نصت على أنه لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف ، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية
من المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى
، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥ و ٢٧٤ و ٢٧٧ و ٢٧٩ و ٢٩٣ و ٣٠٣ و ٣٠٦ و
٣٠٨ ، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون
كما أن #الاختصاص
يكون للمحكمة الاقتصادية في جريمة السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي ، وهذا طبقا لقانون المحكمة الإقتصاديه المصريه هي المحاكم المنشأة
طبقا لنص المادة ١ من قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا
الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة
ولا تقبل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك"، مشيراً إلى أن جريمة السب تشمل كل سب لا يبني على إسناد واقعة معينة
بل تتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار ويعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ من قانون
العقوبات المصري، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، مثال على
ذلك السب بالأم أو الوالد أو شيء يتضمن خدش للشرف والاعتبار
أما عن جريمة القذف
، فكل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون، أمورا
لو كانت صادقة، أوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت
احتقاره عند أهل وطنه، زيعاقب علي تلك الجريمة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، مثال ذلك بأن يرمي شخص آخر بجريمة الزنا".
وحال التعرض لجريمة
السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة
أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من
قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام،
وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد "المتضرر" إرسال محام، فيجب أن يكون معه
توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني .
0 comments:
إرسال تعليق