• اخر الاخبار

    الأحد، 18 يوليو 2021

    الدكتور عادل عامر يكتب عن : أهداف قانون الموارد المائية الجديد

     

     


     

    يهدف مشروع القانون إلى تفعيل استراتيجية الدولة الهادفة نحو تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين حقوق الأجيال القادمة، حيث تبنى قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقي، وأن تتولى الوزارة الكشف وحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها. 

     

    يعمل مشروع القانون، على تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية. 

     

     ويضع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترا والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانيين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد. 

     

    ونصت المادة 86 على أن يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية طبقا للضوابط والمعايير التي تحددها الوزارة فيما عدا الآبار التي تستخدم في الري التكميلي، فيما نصت المادة 87 على "لا يجوز حفر آبار حقن التي تستخدم في التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة". 

     

    ويأتى القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادرغير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. 

     

    - دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتى: 

     

    - حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. 

     

    - حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة. 

     

    - الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة. 

     

    - حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه. 

     

    - حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية. 

     

    - الاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى. 

     

    - حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية. 

     

    وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث. 

     

    وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها. 

     

    الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة. 

     

    إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها. 

     

    وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية. 

     

    الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والري وبما يتفق مع أحكام القانون المدني. 

     

    معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلاً عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور. 

     

    الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة. 

     

    يستهدف مشروع قانون الموارد المائية والرى، دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وتقنين الاستخدامات المائية وعدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها بتبني برامج للتنمية الشاملة لها ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، والعمل على تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ووضع القانون ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعي في الري، كما اشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة. وتنص المادة 93، على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي أو الصناعي المعالجة. وتتمثل الضوابط الموضوعة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية: 

     

    1- الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل. 

     

    2- الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر. 

     

    3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.       

     

    ونصت المادة (125) من مشروع القانون، على أن يعاقب كل من يخالف والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92)، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. وتتمثل البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92)، بحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات ، وذكر أشكال واضحة: 

     

    - وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري. 

     

    - إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة. 

     

    - قطع جسور النيل أو المجاري المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية. 

     

    وحرص المجلس على الانحياز للمواطن والفلاح، وذلك بإدخال تعديلات على المواد التى تتعلق بالرسوم، بحيث يتم تخفيضها بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، من بينهم الخاص برسم ري الأراضي الجديدة والذى تم تخفيضه من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وكانت المادة 63 من مشروع القانون الوارد من الحكومة تضمنت النص، على أن تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويُصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. 

     

    وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي: 

     

    1. تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقا لأحكامه، سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراض أخرى داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة. 

     

    2. وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة -بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة- تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 

     

    3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة. 

     

    4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى الأراضي الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها. 

     

    ووفقا للمادة (110)، فتنص على أنه للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدي شفويا وتلغرافياً أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشئ لأصله فورا وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة. 

     

    وبحسب المادة، يكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري. جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة في تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه 

     

    وتنص المادة 69 على: 

     

    1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة 

     

    2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة. 

     

    3- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام. 

     

    4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار 

     

    6- لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادي أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها. 

     

    7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت. 

     

    وجاء نص المادة (101) بعد إدخال تعديل عليها، كالتالي: 

     

    لا يجوز القيام بأي فعل من الأفعال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطئ: 

     

    1. نقل أي رمال من الكثبان الرملية وغيرها المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة في الحجم. 

     

     2. تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. 

     

    وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة. 

     

    "الحماية من أخطار الأمطار والسيول"، وجاءت نصوص المواد بعد الموافقة عليها، كالتالي: 

     

    مادة 102: 

     

    يحظر القيام بأي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا في حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة وبعد الحصول على ترخيص منها وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

     

    مادة (103)  

     

    تلتزم الشركات والأفراد والجهات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة  أخرى بتنفيذ أعمال الحماية الخاصة بها واللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

     

    مادة 104 : 

     

    لا يجوز لأى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 

     

    مادة (105) 

     

    تلتزم كل محافظة بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤها بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية وآليات الاستفادة منها لاعتمادها من الوزارة. 

     

    مادة  106 : 

     

    يصدر المدير العام المختص قرار بإزالة أي منشأ أو وقف أي نشاط أو أي إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول، وذلك كله وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 

     

    أن هذا التخفيف يصل للمواطن المصري بصفة عامة الذى يستخدم الموارد المائية بما فيهم الصيادين وغيرهم من المواطنين الذين يستخدمون مياه النيل 

     

    *كاتب المقال

    دكتور القانون العام

    عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

    مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

    مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

    مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

    مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

    نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

    نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

    عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

    عضو منظمة التجارة الأوروبية

    عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

    محاضر دولي في حقوق الانسان

    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: الدكتور عادل عامر يكتب عن : أهداف قانون الموارد المائية الجديد Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top