• اخر الاخبار

    الاثنين، 13 مارس 2023

    معلومه قانونية ..الافراج تحت شرط.. بقلم :أحمد منصور الباز المحامى



    معنى الافراج الشرطى :هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته اطلاقا مقيدا بشروط تتمثل التزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتمثل كذلك فى تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات

     

    الاساس القانونى للافراج تحت شرط:  نصوص المواد من 52 وحتى المادة64 من القانون رقم 396 لسنة 1956 قانون تنظيم السجون والمواد من 86 الى 88 من لائحته التنفيذية .

    حيث نصت المادة 52 من قرار رئيس الجمهورية من القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن تنظيم #السجون على انه "جوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه " وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام

     

    شروط الافراج تحت شرط :

     

    1.ان يكون الحكم الصادر ضد المحكوم عليه حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية .

    2.الايكون محكوم عليه فى قضية محرومه بقوة القانون من امتياز الافراج الشرطى واردة بنص المادة 52 مكرر من قانون تنظيم السجون مضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2020

    3.يجوز بعد اخذ راى جهات الامن المختصة الافراج تحت شرط فى جرائم معينة كالقتل العمد ،والتزييف ،والسرقة ، وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق .

    4.ان يكون قد امضى فى السجن نصف مدة العقوبة على الاتقل عن ستة اشهر ، واذا كانت العقوبة المؤبد فيجب ان يقضى فى السجن عشرين عاما على الاقل

    5.ان يكون سلوك المحكوم عليه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .

    6. الايكون فى الافراج عنه خطر على الامن العام وذلك بعد اخذ راى جهات الامن المختصة .

    7.ان يكون المحكوم عليه قد اوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .

    حالات الافراج تحت شرط والجرائم المستثناة وفقا للقانون :- كل من تنطبق عليه الشروط السابقة هو من تتطبق عليه اجراءات الافراج تحت شرط ، ما عدا :-

    *جرائم التجمهر *جرائم الارهاب *جرائم غسيل الاموال *جرائم المخدرات باستثناء التعاطى او الحيازة .

    مدة الافراج الشرطى :-

    حددتها المادة 52 " ان يكون المحكوم عليه قد امضى فى السجن نصف مدة العقوبة على الا تقل عن ستة اشهر

    واذا كانت العقوبة المؤبد فيجب ان يقضى فى السجن عشرين عاما على الاقل .

    اسباب رفض الافراج الشرطى :-

    عملا بنص المادة 40 من الدستور فان من حق كل محكوم عليه ان يمنح حق الافراج تحت شرط اذا توافرت فيه الشروط

    المنصوص عليها فى المادة52 وان الامتناع عن منح  المحكوم عليه حق الافراج الشرطى بحجة انه متهم فى قضية متعلقة بامن الدولة دون ذكر سبب فيشكل ذلك اخلالا بمبدأالمساوأة بين المواطنين .

    وفى حاله توافر الشروط القانونية المعتبرة فى اى سجين ولم تفرج عنه مصلحة السجون يمكن له الطعن امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدوله فى قرار رفض الافراج عنه تحت شرط مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها الافراج الشرطى عن المدعى

     

    حالات الغاء الافراج الشرطى :-

    يتم الغاء الافراج الشرطى واعادة المحكوم عليه الى السجن لمتابعة تنفيذ المحكوم عليه فى خلال المدة الباقية من العقوبة

    الموفوف انفاذها ، جرماً اخر ادى الى الحكم عليه بالسجن  سنه على الاقل ، اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامة التى ابدلت بها عقوبة السجن .

    الفرق بين الافراج الشرطى والعفو :-

    الافراج الشرطى يكون بعد قضاء ثلاث ارباع مدة السجن

    العفو لا يجوز تنفيذه قبل انقضاء نصف المدة

    العفو الشامل يكون بقانون من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس ويكون فى جرائم لا تضر بالامن العام

    العفو الجمهورى يكون بعد انقضاء نصف المدة ويكون بعد موعد المناسبة حسب التقويم الميلادى .

    قانون الافراج الشرطى الجديد :-

    صدر القانون رقم 14 لسنة 2022بتعديل بعض احكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شان تنظيم السجون 
    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: معلومه قانونية ..الافراج تحت شرط.. بقلم :أحمد منصور الباز المحامى Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top