• اخر الاخبار

    الثلاثاء، 7 يناير 2020

    حوار فقهى..حكم تقسيم التركة قبل الوفاة ..إعداد :فضيلة الشيخ السيد الشاعر

     حوار فقهى..حكم تقسيم التركة قبل الوفاة ..إعداد :فضيلة الشيخ السيد الشاعر

    س1: اذا سألت أحد العلماء حول مسألة معينة،وأفتى لي بأنه يجوز فعلها شرعا، وبعد فتره علمت أن فتواه خاطئة، وأن العمل الذي قمت به محرم شرعا،هل يكون الذنب على العالم الذي أفتى أو علي أنا؟؟
    ج/ الذنب علي الذي أفتاك، إذا كان أفتي بدون علم،أما لو أفتي بعلم وكان يعلم تلك المسألة، ويعتقد فيها هذا القول، وكانت المسألة اجتهادية، فلا اثم عليه ولا عليك.
    س2: اعطيت ١٠ آلاف لصديقي من أجل التجارة، مني ١٠ آلاف ومنه ١٠ آلاف وكنت خائفا من الخسارة، وأخبرني بأن الخسارة عليه (فقط) لو خسرنا، يعني إذا خسرنا في التجارة يعيد لي رأس المال، هل هذا حلال؟؟
    ج / هذا محرم لا يجوز، وهذا الشرط باطل،ويجب أن تشتركوا في الربح والخسارة،والعقد بهذه الصورة غير صحيح وباطل.
    س4 (حكم تقسيم التركة قبل الوفاة)
    السؤال:هل يجوز أن يوزع الأب تركته وهو عايش لأنه خايف من ابنه أن يظلم إخوته أو يجور عليهم ؟
    اختلف العلماء فى المسألة ففريق من العلماء يقولون :
    =⭐️اذاكان المورث صحيحا معافا
    اجاز بعض اهل العلم ذلك وقالوا :يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته وصحته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .على أن يبقى لنفسه ما يحيا به حياة كريمة حتى لا يحتاج لأحد من أولاده ولا غيرهم فالايام دول ولا يدرى ماذا يكون فى المستقبلويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم
    ⭐️=اما اذا كان المورث مريضا مرض الموت :فان هذا التوزيع يأخذ حكم العطية في مرض الموت المخوف ، ولها حكم الوصية ، وتكون في ثلث المال فقط ، لكن لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
    والمرض المخوف : هو الذي يغلب على الظن موت الإنسان منه فإن كان في مرض الموت المخوف ، أو في مرض يؤثر على إدراكه وإرادته كالزهايمر ، فليس لأحد أن يتصرف في ماله ، أو يطلب منه وهو في ذلك المرض أن يتصرف في شيء من ماله
    ️⭐️ثالثا:رأى مشيخة الأزهر :وهو ماأرجحه وأميل اليه:
    أن توزيع التركة حال الحياة غير جائز شرعًا ولا يملكه الإنسان؛ لأن الثروة لا تُسمّى تركة إلّا بعد موت صاحبها، ولأن ملكية المورث تنتهي بمجرد الوفاة.
    اذ أن الأصل هو ألا يقوم الإنسان بتقسيم ثروته حال حياته قسمة التركات لما يترتب على ذلك من مفاسدَ كثيرةٍ، ويزداد الأمر حرمة إذا قصد الشخص بالتوزيع حرمان بعض الورثة أو الإضرار بهم، لما في ذلك من تحايل على نظام الميراث الإلهي،
    لكن إن غلب على ظن الإنسان نشوبُ الخلاف والعداوة بين أولاده بعد وفاته وتحقق من ذلك بالقرائن الظاهرة وخشي على تقطيع الأرحام رُخِّص له في توزيع ثروته، مشدّدةً أن الالتزام بأوامر الإسلام يجفف منابع النزاع ويحافظ على سلامة الصدور وصلة الأرحام.
    فان خاف من بعض الورثة أن يضر اخوته أو يجور عليهم قسمها فى اوراق مكتوبة ووضعها امانة عند من يثق فيه ويشهد على ذلك وتحفظ عند الأمين الى ما بعد الوفاة
    والله أعلم
    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: حوار فقهى..حكم تقسيم التركة قبل الوفاة ..إعداد :فضيلة الشيخ السيد الشاعر Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top