مثل شعبي عن الخداع وتمرير الصفقات بحيث أن المشتري متيقن بأن ما أشتراه هو نفسه ما رأته عيناه ...وهذا هو المقصود من تمرير قانون الجندر للدول العربية والاسلامية فما هو الجندر ...؟
اشتُقّ المعنى التاريخي لكلمة جندر الإنجليزية
من كلمة جينوس اللاتينية، التي كانت تعني (نوع أو صنف)
ويحمل
في تركيبته اللغوية والإنسانية مفهوم عدم التمييز وعدم التهميش والمساواة بين
الجنسين... وإن الفروق القائمة بين الذكور والأثاث تستند على معايير أجتماعية وليس
بيولوجية حسب مفهومهم بمعنى أن المجتمعات هي التي تحدد الأدوار لكل من آدم وحواء
وأن وضع المرأة وتكليفها بأعمال تربية الأطفال وأشغال المنزل يعتبر تعسف ضدها لذا
جاءوا بقانون الجندر وهو مصطلح انكليزي كما أسلفت ولم يجدو مرادف له في اللغة
العربية لذا أختاروا كلمة أجتماعي كتعبير عنه ، ولكنهم شطحوا في التعبير ليتعدوا
مسألة الدفاع عن حقوق المرأة ليضيفوا عدة
أنواع للجندر ومنها :-
&المتغيرين
جنسيا(transsexual)
&والمتحولين
جنسيا (transgender)
&وثنائيي
الجنس(intersex)
&ومحبو
ارتداء ملابس الجنس الآخر(cross-dressers)
& والأشخاص
الآخرين الذين تعتبر هويتهم الجنسية (الجندر)أو ما يعبر عنهامغاير عن جنسهم المحدد
عندما ولدوا...
بمعنى
أنه بدلا من ذكر الجنس للإنسان في الهوية الشخصية ذكر أو أنثى سيكتب أجتماعي لأن
تحديد نوعه ذكر أو أنثى ظلم أجتماعي له فربما يرغب أن يكون أنثى وقد ولد ذكر أو
ربما العكس صحيح وهذا الأمر مغايير للأعراف المجتمعية العربية والإسلامية فالله
سبحانه وتعالى خلقنا من آدم وحواء
ولم
يذكر جنس ثالث للبشرية وقد أعتبر الإسلام العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج محرمة
تمامًا ، وتؤدي إلى عقوبة شديدة للزوج أو الزوجة مرتكب الفعل، وذلك بناءً على دليل
صارم على مشاركتهما في علاقة جنسية.كما جاء في القرآن الكريم..
أن
الموافقة على تطبيق هذا القانون في اية دولة عربية أو إسلامية سيكون بمثابة تدمير
للمجتمع برمته ولا يمكن لأي عربي مسلم أو حتى غير مسلم القبول بوجود هكذا حالات شاذة في مجتمعاتنا
فكيف الحال في منحهم حقوق ما أنزل الله بها من سلطان مثل حق الزواج المثلي والعياذ
بالله وعدم أستنكارها كذلك وصف البغاء بأنه عمل من الأعمال الحرفية للمرأة ومنح
العاملات في أماكن الدعارة الضمان الاجتماعي والصحي ...إلخ
ان هذا
القانون يتعارض مع معتقداتنا الدينية وأصولنا العربية ويجب أن يعي الجميع خطورة
الأمر ونحمد الله ونشكره أن الدستور العراقي يرفض تطبيق هكذا قانون فهو كما أسلفت
اعلاه كونه يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة، وأحكام الدستور
العراقي لعام 2005 والتي نصت المادة (2/ أولاً) منه على أن (الإسلام دين الدولة
الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع) كذلك أن الفقرة (أ) من المادة (2/ أولاً) نصت على
أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام". فالحمدلله على نعمة
الإسلام،
ولكن
رغم وضوح فقرات القانون الغير سوية نجد للأسف بعض الإبواق الإعلامية تدعوا لتطبيقه
كونه ينصف المرأة وفاتهم أن الأسلام هو القانون والدستور الالهي الذي يضمن حقوق
المرأة ولا حاجة لنا كنساء بدساتير وقوانين مستوردة تهدر كرامة مجتمعاتنا وتكون
السبب بضياع الجيل برمته من فتيان وفتيات تبهرهم الرتوش دون التعمق بالمحتوى
الفعلي ...
0 comments:
إرسال تعليق