• اخر الاخبار

    الأحد، 24 أكتوبر 2021

    الدكتور عادل عامر يكتب عن : أنواع العقوبات في القانون الوضعي

     


    العقوبات على نوعين :  إما إن تكون عقوبة أصلية أو عقوبة تبعية  فالعقوبة الأصلية : هي العقوبة البدنية المادية التي يتم إيقاعها على المدان ( المحكوم ) جسدياً ، أو أن يتم حجز حريته وتقييدها ، أو أن توقع على ماله فتسلب منه غرامة مالية يتم تحديدها وعند عدم الدفع يتم حبس المدان بدلاً عن استيفائها وفق مدد بديلة يحددها القانون ، وتفرض العقوبات تبعاً لجسامة الفعل الجرمي العقوبات الأصلية ، هي التي تقرر لفاعل الجريمة ويتعين أن ينص عليها الحكم صراحة محددا إياها ، والعقوبات التبعية ، هي التي تلحق بعفوية أصلية بقوة القانون دون الحاجة إلى أن ينص القاضي عليها صراحة في الحكم. والعقوبات الأصلية كما جاءت في المواد من 13 وحتى 23 ، هي الإعدام ، والسجن المؤبد والسجن المشدد ، وهما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة  

    ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً وعقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.  

    أما عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.  

    ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار  

    وعقوبة الحبس نوعان ، الحبس البسيط ، والحبس مع الشغل  ، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.  

    وهناك عقوبة الغرامة ، وهي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة  

    أما النوع الثاني من العقوبات وهى العقوبات التبعية وهى:  

    أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25  

    ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية  

    ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس  

    رابعا) المصادرة  

    حيث أن الأفعال المخالفة للقانون تقسم إلى ثلاث أنواع ، ويتم تحديد نوع الجريمة تبعاً لنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون  

    1-    الجنايات  2- الجنح  3- المخالفات    

    2-    والعقوبات الأصلية هي : 1- الإعدام  2- السجن المؤبد  3- السجن المؤقت  4- الحبس الشديد  5- الحبس البسيط  6- الغرامة المالية  7- الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين  8- الحجز في المدارس الإصلاحية  

    العقوبات التبعية والتكميلية :  

    أوردنا سابقاً العقوبات الأصلية وأنواعها ، وهناك عقوبات يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة إلى أية إشارة لها ضمن قرار الحكم ، غير أن هناك عقوبات تكميلية يتم الإشارة اليها ضمن قرار الحكم . فيتم حرمان المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت ابتداءاً من يوم صدور قرار الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم وهي :  

    1- حرمانه من الوظيفة والخدمات التي كان يؤديها .  

    2- أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس التمثيلية .  

    3- أن يكون عضواً في المجالس الإدارية أو البلدية أو أحدى الشركات أو مديراً لها .  

    4- أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً .  

    5- أن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً لتحرير أحدى الصحف  

    6- حرمانه من أدارة أمواله أو التصرف بها بغير الأيصاء والوقف إلا بأذن من محكمة الأحوال الشخصية أو المواد الشخصية حسب الحال والمنطقة التي يسكنها ، وتقوم المحكمة بتعيين قيماً لأداره أمواله .  

    7- مراقبة الشرطة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير الطوابع أو السندات المالية الحكومية أو المحررات الرسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدي مقترن بظرف مشدد .  

    أما العقوبات التكميلية :  

    1- الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولي بعض الوظائف والخدمات العامة التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة ، وكذلك حرمان المحكوم من حمل الأوسمة الوطنية وحمل السلاح ومنع منحه الإجازة بحيازته وحمله .  

    2- المصادرة وتعني مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها ، حيث تعتبر هذه الأشياء من المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية والتي ترافق القضية حتى يتم اكتساب قرارها الدرجة القطعية ، حيث تلجأ المحاكم إلى أتلاف من تجد أن لا فائدة من وجوده واستعماله وحيازته ، وبيع من تجد أن له قيمة وفائدة وتحصيل ثمن البيع إيرادا للخزينة العامة . .  

    3- نشر الحكم في جرائم القذف والسب والإهانة أو المرتكبة بإحدى وسائل النشر ، حيث يكون النشر في اغلب الأحيان بنفس الوسيلة التي نشر فيها القذف والشتائم والإهانة ، ويقتصر النشر على نص قرار الحكم ، إلا اذا قضت المحكمة بنشر قراري التجريم والإدانة والحكم .  

    3-    وتتخذ من التدابير الاحترازية السالبة للحرية أو المقيدة لها بالنظر لحالة الشخص وخطورته الإجرامية مما يوجب أيجاد وسائل لحماية المجتمع من الجريمة والمجرم ، وتقدر المحكمة هذه الخطورة الأجرامية من خلال ظروف الجريمة وأسبابها وسوابق المحكوم واستعداده الإجرامي لارتكاب جريمة أخرى ،  

     فيصار إلى وضع المحكوم عليه في مأوى علاجي في مستشفى أو مصح للأمراض العقلية يتم معالجة حالته ورعايته و ترفع الدائرة المعنية ودائرة البحث الاجتماعي تقارير مفصلة إلى المحكمة في فترات دورية ،  

     كما يتم حظر ارتياد المحكوم للحانات العامة وتعاطي المسكرات والخمور لمدة محددة ،  

     كما تلجأ المحكمة إلى منع أقامه المحكوم في مكان معين وفقاً للظروف التي تقدرها المحكمة وتستخلصها من ظروف المتهم والمكان الذي يقيم فيه وظروف الجريمة ،  

    كما يمكن للمحكمة أن تضع المحكوم عليه بعد انقضاء محكوميته تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة على أن لا تزيد في كل الأحوال عن خمسة سنوات ، اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية أو جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو احتيال أو تهديد أو إخفاء محكوم عليهم فارين ، أو كان المحكوم عليه من العائدين إلى ارتكاب الجرائم ،  

     كما يحق للمحكمة أن تقوم بأسقاط الولاية والوصاية والقوامة من المحكوم عليه ، اذا حكم عليه بجريمة ارتكبها إخلالا بواجبات سلطته أو لأية جريمة أخرى تبين ظروفها أن المحكوم عليه كان غير جديراً بأن يكون وليا أو قيما أو وصيا  

    كما يحق للمحكمة أن تمنع المحكوم من ممارسة عمل أو مزاولة مهنة معينة أو القيام بنشاط تجاري أو صناعي ، وتستطيع المحكمة أن تسحب رخصة السوق ( أجازه السوق ) للمحكوم عليه ، كما تستطيع حرمانه من تجديدها أو الحصول على أجازه جديدة .  

     

     

    *كاتب المقال

    دكتور القانون العام والاقتصاد

    عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان

    مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية

    مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي  للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا

    مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

    مستشار تحكيم دولي         محكم دولي معتمد      خبير في جرائم امن المعلومات

    نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمركز المصري الدولي  لحقوق الانسان والتنمية

    نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة سابقا

    عضو استشاري بالمركز الأعلى للتدريب واعداد القادة

    عضو منظمة التجارة الأوروبية

    عضو لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى لحقوق الانسان

    محاضر دولي في حقوق الانسان

     

    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: الدكتور عادل عامر يكتب عن : أنواع العقوبات في القانون الوضعي Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top