تستهدف تعديلات قانون قطاع الاعمال العام 203 لسنة 1991 استهداف الحوكمة والإدارة الرشيدة والسليمة ومراقبة الشركات ماليًا وإداريًا وزيادة الشفافية والإفصاح. لان القانون قبل تعديله تتواجد به شراكات القطاع الخاص ويتيح ذلك منذ سنوات، خاصة أن هناك شركات مدرجة بالبورصة وبها حصص مملوكة لمستثمرين في الأوراق المالية،
وأن شركات القابضة للسياحة والفنادق تعمل بفكر الشراكة لأنها تمتلك الأصول وتستعين بشركات الإدارة العالمية في إدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات.
تهتم التعديلات الحالية بتدريب العمالة، سواء الفنية أو الإدارية، وحتى رؤساء مجالس الإدارات، لأن التعلم والتدريب يجب أن يكون مستمرًا مع تعظيم الاستفادة من الكفاءات والإدارة الرشيدة للشركات، خاصة أن العمالة محل اهتمام القيادة السياسية ووزارة قطاع الأعمال العام.
إن التعديلات المقترحة تستهدف تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك. كما تستهدف تمكين شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات، وتدوير جزء من الاستثمارات، حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وخلق فرص عمل جديدة، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.
ترتكز التعديلات المقترحة على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وحسن استخدام أصولها، والتزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري،
والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة والعمل في شركات قطاع الأعمال العام مع غيرها من الشركات المساهمة الأخرى الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وتتضمن التعديلات المقترحة تطوير قواعد وإجراءات عمل لجنة التحقق من صحة التقييم الواردة بالمادة 19 من القانون رقم 203 لسنة 1991، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشركات قطاع الأعمال العام
وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، كما تتضمن وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
وجاءت أهم التعديلات المقترحة وفقًا للترتيب المذكور في مسودة التعديلات التي أُرسلت لمجلس الوزراء كالآتي:
إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تملك أسهم بالشركات القابضة حتى أقل من %50 من أسهم الشركة، وتعديل المواد المرتبطة بتشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة ومجلس الإدارة تبعًا لذلك المواد «1، و3، و9» من القانون. أن الهدف من ذلك التعديل، السماح بمساهمة القطاع الخاص في الشركات القابضة بما يسهل ضخ استثمارات جديدة عبر زيادة رأس مالها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، كما أن مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات القابضة يعد أحد الوسائل لرفع الكفاءة الاقتصادية لها عن طريق الخبرات التي يضيفها، وبما يمَكن من التوسع في نشاط الشركة القابضة، وشركاتها التابعة الأمر الذي يؤدى لزيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح.
يمثل التعديل الثاني، في تحديد مدة لمجلس إدارة الشركة القابضة بما لا يتجاوز 3 أعوام، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة، والحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة 5 بدلًا من 7، بتعديل المواد «3، 21، 22«من القانون رقم 203 لسنة 1991.
يهدف التعديل وفقًا لرؤية الوزارة، لزيادة المرونة والفاعلية والكفاءة في إدارة الشركات، في ضوء السماح بمساهمة القطاع الخاص والأفراد في رأسمال الشركات القابضة، على غرار المطبق بقانون الشركات رقم 159 لعام 1981،
كما تسعى إلى تخفيض الحد الأدنى لتشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة ليصبح 5 أعضاء على الأقل، وتعديل هيكل تشكيل مجلس الإدارة عبر تمثيل العمال بعضو واحد منتخب، وقصر الترشح لعضوية مجلس الإدارة على عدد محدد من الدورات.
يتمحور التعديل الثالث، بشأن منح السلطة للجمعية العمومية للشركة في تغيير مجلس إدارة الشركة وفقًا لقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981، ويهدف التعديل إلى إلغاء القيود المفروضة على سلطة الجمعية العمومية في تغيير عضو أو أكثر من مجلس إدارة الشركة.
يأتي التعديل الرابع، عبر استحداث مادة جديدة رقم 6 مكرر، وتقوم على وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات «المشتركة «، للتأكد من جدوى إنشاء أو المساهمة في تأسيس هذه الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة ورقابة الشركات المشتركة)).
اشتمل التعديل الخامس من خلال المادة 8، على منح العضو المنتدب للشركة الحق في تمثيلها أمام القضاء وفى تعاملاتها بالغير، بجانب رئيس الشركة، ويختص بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة وتصريف شؤونها.
أوضح التعديل السادس بمادة رقم 9، آلية تشكيل الجمعية العمومية، التي تضم بجانب الوزير المختص، 7 ممثلين لهم خبرة في مجال الأنشطة التي تقوم بها القابضة أو التابعة، بجانب ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية العامة المساهمة وممثلين عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة، والأفراد المساهمين بالشركة، بجانب ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
يهدف التعديل سالف الذكر، إلى أن يعكس تشكيل الجمعية العمومية للشركة هيكل ملكيتها في ظل السماح بدخول القطاع الخاص والأفراد بتملك حصص بالشركات القابضة.
أدخلت الوزارة تعديلًا على المادة رقم 16، تُعيد فيه تعريف الشركة التابعة، وهي تلك التي يكون لإحدى الشركات القابضة أكثر من %50 من رأسمالها، بدلًا من اشتراط %51 من رأس المال. عدلت الوزارة المادة رقم 18 من القانون، عبر إلزام شركات قطاع الأعمال العام بإيداع أسهمها مركزيًا، بما يحقق الحيازة المركزية لأسهم الشركات المؤسسة بالدولة، وإلغاء الحد الأدنى المقرر للقيمة الاسمية للسهم الواحد، البالغ 5 جنيهات، مع ترك تحديد القيمة الاسمية للأسهم للقواعد العامة بشأن إصدار الأسهم والمحددة بقانون سوق المال رقم 95 لعام 1997ـ لتوحيد القواعد الخاصة بالحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المساهمة المؤسسة بالدولة.
جاء تعديل المادة رقم 19 من القانون، على تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثل عن المساهمين والمؤسسين، للتحقق من صحة التقييم في الحصص العينية المادية والمعنوية الداخلة في رأسمال الشركات الخاضعة للقانون،
وصحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركات القابضة او التي تمتلكها الشركة القابضة في شركاتها التابعة، أو تقييم أسهم الشركات في حالات المبادلة، أو تقييم الأصول العقارية غير المستغلة التي تقرر الشركة التصرف فيها أو التنازل عنها.
كما يشمل عمل اللجنة التأكد من التزام جهات التقييم بمعايير التقييم المالي للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكد من تماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات المساهمة الخاضعة لقانون 159 لعام 1981.
اشتمل تعديل المادة 20 من القانون، أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول فور صدورها مع عدم الإخلال بقواعد التداول، ونقل الملكية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصات المصرية، على أن يكون نقل ملكية أسهم الشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال، وغير المقيدة بالبورصة، طبقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
حددت المادة 21، شكل مجلس إدارة الشركة التابعة، ويضم رئيس غير تنفيذي من اختيار الجمعية العمومية، بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة، بجانب أعضاء يمثلون مساهمين الشركة وفقًا لهيكل الملكية ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، وممثل للعاملين ينتخب طبقا لأحكام القانون، وأجاز التعديل وجود أعضاء خبرة بما لا يزيد عن 3 أعضاء، بناء على ترشيح من الشركة القابضة.
اشتملت التعديلات على اقتراح إلغاء المادة رقم 22 من القانون، التي تنظم شكل مجلس إدارة الشركة التابعة، في ضوء التنظيم الوارد بالمادة رقم 21 عقب التعديل المحتمل.
أدخلت المادة رقم 25، تعديلًا يتعلق بهيكل الجمعية العمومية للشركة التابعة، ليعكس تشكيلها هيكل مساهميها، بجانب عدم حتمية أن يكون اعضاء الجمعية العمومية هم أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، بما يمكن الشركة القابضة من تنويع الخبرات المطلوبة في الجمعيات العامة لشركاتها التابعة مع تمثيل العمال بعضو تختاره اللجنة النقابية بالإضافة الى مساهمين من الاشخاص الاعتبارية الخاصة او الافراد.
وفقًا للتعديل سالف الذكر، فإنه سيتم إلغاء المادة رقم 26 من القانون الحالي نظرًا لتعارضها مع التعديل الجديد، بجانب إلغاء المادة رقم 29 من القانون في ضوء التعديل في المادة 5 من القانون.
أضافت الوزارة تعديلًا على المادة رقم 33، ينص على خصم %0.5 على الأقل من صافي أرباح الشركات الخاضعة للقانون لسنوية لصالح النشاط الرياضي، وذلك وفقًا لقانون الرياضة الجديد. وألغت التعديلات المقترحة الفصل الأول بالباب الثالث من القانون، المتعلق باندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة، والشركات التابعة لها، واستحدثت مادة جديدة رقم 35 مكرر، تتعلق بإفصاح وحوكمة شركات قطاع الاعمال العام، تتضمن أهم الأمور الواجب الافصاح عنها ونشرها مع ترك تحديد وسائل النشر والمواعيد والقواعد الواجب اتباعها لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرونة في شأنها.
شمل تعديل المادة رقم 38، على وضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، مع مراعاة حقوق العاملين في هذه الشركات حال دمجها او تصفيتها، اذ حدد التعديل المقترح انه في حالة تآكل حقوق الملكية بالكامل يتم عرض أمر الشركة على الجمعية العمومية لبحث تصفيتها او دمجها في حال وجود جدوى اقتصادية، مما يسمج بتجنب استنزاف موارد الدولة في ضخ أموال لشركات خاسرة.
استحدثت التعديلات مادة جديدة رقم 39 مكرر، تنص على نقل تبعية الشركات التابعة حال طرح %25 أو أكثر من أسهمها بالبورصة لقانون الشركات المساهمة 159 لعام 1981، حتى أن كانت نسبة الشركة القابضة أو الاشخاص الاعتبارية تزيد عن %50 مع استمرار الشركة القابضة أو الاشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة.
فيما نص تعديل المادة رقم 46، على عدم جواز مد خدمة أي من العاملين بالشركات عقب بلوغ سن التقاعد أو تكليفه أو التعاقد معه بأي مسمى، لإتاحة المجال أمام الصف الثاني من الكوادر بتلك الشركات في تولى المناصب القيادية.
أن تفعيل القانون وحسن اختيار الكفاءات لإدارة الشركات التابعة، من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها للنهوض بهذا القطاع. وأنه يجب أن يحافظ القانون على حرمة المال العام، والحفاظ على مكتسبات العاملين،
ولكن في المقابل أن يكون نتيجة ذلك القيام بالعمل على أكمل وجه والعمل وربط الأرباح السنوية بما يتم تحقيقه من انتاج وذلك كحافز للعمال لبذل مزيد من الجهد لزيادة الانتاج، وذلك بالتوازي مع اختيار الكفاءات لتولية الوظائف القيادية، مع ضرورة استخدام الأسلوب العملي في القيادة. وأن يركز التعديل على ضرورة التدريب والتأهيل للعاملين بهذا القطاع، أن تدريب العاملين على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا كل في مجاله من أهم الأمور التي ستعمل على النهوض بالشركات، فضلا عن اتباع سياسة الثواب والعقاب،
ومعاقبة من يخطئ وليس مكافأة البعض كما يتم الآن في القطاع لبعض رؤساء الشركات التابعة ونقلهم لرئاسة شركات أخرى، لان تفعيل القانون ومجابهة الفساد هو من أهم العناصر التي يجب الالتزام بها لتطوير هذا المنظومة.
وفيما يخص مجالس إدارة الشركات التابعة، وأنه يجب التركيز على اختيار الكفاءات أن عدد أعضاء مجلس الإدارة ليس أزمة إذا تم حسن اختيار أعضائه،
لان قانون قطاع الأعمال الحالي ينص على أن عضو مجلس الإدارة يستمر دورتين في المجلس، ولكننا نرى العديد من أعضاء المجالس المختلفة مستمرين لأكثر من ذلك، ومنهم من استمر كعضو مجلس إدارة لمدة 30 عاما ومعظم هذه الشركات خاسرة وبحاجة إلى فكر جديد للنهوض والتطوير. وأنه يجب استغلال القانون وتعديلاته من أجل الحفاظ على شركاتنا الوطنية ووضع ضوابط صارمة لاستغلال الأراضي والأصول غير المستغلة، وتتجه حصيلة ذلك في سداد المديونيات وتطوير الشركات،
وفيما يخص طرح الشركات في البورصة فالقانون واضح وينص على أنه لكي تكون الشركة تابعة لقطاع الأعمال العام يجب أن تكون ممثلة بنسبة تتخطى 50% في مجلس إدارتها، وليس أقل من ذلك حتى لا تتبع الشركات القانون 159، وهو ما حدث للشركة الشرقية للدخان، مع ضرورة تفعيل مبدأ محاسبة المخطئ والذي تسبب بقراراته الخاطئة في تدهور والتفريط في الشركات الوطنية وضرورة حسن اختيار الكفاءات لان تفعيل القانون هو الأهم.
جاءت تعديلات قانون قطاع الأعمال، لكي تضفي نوعا من المرونة وحسن إدارة هذا القطاع الهام، أن القانون الحالي به هذه التيسيرات، ولكن الفيصل هنا هو تطبيق ما ينص عليه القانون، لان مجالس الإدارات المختلفة التابعة لم تكن تتخذ قراراتها من نفسها ودون تدخلات وتحكمات رؤساء الشركات القابضة،
وبالمثل فإن رؤساء الشركات القابضة لابد وأن يرعوا قرارات وزير قطاع الأعمال وهذا ما يعيق تنفيذ القوانين، لان إعطاء الصلاحيات كل في مركزه هو ضرورة لكي يتحمل كل مسؤول نتيجة قراراته.
وإنه تم في الفترات الماضية اختيار مسؤولين في الشركات ليست ذات شخصيات قيادية وخبرات قوية كل في مجاله، إضافة إلى سطوة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة على الشركات التابعة، وهو ما أدى إلى ظهور هذه النتائج، ودليل على ذلك أنه لم نجد أي محاسبة لرؤساء الشركات التابعة رغم الكوارث التي حدثت في القطاع على مدار السنوات الماضية.
وأنه على مدار 3 وزراء لهذا القطاع والمشاكل تعتبر واحدة، بل وفى بعض الشركات تفاقمت هذه الأزمة وأن الحكومة حتى الآن لا تمتلك خطة واضحة لتطوير هذا القطاع والوزراء يتعللون بالروتين والبيروقراطية الموجودة بقانون قطاع الأعمال الحالي،
وبالتالي قام وزير قطاع الأعمال السابق بتعديل مادتين تتعارضان مع قانون الاستثمار من أجل إتاحة طرح الشركات في البورصة، لان طرح الشركة الشرقية للدخان لم يحقق المطلوب منه، أنه لهذا التخبط في القطاع،
أن القانون يجب أن يركز بصورة كبيرة على حماية الشركات والعاملين بها ولا يمس هذه الشركات وتصفيتها، وأن يشجع الاستثمار في الشركات، ولكن الفيصل هو الطريقة التي سيتم بها هذا النهج لتطوير الشركات، ووجود رؤية واضحة لهذا التطوير.
أن التعديلات يجب أن تناقش نسب طرح الشركات في البورصة، إضافة إلى السماح بدمج بعض شركات الأعمال ذات النشاط الواحد لتقليل نسب الخسائر الموجودة بهذه الشركات وكذلك العمل على خفض استهلاك الطاقة،
فقد قام رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون لحل مشاكل هذا القطاع، وأن لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان ستناقش جيدًا هذه التعديلات بعد العرض عليها وسيتم أخذ رأى جميع المعنيين بهذا الأمر للخروج بتعديلات جوهرية تساعد في النهوض بهذا القطاع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً جمهورياً رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من: وزير قطاع الاعمال العام (مقرراً) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثلين عن وزارات التخطيط والمتابعة والمالية والمخابرات العامة والرقابة الادارية والأمن الوطني. وتضمنت المادة الثانية من القرار الجمهوري بأن تختص اللجنة بما يلي:
الاتفاق على التشكيل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الاعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، ووضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين ووضع خطة اعلامية للتعامل مع اَي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.
كما نصت المادة الثالثة من القرار: للجنة في سبيل اداء مهامها أن تستعين إذا قضي الأمر بمن تراه من المسئولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وأن تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية بما يعينها على القيام بأعمالها.
أوضاعها، وفقًا لأحكامه بما في ذلك تعديل أنظمتها الأساسية خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون.
0 comments:
إرسال تعليق