة 22: التوقيع والتصديق أو الانضمام  

    1- يفتح باب التوقيع على هذا العهد لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.  

    2- يفتح باب التصديق والانضمام إلى هذا العهد لجميع الدول الأعضاء.  

    3- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.  

    المادة 23: نفاذ العهد  

    1- يبدأ نفاذ هذا العهد في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع وثيقة التصديق العشرين لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.  

    2- يبدأ نفاذ هذا العهد بالنسبة للدولة المنضمة في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة انضمام تلك الدولة.  

    المادة24: آلية تنفيذ العهد  

    1- تتفق الدول الأطراف في هذا العهد على إنشاء اللجنة الإسلامية لحقوق الطفل، وتتألف اللجنة من ممثلي جميع الدول الأطراف في هذا العهد، وتعقد اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي مرة كل سنتين، اعتبارا من تاريخ دخول هذا العهد حيز النفاذ لبحث التطور الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا العهد.  

    2- تخضع مداولات الاجتماع الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف في العهد، للقواعد الإجرائية المعمول بها في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي.  

    المادة 25: التحفظ والانسحاب والتعديل  

    يحق للدول الأعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد أو سحب تحفظها بعد إشعار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بذلك.  

    2- يحق لكل دولة عضو الانسحاب من العهد بعد إخطار الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بذلك، ويصبح الانسحاب ساريا في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار.  

    3- يجوز لأي دولة طرف أن تتقدم بطلب تعديل هذا العهد بإخطار مكتوب للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولا يصبح التعديل ساريا إلا بموافقة ثلثي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.  

    المادة 26: اللغات الرسمية  

    حرر هذا العهد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية التي تتساوى جميعها في الحجية.  

    الطفل اليتيـم  

     هو أخطـر طفل عرضة للمخاطر ولآفات المجتمع، لذلك أولته الشريعة الإسلامية اهتماما فائقا وحثت على رعايته، وحذرت من تجاوز حقوقه فذكـره - الله عـز وجل – 24 مرة في 12 سورة اشتملت على 23 أية، ومــن خلال التمعـن في الآيات نجد أن الله عز وجل أعطى اهتماما واسعا للطفـل اليتيم ونهى على قهره وحـث على الاهتمام به باعتباره فاقـد لمعيلــــه ولوالديه أو أحدهما فيكون بحاجة إلى الرعاية.    

    إلا أن هذه الحياة أصبحت غريبة من حيث تعامل البشر مع بعضهم، ولكن الغريب في الأمر أن اليتيم أصبحنا نتعامل معه على أنه ليس له الحق في الحياة أنظر مثلا لبعض دور رعايا الأيتام تجد الذل والضرب والإهانة لهم والسب، ونسمع أن فلان قام بحرق جلد طفل لأتفه الأسباب وليس فقط في دار الرعاية، بل أيضا الأسر الذين فقدوا الأب وقامت الزوجة بالزواج من شخص آخر، فيقوم زوجها بضرب الطفل والقسوة عليه بسبب أنه لا يريده معه في البيت، وترى الأم يقسو قلبها عليه فلا تحميه ولا تواسيه خوفا من بطش زوج جديد.      

    هل لليتيم حماية قانونية  

    نلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الحماية القانونية للأيتام، وذلك بعد حالات تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال بدور الأيتام، فعلى الرغم من حديث النبي "أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسط"، الذى وصى فيه المسلمين برعاية الأيتام والاهتمام بتربيتهم، حيث جعل لذلك ثواب عظيم بأن جعل كافل اليتيم في نفس مرتبة الرسول، وعلى الرغم أيضاَ أن  الدولة حرصت على إنشاء دور رعاية الأيتام وتأهيلهم نفسيًا وحمايتهم من الشوارع وما يدور فيها إلا أن دور الأيتام تحولت إلى أوكار لتعاطي المخدرات وممارسة الشذوذ الجنسي وتعذيب الأطفال واستخدامهم في الأعمال المنافية للآداب.   

    في البداية – مسألة التعدي على الأيتام لم تقتصر على دور الأيتام أو في بيوت أهاليهم كما هو الحال مع اليتيم الذي يعيش مع زوج أمه أو اليتيمة التي تعيش مع زوجة أبيها، فأيضاَ في المدارس تجد الطفل اليتيم هناك من يتعاملوا معه كأنه طفل منبوذ يرى صديقه يرتدي ثياب جديدة ويأكل طعام باهظ ويقوم هذا الصديق بالتنمر عليه، فكل ما سبق يجب أن يكون هناك رقابة لتوفير الرعايا الكاملة لهؤلاء الأشخاص اجتماعيا ونفسيا، فنحن جميعا مسؤولين أمام ضمائرنا  ومستقبل أبنائنا أن نغرس فيهم حب التعامل مع أترابهم الأيتام واحتضانهم والمساهمة في التخفيف عنهم  يجب أن ننصح وننبه ونحثهم علي هذا النهج خاصة والدين الإسلامي أولا ثم التشريع المصري اهتم بذلك   

    أولاً: التشريع الإسلامي:  

    بما أن اليتيم فقد أباه الذي يحسن إليه ويرحمه ويتكفل بحاجاته، فإن الله تعالى برحمته حث المجتمع جميعا على أن يكون أبا حانيا عليه، ليعوضه ما فقده من موت أبيه، ولأجل هذا وردت النصوص الكثيرة التي تعتبر كفالة اليتيم والإحسان إليه من أفضل أعمال البر، بل تقرنها بقضايا التوحيد الكبرى، قال تعالى: " لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى"، وأيضاَ قرنها الله تعالى بعبادته حيث قال: " وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ"، ولا نرى في القرآن الكريم موضعا من مواضع الإحسان إلا ويكون اليتيم أحد المحسن إليهم:  

    ففي الإنفاق العام ورد قوله تعالى: " يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، وفي أموال الغنائم يكون اليتيم من أوائل من له الحظ فيها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابته، قال تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، وفي أموال الفيئ يقرن اليتيم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابته، قال تعالى: " مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ".  

    أحاديث نبوية تحث على الرفق باليتيم  

    وقال رسول : "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً"، رواه البخاري أيضا: "من مسح رأس يتيم ـ لم يمسحه إلا لله ـ كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين " رواه أحمد.   

    عن مالك بن عمرو القشيرى - رضى الله عنه- عن النبي – صلى الله عليه وسلم –"من ضم يتيمًا من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله وجبت له الجنة"، أخرجه: أحمد، فنجد أن الذي يحسن إلي اليتيم قد رزق المغفرة والعفو والبركة وسعة الرزق وابتعاد الشيطان عن طعامه ومنامه وفوق كل ذلك مرافقة النبي في الجنة.  

    ثانياَ: حقوق اليتيم في التشريع المصري  

    من المقـرر شرعا وقانونا حفظ كرامة الإنسان ونفسه وعقله ونسله في مختلـف أطوار حياته، فالطفولة مرحلة عمريـة يتعلـق بسنه الذي يعتبر مرحلة حساسة وخطيرة وسنــة يختلـف من دولة إلى أخرى، ونجد أن الاتفاقيات الدولية والتشريعـات العربية أخذت من الشريعة الإسلامية حقوق الطفل اليتيم، وكرستها في بنود ومـواد عملـت على حماية الطفل، ببقائه حــيا وتجريم قتله، ونصت على حضانة اليتيـم وتوفيـر له الأسـرة والعائلة البديلة التي تعوضه عن أسرته الحقيقة التي فقدهــا فهي واجــب على الأسـر، وإن لم توجـد فالدولة تتكفل به، وذلك بوضعه في ديار ومؤسسات وجمعيات تكفل باليتيم .  

    وفي حالة ما قرر تسليم الطفل للحاضن وامتنع عن تسليمه يتعرض للعقوبة المقررة قانونا، حضانة الطفل اليتيم بحاجة إلى نفقة تشمل الغذاء والعلاج والكسوة والسكن إذا امتنع القائم بها يتعــــرض للعقوبة، كما أن تـرك الطفل اليتيم وإهماله وتعريضه للخطر والمرض يتعاقب قانونا، لأن القانون نص على حماية صحة الطفل ومنع تعريضها للخطر، كما نـص على حمايــة الطفل اليتيــــــم بتمكينه و إجباره على التعليم، فهو حق مكفولا دستوريا و جعل التعليـم مجانا أي بدفع مبلغ رمزي، فالدولة تكفل ذلك بمنحه منحـة مدرسيـة إلى جانـب الأدوات المدرسية و يقـف إلى جانبها رجــال سخرهم الله عز وجل لخدمة اليتامى بتوفيـر لهم اللباس والأدوات المدرسية  

    إلى جانب الصحة والتعليم - فقد حظــر تشغيل الأطفال فكل من يعارض ذلـك يتعرض لعقوبة حماية الطفل اليتيم قضاءا، وذلك أنه يمنع متابعة طفل دون عشر سنوات ويمنع إيداعه الحبس إذا لم يتجاوز 13 سنة من عمره، ومـــع ذلك وضعـت له تدابير الحماية، وكما وضعــت له حماية اجتماعية تمثلت في مجلس قومي للطفولة وجمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على حماية الطفل المعرض للخطر كالاستغلال الجنسي الذي استشري حتى أصبحت المحاكـــم تتصدى له، كما وضعــــت جمعـــيات كافلة لليتيم مدعمة من الدولة و مدعمة من أفعـال الخير فهي تعمل على حماية الطفل اليتيم حمايــة مادية و معنـــــوية من حيث التعليم و الغـــــذاء و الصحة .....الخ .    

    وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 حيث نصت المادة الأولى، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتي: "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وكان قبل هذا التعديل: "اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين"، ويعد  تعديل قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم يعنى اعتبار أطفالنا في الشارع والأطفال مجهولي الهوية إلى أطفال أيتام، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من أطفالنا.  

    وذلك يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الطفل التي بدأت منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية وتناول برنامجه فقرات حول ظاهرة الأطفال في ظروف الشارع، ثم الإيفاء بهذا البرنامج بتناول ملف أطفال فى الشارع خطابات الرئيس وتوجهاته وتخصيص الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية.   

    علي الرغم من ان  الجهود الحكومية ما زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، في ظل توافر الإرادة السياسية النابعة من اهتمام رئيس الجمهورية بملفات وقضايا حقوق الطفل، وما زال ملف حقوق الطفل فى تراجع على أولويات الأجندة الحكومية، وأن هناك حالة من العشوائية فى تناول هذا الملف من قبل الوزارات المختلفة، فى ظل استمرار العمل فى كل وزارة على حدة "كجزر منعزلة" وعدم وجود التنسيق والتكامل بين هذه الجهود، أو حتى الاتفاق على المعايير والمرجعيات الحقوقية الأساسية التى تضمن الحماية الحقيقية لحقوق أطفالنا والاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتوافرة.   

    عقوبة التعدي على الطفل اليتيم  

    لذا ننبه بضرورة إعادة النظر فى هذه الأولويات وأن يوضع ملف الطفل وحقوقه على رأس أولويات الخطط والاستراتيجيات الحكومية للتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار فى هذا الوطن، وأن تكون مبنية جميعها على أساس ومرجعية حقوق الطفل وتفعيل تطبيق التشريعات الوطنية فى هذا الصدد ورفع وعى كل الموظفين القائمين على إنفاذ تلك القوانين داخل كل المواقع والمؤسسات وتهيئة البيئة المؤسسية لتكون جاذبة لأطفالنا سواء بالمؤسسة التعليمية أو المؤسسات الإيوائية بما يضمن مكافحة كل أشكال العنف والانتهاكات الواقعة على أطفالنا وبناء دولة القانون التي يحترم فيها حقوق الطفل وخاصة اليتامى منهم.  

    أخيرا جاء بالمادة أل 96 من قانون الطفل أنه: "يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة  أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد،  يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا ما جسده  المشرع المصري في حماية الطفل اليتيم، ومع ذلك فتبقى الحماية ضئيلة لأنه لا يوجـد ما يعـوض حنان الأم أو بسالة الأب، فاليتيم يبقــى يتيم منقوص ليس كباقي الأطفال.  

    حق الطفل في الحياة وسلامته الجسمية هو الحق الذي يحفظ حياة الطفل، ويمنع الآخرين من التعرّض لها، بمن فيهم الطفل نفسه، كما أنه لا يجوز قتل الطفل إذا وُلِد مشوَّهاً أو مصاباً بإعاقة، ولا يجوز التعجيل بولادته من أجل إقامة حكم الإعدام على والدته، وقد أقرّت المنظمات الدوليّة للأطفال مجموعة من الحقوق لحفظ حياتهم،  

     وهي: حق الأطفال جميعاً في الحياة. واجب الدول العناية بالطفل ونموّه، وذلك ببذل أقصى جهد ممكن. حماية الطفل من كافة أساليب الاستغلال الضارة. عدم تعرُّضه للتعذيب والإهانة والمعاملة غير الإنسانية، أو الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أو الإعدام قبل بلوغه الثامنة عشر. معاملة الطفل المحروم من الحرية باحترام مع الحفاظ على كرامته، وعدم قطع اتصاله بأسرته، والسماح له بتبادل الزيارات والمراسلات،  

     بالإضافة إلى حقه في الطعن في قرار حرمانه من الحرية. الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحيّة والعلاج من الأمراض، كما يجب السعي لخفض وفيات الأطفال والرُّضع، والحد من الأمراض وسوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال.  

    حقوق الطفل المدنية للأطفال مجموعة من الحقوق المدنية أقرّتها المواثيق الدولية، وهي: عدم التمييز بين الأطفال، ومنحهم جميع حقوقهم دون التفرقة على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، أو الجنس، أو الثروة.  

     إتاحة المجال للطفل للتعبير عن آرائه بحريّة وبمختلف السبل كالكتابة، والرسم، والكلام، بشرط ألا يتجاوز القانون، واحترام الآخرين، والأمن الوطني  

     الحق في الانضمام للجمعيّات وتكوينها، وعقد الاجتماعات السلميّة بما يتوافق مع القانون وحفظ الأمن.  

     حماية الطفل من التدخّلات في حياته الخاصة ومراسلاته، أو التعرض بالإساءة لسمعته وشرفه. حق الطفل في الحصول على مصادر ثقافيّة، وتشجيع وسائل الإعلام على نشر المحتوى ذي المنفعة الأدبيّة والثقافيّة للطفل، بالإضافة إلى إصدار كتب للأطفال ونشرها.  

     اتباع أحد الأديان وممارسة الشعائر الدينيّة، بالإضافة إلى حق تغيير الدين.  

     حماية الطفل من التعرّض للعنف، أو الاستغلال، أو إساءة المعاملة، أو الاعتداء الجسديّ والنفسيّ، وتوفير الدعم اللازم له  

    محاسبة الأشخاص الذين يقدّمون ويساهمون في إيصال المخدرات للأطفال، بالإضافة إلى منع الأطفال من الوصول إلى المناطق المشبوهة.  

     حماية الطفل من الأعمال التي تشكل خطراً على حياته، أو تسبب عائقاً أمام تعليمه.  

     تحديد العمر الأدنى الذي يُسمح للطفل العمل فيه، مع وجود نظام مناسب فيما يتعلّق بظروف العمل وعدد ساعاته.  

    حق الطفل بالحصول على وقت راحة وفراغ، وممارسة الألعاب والأنشطة الملائمة لسنه.  

     تسجيل الطفل بعد الولادة مباشرةً وإعطاؤه اسماً، بالإضافة إلى حقه في الحصول على جنسيّة ينتمي فيها لدولة معيّنة.  

     مكافحة سفر الأطفال للخارج بطرق غير مشروعة.  

    إلزاميّة التعليم وتوفيره بالمجان للمراحل الابتدائيّة على الأقل. حماية الطفل من الاستغلال الجنسي للاستغلال الجنسي حول العالم عدة أشكال؛ كالبغاء والذي يُقصد به استخدام الطفل في أعمال جنسيّة مقابل تعويض أو مبلغ من المال.  

    وينتشر البغاء نتيجةً للفقر والحروب، ممّا يؤدي إلى استغلال الأطفال وخصوصاً الفتيات، وينتج عن هذا الاستغلال إصابة الطفل بأمراض جنسية، بالإضافة إلى إصابته بالإحباط، واحتماليّة سلوكه طريق العنف والجريمة.  

     ومن صور الاستغلال الجنسيّ أيضاً نشر الصور إباحية للأطفال، وسياحة الجنس التي تجني بعض الدول بسببها ثروات طائلة، نتيجة استغلال الأطفال جنسياً في مجال السياحة. وبناءً على ذلك أوصت المنظمات العالميّة بمجموعة خطوات للقضاء على هذه الظاهرة:  

     منع إكراه الطفل على ممارسة أي نشاط جنسي غير مشروع. العمل بفاعلية للقضاء على جميع أشكال الاستغلال الجنسيّ والإتجار بالبشر. نشر برامج تثقيفيّة للتوعية بالأضرار الناتجة عن الاستغلال الجنسي. تشريع قوانين لمنع استخدام شبكة الإنترنت في الإتجار بالأطفال، واستخدامهم في البغاء.  

     حماية الطفل من الاستغلال في العمل نتيجة للفقر الذي تعانيه بعض الأسر وخصوصاً في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية يتم إرسال الأطفال إلى العمل من أجل تحسين دخل الأسرة، مما يضر بالأطفال صحيّاً ونفسيّاً، ويمنعهم من مواصلة تعليمهم. لذا وضعت الاتفاقيّات الدولية مجموعة من التشريعات لتنظيم عمل الأطفال،  

     وهي: تحديد السن الأدنى المسموح لبدء العمل، فاعتمدت منظمة العمل الدوليّة سن الخامسة عشر شريطة أن يكون الطفل قد أتم مرحلة الدراسة الإلزاميّة. عدم تجاوز ساعات العمل أربعين ساعة أسبوعياً للأطفال الذي لا يلتحقون بالمدارس، وذلك بهدف إيجاد الوقت الكافي لراحة الطفل، واللعب، ونموه نفسيّاً وجسميّاً.  

    منع الأطفال دون السادسة عشر من العمل ليلاً بهدف حصولهم على قدر كافٍ من النوم. حصول الطفل العامل على الأجر المناسب للعمل المبذول، إذ إنّ الأجر هو الهدف الأساسي من العمل،  

     لذا يجب أن تُحدَّد طبيعة العمل والأجر من خلال عقود بين الطفل وصاحب العمل. حصول الطفل على راحة في منتصف يوم العمل لتناول الطعام، بالإضافة إلى حقه في الحصول على فترات راحة لتجنّب التعب الناتج عن العمل المتواصل، كما يحق له الحصول على راحة أسبوعيّة لمدة لا تقل عن 24 ساعة، وإجازة سنويّة لا تقل عن اثني عشر يوماً على الأقل، وثمانية عشر يوماً لذوي الأعمال الشاقة.  

    وان المشرع قد تولى بالحماية الجنين فعاقب المرأة التي تجهض نفسها وكذلك من اجهضها . إلا انه اذا كان الحمل سفاحاً فأن القانون اعتبر ذلك ظرفاً قضائياً مخففاً للأم ولأقاربها حتى الدرجة الثانية والذي يقوم بإجهاضها .  

     واذا امكن التسليم بان فعل الإجهاض قد وقع على جنين حملته المرأة سفاحاً واعتبره القانون ظرفاً مخففاً لأنه لم ير الحياة ولم يكن إنسانا .  

    إلا إن اعتبار قتل الأم طفلها حديث العهد بالولادة اذا كانت قد حملت به سفاحاً , عذراً مخففاً خاصا, امر ينطوي على جانب كبير من هدر حق الطفل في الحماية والحياة ما دام بريئاً عن ذنب امه الجانية التي بجنايتها يخفف عقابها حتى يمكن أن تقول بأن القانون في منحه هذا العذر , الذي هو بمثابة أعذار للام الجانية بقتل طفلها بغية اتقاء العار الذي تسببت فيه هي , كمن قام بعلاج خطأ بخطأ اكبر منه.  

    كذلك تولى قانون العقوبات حماية الطفل كفاعل للجريمة لان صغر السن إذ يحول دون توفر عنصري الركن المعنوي وهما الإدراك والاختيار وبالتالي يسقط الركن المعنوي للجريمة فهو يعتبر قرينه قاطعة عن انعدام المسؤولية .  

     وهذا ما ذهب إليه قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 والذي اعتبر سن التمييز بإكمال تسع سنوات فلا تقام الدعوى الجزائية على من لم يتم هذه السن وإكمال هذا السن هو المعيار الذي يعتمده القضاء في قيام المسؤولية أو انعدامها .  

    وفلسفة حماية الطفل تكمن في حداثته وجهلة بالحياة وضعف أدراكه للمسؤولية هذا من جهة ومن جهة أخر يتعلق الأمر بالمسؤول الحقيقي عن انحراف الطفل هل هو وليه وأسرته والمجتمع لذلك تظم قانون رعاية الأحداث حماية للصغير ذات طابع اجتماعي في أحكام واسعة وهامة منه بغية حمايته والحيلولة دون انحرافه لمنع ارتكابه الجريمة وقاية للجيل الجديد وتكييفه اجتماعياً على احسن وجه .  

    من أبرز الحقوق الماديّة في المنزل التي يجب أن يحصل عليها الطفل ما يلي:  

    الحق في الطّعام والشّراب: حيث يجب أن يحصل الطفل على العناصر الغذائيّة الضروريّة لبناء جسمه وعقله والحفاظ على مناعته. يتوجب على الأهل تقديم الطّعام والشّراب المناسب للطفل حسب الفئة العمريّة والاحتياج.  

    الحق في المسكن: يجب أن يحصل الطفل على مسكن آمن وصحيّ تتوفر فيه عناصر ومقومات الحياة الكريمة والآمنة دون أي خطر على صحته أو سلامته أو نفسيته.  

    الحق في الملبس: يتوجب تأمين الملابس النّظيفة والمرتبة للطفل، كما يجب الانتباه لاختيار الألوان والقياسات بما يتوافق مع عمر الطفل وجنسه واحتياجه.  

    الحق في العلاج والصّحة: تنص كل الاتفاقيات الدّوليّة التي تعنى بشؤون الأطفال على أهميّة توفير العلاج والتّأمين الصّحي والحماية الصّحيّة للأطفال من خلال توفير الأدوية والمطاعيم واللقاحات التي يحتاجها، كما الرّعاية الصّحيّة في حال إصابته بأي مرض أو تعب.  

    الحق في التّعليم: يجب أن يحصل الطفل على التّعليم الأساسي بشكل إلزامي.  

    الحق في التّرفيه واللعب: مرحلة الطّفولة تتّسم بقلّة المسؤوليات وفيها يتّجه الأطفال نحو اللعب والتّرفيه والتّسلية وهنا يجب الإشارة لضرورة توفير الألعاب والأدوات التي تناسب الطفل حسب وعيه وإدراكه وفئته العمريّة مع مراعاة اختيار الألعاب وأماكن التّرفيه التي لا تشكل خطراً على الطفل.  

    الحق في الحماية الجسديّة: يجب أن يحصل الطفل على الأمان والحماية الجسديّة.  

    الحق في الحماية من التّحرش الجنسي والابتزاز: يجب الانتباه لحق الطفل في الحماية من التّحرش الجنسي واللفظي والمادي كما الاستغلال والابتزاز.  

    الحق في النّظافة الشّخصيّة: والذي يتضمن تعليم الطفل أساسيات النظافة الشخصية وتأمين مستلزمات النظافة بشكل مستمر للطفل.  

    الحق في ممارسة الرّياضة: لما للرياضة من أهميّة في نمو الطفل بشكل سليم جسدياً وفكرياً.  

    حقوق الطفل المعنويّة في المنزل  

    وللجانب المعنوي نصيب مهم جداً في حقوق الطفل في المنزل والتي يتوجب على الأبوين تأمينها وتوفيرها للطفل إضافة لتعليمه أهميتها وضرورة المطالبة بها ومنها:  

    الحق في التّربية والرّعاية النّفسيّة.  

    الحق في الحماية من الإساءة.  

    الحق في الشّعور بالحب.  

    الحق في الاختيار ضمن مساحة معينة كاختياره ألعابه المفضلة أو لون غرفته بشرط ألا يكون الخيار مضرّاً به.  

    الحق في التّعبير عن رأيه.  

    الحق في الاعتراض على قرارات الأبوين دون التّمرّد بوقاحة.  

    الحق في النّقاش والحوار بما يتلاءم مع مستواه العمري والفكري.  

    الحق في الراحة.  

    الحق في النّمو الفكري السّليم.  

    الحق في التّفكير والخيال.  

    الحقوق النّفسيّة.  

    واجبات الطفل الماديّة في المنزل  

    من أبرز المبادئ التي يجب تعليمها للطفل أن له حقوقاً وعليه واجبات ويتوجب عليه احترامهما والحصول على حقوقه بالشّكل الكامل كما تأديته للواجبات بأفضل صورة. وهنا نذكر أبرز الواجبات الماديّة للطفل في المنزل:  

    واجب ترتيب حاجياتها وألعابه وممتلكاته الخاصة.  

    واجب تأدية الفروض والواجبات المدرسيّة.  

    واجب الحفاظ على نظافة المنزل.  

    واجب التّعاون والتّشارك في الأعمال المنزليّة بحسب قدرته ووقته وعمره لكن التّشاركيّة مهمة لتجعله يشعر بالانتماء للأسرة ومشاركة جميع أفرادها يجعله حريصاً على تطبيق النّظام في المنزل.  

    واجب الالتزام بالقوانين والقواعد المنزليّة التي يضعها الوالدّان.  

    واجبات الطفل المعنويّة في المنزل  

    وعن الجانب المعنوي يتوجب تعليم الطفل أن عليه واجبات يجب الالتزام بها في المنزل وأبرزها:  

    احترام الوالدّين.  

    احترام الكبار.  

    تجنب الصّراخ والصّوت المرتفع.  

    طاعة الوالدّين.  

    استشارة الوالدّين.  

    التّعاطف مع الآخرين.  

    الالتزام بقواعد التّربية والأخلاق التي يربيه عليها الأهل.  

    كيفيّة تعليم الطفل المطالبة بحقوقه وأداء واجباته في المنزل؟  

    إن سلوك الطفل والإنسان بصورة عامة يرتبط بثلاث مراحل:  

    السّوابق: هي المحفزات والعوامل التي تدفع الشّخص للقيام بسلوك ما.  

    السّلوكيات: هي التّصرفات التي بسبب وجود المحفزات والسّوابق والقرار العقلي أو العاطفي يقوم بها الشّخص.  

    العواقب: هي النّتائج التي تترتب على القيام بأي سلوك.  

    ومن هنا نجد أن تعليم الطفل المطالبة بحقوقه واحترامه لتأدية واجباته في المنزل تأتي من المحفزات والعوامل التي يعتمدها الأهل في التّربية والتي تدفع الطفل إما ليكون جريئاً وشجاعاً ويطالب بحقوقه ويؤدي واجباته أو أن يكون ضعيف الشّخصيّة خانعاً بلا إرادة أو قرار. ومن هذه المحفزات يمكننا استنتاج طرق تعليم الطفل المطالبة بحقوقه وواجباته في المنزل ومنها:  

    أسلوب الثّواب والعقاب: ويتضمن التّحفيز من خلال منح المكافآت والهدايا أو العقاب والقصاص.  

    التّحفيز والتّشجيع: من خلال تقديم الأمور التي يحبها الطفل كأخذه للمتنزهات والملاهي والألعاب وكلمات الثّناء والمديح.  

    الحرمان من المميزات: أحد أشكال العقاب من خلال منع شيء يحبه الطفل عنه في حال ارتكابه تصرفاً وسلوكاً غير مقبول وتقصيره في واجباته.  

    النّمذجة أو التّقليد: تعتبر أكثر الطّرق تأثيراً وهي أن يقوم الطفل بتقليد سلوك يراه وهنا يجب الانتباه للتصرفات والكلمات التي تصدر من الأبوين باعتبارهما النّموذج القدوة للطفل في سنواته الأولى.  

    تقديم المعلومات عن الحقوق والواجبات من خلال القصص: فمن خلال القصص يتم شرح المفاهيم والحقوق والواجبات في المنزل للطفل.  

    اختيار أفلام الكرتون المناسبة والتي تحمل قيماً أخلاقيةً عاليةً وتحثّ الطفل على إدراك حقوقه وواجباته في المنزل.  

    الحديث بشكل مباشر للطفل: الحديث مع الطفل يقوي شخصيته ويعزز إرادته بالتّالي يجعله ملتزماً بالحصول على حقوقه وتأدية واجباته في المنزل.  

    إشراك الطفل في تحليل مواقف وقصص مع الأهل: أخذ رأي الطفل تعزز شعوره بكينونته واحترام فكره.  

    تعليم الطفل مبدأ المسؤوليّة الجماعيّة المشتركة: ويتم من خلال إشراك أفراد الأسرة في إنجاز بعض المهمات الجماعيّة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات عليهم.  

    أهميّة مطالبة الطفل بحقوقه وأدائه لواجباته في المنزل!  

    تكمن أهميّة تعليم الطفل ضرورة مطالبته بحقوقه في المنزل وإلزامه بتأدية واجباته لها انعكاسات مهمة وعميقة في بناء شخصيته واستقلاليته على النّحو التّالي:  

    شعور الطفل بأنه فرد له احترام وشخصيّة وكيان.  

    تحفيز الطفل دائماً لتطوير مهاراته وقدراته من خلال تحديد حقوقه وواجباته وبالتّالي إعطائه مساحات خاصة له مع إشعاره بوجوب تحمل مسؤولياته وواجباته في المنزل.  

    بناء شخصيّة قويّة ومستقلة للطفل.  

    المنزل هو المكان الأول الذي يتعلم منه الطفل لينطلق للمحيط الخارجي، وتعليم حقوق وواجبات الطفل في المنزل هي لبنة البناء الأولى لجعله قادراً على التّعامل مع المجتمع الخارجي والمطالبة بحقوقه وعدم التّنازل عنها كما احترام واجباته وتأديتها ليكون مواطناً صالحاً وإنساناً مفيداً في البيئة والمجتمع.  

    تخليص الطفل من أي مشاكل سلوكيّة أو نفسيّة تتعلق بالخوف من التّعبير والخوف من الآخرين.  

    تعزيز شعور الانتماء للبيئة والمجتمع.  

    تنشئة الطفل بصورة فضلى وفيها خير ومصلحة له ولمستقبله.  

    تأمين وتوفير حقوق الطفل الماديّة والمعنويّة تضمن سلامة نموه الفكري والجسدي والعقلي.  

    تنمية مهارات التّواصل لدى الطفل.  

    "يمكن لك الاعتماد على النّصائح التّالية التي يمكن لك بها التّأثير على الأم كالتّالي:  

    محاولة التّحدث إلى الأب بخصوص الطّرق التي تعتمد عليها الأم في تربية الطفل مع تقديم دلائل علميّة حول هذه الطّرق والنّظر إلى سلوكياته فهنا يمكن له التّأثير على الأم بحكم أنه هو أيضاً مسؤول عن تربية طفله.  

     تقربي من الأم وحاولي أن تتعرفي على الأفكار الدّاخليّة التي يكونها عن نفسه، فعدم الثّقة بالنّفس ناتج عن الأفكار السّلبيّة التي ينسبها الفرد إلى نفسه، كان يقول: أنا غير كفئ، أنا لا أستطيع، أنا ضعيف لذلك عليك أن تفندي هذه الأفكار وتغيريها إلى أفكار ايجابيّة حول الذات. دمج الطفل اجتماعيا بمعنى يجب أن تخرجيه من العالم الافتراضي الذي يقضي جل وقته فيه وجعله يتعامل مع الأطفال من نفس سنه من أجل تنمية مهارات التّواصل الاجتماعي وإكسابه ثقة بنفسه.  

     التّفاعل بشكل إيجابي مع الطفل والامتناع عن نعته بصفات سلبيّة"  

    من حق الطفل الاهتمام والحنان والاحتواء لإشباع حاجاته النّفسيّة لأن الطفل خلال كل مرحلة من مراحل النّمو يتم فيها إشباع لحاجات نفسيّة معينة وإن لم يتم ذلك يحدث ما يسمى بـ "التّثبيت" وهو عدم الإشباع الفعلي للنزوة الأمر الذي يجعله يمر إلى المرحلة اللاحقة بنقص في الإشباع مما يؤدي لاحقاً إلى النّكوص إلى تلك المرحلة العمريّة.  

    الحقوق النّفسيّة التي يجب علينا أن نأخذها بعين الاعتبار بالمعاملة الحسنة والرّقي بأطفالنّا بتدريبهم على الاستقلاليّة عن طريق السّماع لآرائهم وغمرهم بالحب والحنان لضمان التّوازن النّفسي الدّاخلي".  

     

     

    *كاتب المقال

    دكتور القانون العام

    عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

    مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

    مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

    مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

    مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

    نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

    نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

    عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

    عضو منظمة التجارة الأوروبية

    عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

    محاضر دولي في حقوق الانسان

     

     

     

    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: الدكتور عادل عامر يكتب عن : حقوق الطفل شرعا وقانون Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top