أن هذا النظام يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة، وهو ما تم
بالفعل في المادة رقم 3 من تعديلات القانون والتي تنص على أن يختص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون أو العاملون
عليهم في المادة "1" من هذا القانون طعنا في القرارات النهائية الصادرة
بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار
المطعون وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
أنه طبقا للمادة 14 من الدستور، والتي تحدثت عن حقوق
المواطنين في الوظائف العامة والذي يتم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة،
وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء
واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في
الأحوال التي يحددها القانون.
هناك 5 حالات يجيز فيها القانون فصل الموظف بغير الطريق
التأديبي، وهي: إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو
بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة، أو إذا قامت
بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يعرض البلاد للخطر وتهديد
وترويع الآمنين،
وأيضًا إذا فقد الموظف أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها
لغير الأسباب الصحية، فضلا عن إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار، وأخيرًا إذا أدرج
الموظف على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله في حالة إلغاء قرار
الإدراج.
أن المشرع الدستوري فوض البرلمان وهو الممثل للمشرع العام
لبيان الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين الذين ينطبق عليهم بالمؤسسات للدولة اذا
اخل والأضرار الجسيم أو مصلحة الدولة، وهو نفس التعديلات التي أدخلها البرلمان على
القانون رقم 10 لسنة 1972، ولهذا السبب فتلك التعديلات دستورية ولا يشوبها أي عوار
على الإطلاق.
مشروع تعديلات القانون هدفه إبعاد الموظف الذي يشكل خطورة
على أمن واستقرار البلاد عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة في
المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم بانة مطبق في جميع دول العالم، كما أنه
من شأنه حماية أمن مصر القومي، ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشافية، حماية
الدولة من العناصر المتطرفة.
إن تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير
الطريق التأديبي. وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3)
من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وحصرت المادة (1)
المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير
الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة
المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية
والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال
العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما
قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم
جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو
العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني
السليم.
وأجازت المادة (2) المستبدلة في فقرتها الأولى لرئيس
الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار
الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة
بالقانون.
وتضمنت استبدال المادة (3) في الفقرة الأولى منها بحذف عبارة
"وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على
الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً)
المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل
أن فلسفة التشريع الجديد تأتي كاستحقاق دستوري- للحفاظ على
الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن
أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور
التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر
تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين،
مع ضمان الحقوق والحريات العامة. كما ينظم القانون أحكام
وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”. كما أنه
جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط
بها قانوناً؛ استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي في
أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
وجاء القانون مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة
1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. انتظم مشروع القانون في مادة إصدار، بخلاف
مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال
بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام
هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة
حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي
موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة،
والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات
التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل
العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في
الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته
الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن
جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة
الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من
أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية. ولا يجوز الالتجاء إلى
الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة
التأديبية،
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل
المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6
أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن
العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات
الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
المادة الثالثة نصت على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر
من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله،
ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون
حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات
التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في
القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون، ويجوز
للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي
ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
وتضمن مشروع القانون مادة
مستحدثة نصها يضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم
81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي: الفصل بغير الطريق التأديبي.
ثالثاً: النصوص الدستورية الحاكمة لمشروع
القانون:
ديباجة الدستور: نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على
أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفى غده. نكتب دستوراً
يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية…
المادة (86): “الحفاظ على الأمن القومي واجب،
والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية
أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.”
المادة (190):” مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون
غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما
يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية
للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية،
التي تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون
الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته
الأخرى.”
المادة (237): “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة
صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن
وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة
الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.”
أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه
التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب
بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين
بها لحسن سير مؤسسات الدولة. كما أنه جاء متسقاً مع أحكام القرار بقانون رقم 8
لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي ترتب وبقوة
القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف
والمناصب العامة أو النيابية.
أهداف القانون
1- الحفاظ على الأمن القومي المصري 2- مكافحة
الفساد 3- تعزيز قيم النزاهة والشفافية 4- ضمان حسن
أداء الوظيفة العامة 5- تحقيق الإصلاح الإداري 6- الحفاظ على
المال العام 7- تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار
الناجمة عنه وبسببه 8- تمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء
دورها المنوط بها قانوناً 9- الاستجابة لمتطلبات الدولة
والمجتمع للإصلاح الإداري 10- تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري
*كاتب المقال
دكتور القانون العام
عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
مدير مركز المصريين للدراسات السياسية
والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي
الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
مستشار الهيئة العليا للشؤون
القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
مستشار تحكيم
دولي محكم دولي
معتمد خبير في جرائم امن المعلومات
نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز
المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية
نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم
المتحدة سابقا
عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب
واعداد القادة
عضو منظمة التجارة الأوروبية
عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس
الأعلى لحقوق الانسان
محاضر دولي في حقوق الانسان
0 comments:
إرسال تعليق