فدائما كان العمل بالنسبة للمرآة، في الريف أو المدينة، في المنـزل أو خارجه، يعبر على الدوام عن عنصرين رئيسين متلازمين، يؤدي احدهما إلى الآخر، فهو حاجة اقتصادية تفرضها لقمة العيش، مثلما هو حاجة نفسية تشعر المرآة بآدميتها وكيانها الإنساني وتلبي رغبتها في التعبير عن حضورها الفكري والسياسي،
وألا إتباع وسائل غير مشروعة لجأ إليها الرجل (رشوة- تزوير- سرقة- احتيال) أو ترك العمل الوظيفي واللجوء إلى الأعمال الحرة التي لم تكن مضمونة على الدوام وبين هذين المنفذين كانت هناك طريق ثالث ظهر إلى الوجود على حياء أول الأمر ثم لم تلبث أن تحول إلى ظاهرة وهي نزول النساء إلى ساحات العمل الحر- الذي كان شبه رجالي- بصورة لافتة للنظر في محاولة لخلق (الموازنة المقبولة)،
حتى بتن يزاحمن الرجال على الأسواق والأرصفة والبسطات فهن يعملن في مجال بيع الملابس القديمة والسجائر والعطاريات والخضرة والفاكهة وحليب الأطفال والألبان وأطعمة الرصيف والحاجات النسوية من ملابس وإكسسوارات ومواد تجميل وورشات تطريز وخياطة وحلوى الصغار .
فالقانون الذي ينظم عمل المرآة في البلاد العربية صدر قبل خمسين عاماً تقريباً، إلا أن عملها لا يزال محل خلاف وموضع جدل بين مختلف التيارات في العالم العربي، فهناك من ينادي بتقييد الفرص المتاحة أمام المرآة وآخرون ينادون بإعطائها الحق كاملا في ممارسة جميع المهن دون قيود وآخرون يسبحون عكس التيار وينادون بعودة المرآة إلى المنزل لممارسة دورها التقليدي على الرغم من كفاءتها العملية ورغبتها في الخروج للعمل.
إذا كان القانون المصري يقرر حماية جنائية للمرأة في مجالات كثيرة، إلا أنه توجد مجالات أخرى يلزم تدعيمها بالحماية الجنائية، كما يلزم تدخل المشرع الجنائي في مجالات محددة من أجل حماية المرأة من بعض صور العنف التي لا تزال تمارس ضدها. وأخيراً توجد نصوص جنائية تميز بين الرجل والمرأة في التجريم والعقاب بالمخالفة للاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة والشريعة الإسلامية ذاتها.
ويلاحظ أنه بالنسبة لبعض صور العنف أو التمييز حدث تدخل تشريعي، لكنه لم يكن بالقدر الكافي مراعاة لاعتبارات تفرضها ثقافة مجتمعية تمييزية ضد المرأة، ينبغي العمل على تغييرها بالتوعية وبغيرها من الوسائل، ومنها سلاح التجريم والعقاب.
ونعرض فيما يلي لبعض المجالات التي لا تزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير الأنماط السلوكية الخاطئة في مواجهة المرأة، سواء عن طريق التوعية أو التدخل التشريعي لضمان الحماية اللازمة لحقوق المرأة.
الحقيقة التي لا مجال للشك فيها هي أن دور المرآة في المنزل يعتبر دوراً فطرياً ورئيسا يجب ألا يتأثر أو يؤثر على عملها خارج المنزل.
كذلك تبرز مكافحة العنف والتمييز ضد المرآة في ميادين العمل والتعرف على مظاهر التميز وأنماط العنف ضد المرآة في ميادين العمل والعوامل المسببة له وكذلك دراسة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لمسألة التمييز والعنف ضد المرآة في مكان العمل والوقوف على الإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها لمكافحة التمييز والعنف ضدها ، وتأثير ذلك في سياق حقوق الإنسان.
ويصيح السؤال لماذا لا يزال عمل المرآة قضية ليس لها حل؟ على الرغم من أن المرآة العربية اليوم تمثل جزءا بارزاً وإن كان صغيرا من الجماعات المهنية التي تشمل الأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والمحامين والباحثين العلميين والكتاب والمؤلفين ، والكل يعلم أن تفوقها وإبداعها لم يقتصر على الحقل المهني فهناك الكثير من السيدات اللاتي لم يجدن فرصة للعمل بأجور ثابتة في القطاعات المختلفة فاتجهن للعمل غير المأجور،
ومع زيادة البطالة والتدهور الاقتصادي الذي طرأ على فرص العمل المتاحة في القطاعات الرسمية اضطرت المرآة للمشاركة في القطاع غير الرسمي بصورة متزايدة وبدون حقوق أو عقود ثابتة، فهي تعمل بدون حماية اجتماعية أو قانونية، وعملها لا تشمله الإحصاءات الرسمية. إن عدم توفير الظروف الملائمة لعمل المرآة واعتبار عملها قضية تثار في كل مناسبة دون توفير الحلول المناسبة لهذه القضية هو السبب في تفضيل العديد من الخريجات الشابات ورغبتهن بالارتباط بزوج ثري بدلا من البحث عن عمل ملائم.
نشير بداية إلى أن هناك دولاً عديدة في العالم، وفي القارة الأفريقية مصدر عادة ختان الإناث، وفي دول عربية وإسلامية أصدرت تشريعات تجرم هذا السلوك وتعاقب عليه.
2- وعلى الرغم من أن معركة المجتمع المصري ضد ختان الإناث قديمة بدأت منذ سنة 1920، بل قبلها حيث كان قانون العقوبات المصري سنة 1883 يجرم كل اعتداء على السلامة البدنية للإنسان ذكراً كان أو أنثى، إلا أن إرادة حسم القضية لم تكن أبداً صريحة وواضحة لدى المشرع.
3- أيد القضاء الإداري القرارات الصادرة من وزارة الصحة بحظر الختان للبنات في وحدات وزارة الصحة إلا في حالات استثنائية.
4- أخيراً أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات نصاً متواضعاً في صياغته ومضمونه هو نص المادة 242 مكرراً الذي شدد عقاب جريمة الإيذاء العمدي إذا حدث الجرح عن طريق إجراء ختان لأنثى مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات الخاصة بحالة الضرورة. ويلاحظ على هذا النص الجديد ما يلي:
– أنه لم يجرم بطريقة مباشرة ختان البنات، وإنما اعتبر الختان ظرفاً مشدداً لعقاب جريمة إحداث جرح عمداً.
– أنه جعل حالة الضرورة مانعاً من موانع المسؤولية والعقاب على الختان للأنثى، وهو ما يفتح الباب واسعاً للتحايل على الحكم المستحدث بادعاء أن الختان كان ضرورياً لوقاية الأنثى من خطر جسيم على نفسها، والمعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات.
– أنه أعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة في الاختيار بين الحبس أو الغرامة، والغرامة حدها الأدنى ألف جنيه لا يتناسب مع ما يمكن أن يجنيه المتهم من الجريمة.
– أن النص المستحدث جعل موقف المتهم أفضل مما كان عليه في غياب النص. فقد استقر الفقه الجنائي على أن الختان يشكل اعتداء على السلامة البدنية للأنثى، وهو اعتداء يعاقب عليه قانون العقوبات، ويشدد العقاب إذا أدى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني عليها، لأن الجريمة تكون جناية جرح عمد أفضى إلى وفاة المجني عليها (م 236 ع). وإذا اعتبرت الوفاة قتلاً خطأ، عوقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
– لازلنا نناشد المشرع التدخل للنص على تجريم ختان الأنثى بنص صريح دون استثناء، مع تشديد عقاب من يقوم بالختان من أصحاب المهن الطبية، وجعل عقوبة الحبس وجوبية في حالة العود أو إذا كان المتهم من المعتادين على ممارسة الختان للأنثى. لكننا لا نعول كثيراً في الوقت الحاضر على التدخل التشريعي في الاتجاه الذي نتمناه.
الإجهاض
تجريم الإجهاض يحمي حق المرأة في الإنجاب ويحمي الصحة الإنجابية. لكن حماية صحة المرأة قد تفرض السماح بالإجهاض في حالات استثنائية. والقانون المصري يتشدد في تجريم الإجهاض، ويسايره في ذلك القضاء. لكن المبادئ القانونية العامة تجعل الإجهاض مبرراً في بعض الحالات.
أ- تجريم الإجهاض: الإجهاض جنحة في القانون المصري حسب الأصل. لكنه قد يكون جناية إذا تم بوسيلة من وسائل العنف أو إذا قام به أحد الممارسين للمهن الطبية. ولا يتطلب القانون انقضاء مدة معينة على بداية الحمل لتجريم الإجهاض، ولا يجوز الإجهاض الإرادي برضاء المرأة، ولا يتطلب القانون وسيلة معينة للإجهاض، ولا عبرة بالبواعث على الإجهاض، وتعاقب المرأة التي تجهض نفسها بنفسها دون تدخل من أحد.
ب- تشدد القضاء في عقاب الإجهاض: أحكام القضاء لا تستثنى من عقاب الإجهاض إلا الإجهاض الطبي لإنقاذ حياة الأم حين لا يكون هناك وسيلة أخرى لذلك غير التضحية بالجنين. وبناء عليه:
1- رفض القضاء إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، لأن إباحة هذا الإجهاض في الشريعة الإسلامية ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
2- قرر القضاء أن رضاء المجني عليها بالإجهاض لا ينفي مسؤولية من أجهضها ولا من اشترك معه في الإجهاض، بل تعاقب المرأة التي ترضي بأن يجهضها الغير.
3- قرر القضاء أن الإسقاط يعاقب عليه جنائياً ولو ارتكب قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة، أي أياً كانت المدة التي انقضت منذ بداية الحمل.
ج- حالات الترخيص بالإجهاض: وقائع الإجهاض ليست قليلة في مصر على الرغم من قلة أحكام الإدانة فيها. وسبب قلة أحكام الإدانة أن الجريمة تقع في الخفاء، ولا تكتشف إلا إذا أدى الإجهاض إلى وفاة الأم، كما قد يكون سبب قلة أحكام الإدانة تفهم القضاة للظروف الصعبة التي تدفع بعض الأمهات إلى التضحية بفلذات الأكباد.
ونشير أيضاً إلى أن التشدد في عقاب الإجهاض قد يدفع الراغبة فيه إلى اللجوء لغير المتخصصين مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على صحة الأم أو على حياتها.
لذلك قد يكون من الملائم إعادة النظر في حكم بعض حالات الإجهاض مع الإبقاء على تجريمه. ونستعرض الحالات التي يمكن أن يثار فيها موضوع الإجهاض لبيان الرأي فيها:
1- الإجهاض العلاجي: تنص عليه صراحة بعض القوانين العربية مثل قانون الصحة العامة في الأردن الذي يقرر حق المرأة في الإجهاض في حالة وجود خطر على صحة المرأة أو في حالة تعرضها لخطر الموت بسبب الحمل. ويخلو التشريع المصري من نص صريح يرخص بهذا الإجهاض في هاتين الحالتين، عدا النص الوارد في لائحة آداب مهنة الطب، كما يمكن إجازته باعتباره عملاً طبياً. لكن من الملائم إجازته بنص صريح في قانون العقوبات حماية للأطباء الذين قد يترددون في القيام بهذا العمل العلاجي في ظل الصمت التشريعي.
2- الإجهاض دفعاً للعار: وهو الذي يتقرر إذا كان الحمل نتيجة اعتداء جنسي تعرضت له الفتاة، ولا يوجد نص في القانون المصري يرخص به، ويستقر الفقه المصري على عدم جوازه خشية إساءة استعمال الإجهاض. لكن خشية إساءة الاستغلال لا ينبغي أن تكون مبرراً للحظر المطلق في حالة الاعتداء الجنسي. لذلك نقترح الترخيص بالإجهاض في هذه الحالة بضوابط معينة، أهمها أن يقوم به الطبيب في المراحل الأولى للحمل بعد التأكد من حقيقة الواقعة عن طريق السلطات المختصة بالتحقيق فيها.
3- الإجهاض للتخلص من جنين مشوه أو مصاب بمرض خطير: لا يدخل في هذه الحالة أن يكون الجنين مصاباً بعاهة لا تخرجه من عداد الآدميين. لكن إذا كان التشوه يخرجه من عداد الآدميين أو إذا كان من المقطوع به أن الطفل سيولد غير قابل للحياة، فلا فائدة في استمرار الحمل إلى نهايته. لذلك نرى جواز إنهاء الحمل في هذه الحالة إذا قرر الأطباء عدم جدوى استمرار الحمل، بشرط أن يتم الإجهاض في المراحل الأولى للحمل.
4- الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية: إذا كانت الأسرة غير قادرة على تحمل ميلاد طفل جديد لكثرة أطفالها، فلا يباح الإجهاض في هذه الحالة لتعارضه مع المعتقدات الدينية، وحتى لا يكون الإجهاض بديلاً لوسائل تنظيم الأسرة التي تجيزها الأديان، أو وسيلة لاختيار نوع الجنين بالمخالفة للمبادئ الدينية والأخلاقية وحقوق الإنسان.
0 comments:
إرسال تعليق