• اخر الاخبار

    الجمعة، 8 مايو 2020

    نبيل عجوه يكتب عن : أفلا يتدبرون ؟.. زكاةُ الفطرِ (صدقة الفطر )

     نبيل عجوه  يكتب عن : أفلا يتدبرون ؟.. زكاةُ الفطرِ (صدقة الفطر )


    رأيتُ أنه من الضرورى أن لا يفوتَ رمضانُ دون أن نُذّكر بأمر شرعى تعلق بالشهر الكريم وربطهُ العوامَ من الناسِ وكذلك الخصوص بهذا الشهر المبارك. الا وهو الزكاة وان كانت الزكاة ركناً هاماً من أركان الاسلام الخمس كالصلاة والصيام والحج تماًماً بتمام . الا أنه قد ارتبط اخراجها بالشهر الكريم. لذا يجب بحث هذا الموضوع لأهميته وخطورته لأن هناك فارق بين الزكاة فى مجملها. وزكاة الفطر أو صدقة الفطر المرتبطة بهذا الشهر وانها طهرة للصائم الذى رفث او أحدث شيئاً عاب صيامهَ كاللغو وغيره. فهى كفارة له وهذا النوع من الصدقة ليس الزكاة بمعناها العام المفروضة فالأخيرةُ لها اصولها واصول نصابها وتنوع مصادرها . وزمن الاخراج مختلف من نوع الى أخر ومن حقبة زمنية الى أخرى. لذا كان لزاما علينا أن نفرق بين الزكاة ِ كفرض او بالمعنى العام وزكاة او صدقة الفطر حتى لا يلتبث على العوام امورهم وحتى لا تقوم كل واحدة مكان الأخرى فلكل اصول وأسباب فنقول على بركة الله الآتى
    أولاً : زكاةُ الفطر أو صدقةُ الفطر المتعلقةُ بالشهر المباركِ :
    زكاةُ الفطر فرضُ واجب على كل مسلمِ ومسلمة يملك قوتَ يومهِ، ويجبُ على الزوجِ أن يخرجَها عن جميع أسرتهِ الزوجةَ والأبناءَ.
    - فزكاةُ الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . (البخاري 1407)
    - تجب على المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر
    - قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، .. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ .( المجموع ج6 شروط وجوب صدقة الفطر)
    - يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .
    قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ .( الأم ج2 باب زكاة الفطر)
    وقال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ، (المجموع ج6 ).
    يُخرج الإنسانُ عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .
    ويبدأُ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابةِ أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث . ويجوزُ إخراج زكاة الفطر مالًاً أو حبوب من قوت أهل البلد، ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخارى قيمة زكاة الفطر تعادل صاع شعير أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك وشرط زكاة الفطر انه امر واجب على الموسر الذى عنده قوت يومه وليلته أما الذى لا يملك قوت يومه وليلته فانه يعد فقيرا معدما لا تجب فى حقه الزكاة فهل هناك حكمة من مشروعية هذه الزكاة بالفعل ان الحكمةَ من مشروعية هذه الزكاة انها فائدةَ للموسر القادر بان تكون طهرهَ لصيامه من الرفث واللغو وفائدة للمساكين هو اغنائهم فى يوم العيد ومن هنا احساس الفقير والمسكين انه هو والغنى سواء بسواء وقت اخراج زكاة الفطر هناك خلاف فقهى فى وقت احراجها لكن الكل قد أجمع على أن تكون قبل صلاة العيد وأختلف الفقهاء على الآتى تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراج زكاة الفطر قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر-رضي الله عنهما- لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين وليس هناك ما يمنع من تعجيل زكاة الفطر الى وقت دخول رمضان اى من اول رمضان وهذا هو الصحيح عند الشافعية لانها تجب بسببين صيام الشهر والفطر منه فاذا وجد احدهما جاز تقديمه على الأخر ويمتد وقت خروج زكاة الفطر عند الشافعية الى غروب شمس يوم العيد ومن لم يخرجها لا تسقط عنه وانما يؤديها قضاء ومصارف اخراج زكاة الفطر هى نفس المصادر الزكاة العامة تماما بتمام فزكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60]. ويجوز ان يعطى المزكى زكاة الفطر لشخص واحد او أكثر من شخص او مصدر والتفاضل بينهما انما يكون بغناء الفقير فأيهما كان أبلغ فى تحقيق الاغناء كان هو الأفضل
    ما هو مقدار زكاة الفطر: قلنا أن الاصل فى زكاة الفطر ان تخرج حبوبا من أغلب قوت البلد الذى تخرج فيه فى مصر حالنا فان أغلب قوت أهل البلد هو الأرز والقمح بمقدار صاع والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان: صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى كما يجوز أخرجها قيمة كما ورد عن بعض الفقهاء وكحالنا اليوم أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ، وبه قال فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة-رضي الله عنه- في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج لكن هل تجب زكاة الفطر عن الميت قبل غروب شمس أخر يوم من رمضان او الجنين الذى لم يولد قبل غروب أخر شمس فى رمضان لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد وذلك هو ما ذهب اليه أغلب اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز اخراجها عن الجنين الذى لم يولد قبل غروب شمس ليله العيد لأن بعض العلماء -كالإمام أحمد- استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان-رضي الله عنه- كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع وافادت دار الافتاء المصرية بالاشتراك مع مجمع البحوث الاسلامية عن رمضان 2020 أن مقدار زكاة الفطر مالا هى خمسة عشر جنيها عن الفرد الواحد او صاع من قوت البلد اذا اخرجت حبوبا واشترط فضيلة المفتى أن يكون الاخراج قبل صلاة العيد كما هو معمول به فقها و تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . البخاري 1407 الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .
    مكان الإخراج
    قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .
    وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ ( ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو عليه الآن حيث انه كان يقصد فى زمانهم بتونس افريقية ) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر . هذا هو المقصود بزكاة الفطر المرتبطة بشهر رمضان المعظم اما عموم الزكوات فشهر رمضان ليس زمانها على الأطلاق وسوف نشرح ذلك بشيىء من التيسير دون الخوض فى تفاصيل حيث ان الموضوع ليس هنا مناسبته ولكن للتوضيح واستبيان الامر بجلاء حتى نفصل الالتباس الحادث هذه الأيا م ونطير على بركة الله الى الزكاة بمعناها العام للتوضيح
    اولا : _ يجب التفرقة بين الصدقات والزكاة فالزكاة والصدقة لفظان بينهما عموم وخصوص مطلق، أي أن أحدهما أعم وأشمل من الآخر، وهذا الأعم هو الصدقة والزكاة أخص منها، فكل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة.
    والزكاة ركن من أركان الإسلام يجب أداؤها ويكفر من أنكر فرضيتها وهي إخراج قدر مخصوص من مال مخصوص بشروط مخصوصة يصرف لجهات مخصوصة، فالزكاة لا تجب في كل مال بل هناك أموال خاصة تجب فيها الزكاة تسمى الأموال الزكوية ، كالذهب والفضة وسائر النقود الورقية والأنعام وغيرها. والواجب ايضا اخراج مقدار مخصوص بشروط مخصوصة وأما الصدقة فلفظ أعم إذ يطلق على الصدقات الواجبة كالزكاة وعلى غير الواجبة
    انواع الزكاة
    فى عجالة دون تفصيل لعدم اتساع المقام أنواع الزّكاة .
    ( النقود:بكافة انواعها من اوراق نقدية +وسبائك ذهبيه + وفضة )
    سواءً كانت النّقود على شكلِ أوراقٍ نقدية، أو سبائكَ من الذَّهب؛ فتجب فيها الزَّكاة، ونصابها بما يُساوي خمسة وثمانين غراماً من النّقود والذّهب. الفضّة: نِصاب الفضّة الذي تَجِبُ فيها الزَّكاة سبعمئة غرام.
    ( الأنعام = ابل +بقر +غنم)
    هي الإبل، ونِصاب الإبل الذي تَجِبُ فيه الزَّكاة خمساً من الإبل. زكاة البقر: نِصابُ البقر الذي تَجِبُ فيه الزَّكاة ما يَنطبِقُ على قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: "في كلِّ ثلاثينَ تبيع، وفي كلّ أربعين مسنة" زكاة الغنم: نِصابُ الغنم الذي تَجِبُ فيه الزَّكاة أربعون شاة، وفي كلّ أربعين الزّكاة بشاة واحدة.
    ( زكاة الزروع والثمار)
    زكاة التّمر والحبوب: التّمور والحبوب التي تَجِبُ فيها الزكاة، هي التي يَصفرُّ لونها ويَحمرُّ وتَنضَج، والحبوب التي يَتم حَصادُها، وتَجِبُ الزَّكاة في التّمر، والحنطة، والشَعير، والزَبيب، والقمح ولا تجب في الخضروات والفواكه؛ لأنَها لا تُخزَّن وتَتَلف بِسرعة. عروض التجارة: عروض التجارة الرَّابحة أو المُحتَكرة، تَجبُ عليها الزَّكاة، ونِصابُها كِنصابِ الذَّهب والنّقود، بما مِقدارُهُ خمس وثمانون غراماً من الذَّهب. الركاز: وتشمل الكنوز المَدفونة، كالذَّهب، والجواهر، والتّحف، والجداريات، وقيمة زكاتها الخمس. الديون: تجب الزّكاة في الديون التي يَتمُّ تَحصيلها على وجهِ اليقين؛ بحيثُ تتمُّ إضافتها للأموال. مصارف الزّكاة ومستحقيها 1_ الفقراء: الفقراء الذين لا يملكون ما يَسدُّ رَمقهم وحاجاتهم. 2 _المساكين: وهم الفقراء المُتعفّفين الذين لا يعلم بحاجتهم إلّا الله سبحانه وتعالى.3_ العاملون عليها: وهم الجُباة، الذين يَجمعون أموالَ الزَّكاة ويسعون في طلبها.4_ المُؤلفة قلوبهم: وهم الأشخاص أصحاب الدّين الضعيف، ويُمنَحون من أموالِ الزكاة لِجذب قلوبهم للإسلام، وتحبيبهم فيه. 5 _في الرِّقاب: وهم العبيد والإماء، الذين يدفع لهم لتحريرهم. 6_الغارمون: وهم الأشخاص الذين تجمعت عليهم الدّيون العسيرة، ولم يستطيعوا سدادها.7 _ في سبيل الله: وهي الأعمال الموقوفة لله تعالى وخدمة النّاس، كالمدارس والمستشفيات، والمساجد، والملاجئ، ودور رعايةِ الأيتام.8_ ابن السّبيل: وهو الشّخص الذي انقطعت به السُّبل، وتغرب عن بلده بلا مال، فيعطى من الزَّكاة ما يُسدُّ به رَمَقُه وكل نوع من انواع الزكاة له نصابة كما بينا اعلاة وله وقت خروج اذا اكتمل النصاب فزكاة الأموال بانواعها المختلفة يجب ان يمر عليها حول اى سنة كاملة والنصاب مكتمل لم ينقص وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب او ما يقابلها نقدا وزكاة الزروع والثمار عند خروج الزرع والثمر وحصادة لقوله تعالى واتوا حقة يوم حصادة وكذا زكاة الأبل والغنم والبقر تجب الزكاة اذا بلغ النصاب فى كل صنف وهكذا فان وقت الأخراج مرتبط ببلوغ النصاب وكل له زمن مخصوص لادائها فيه مختلف عن الأخر مما يعنى ان الزكاة ليست مرتبطة بشهر رمضان سوى زكاة الفطر لتباين الوقت اللهم فى زكاة الأموال اذا حدد المزكى سلفا الحول فى رمضان وبلوغ النصاب ....
    ارجوا ان اكون قد وفقت فى تبيان الأمر لازالة الغموض واللغط الذى يحدث حتى نفهم امور ديننا فهما صحيحا فهناك فارق زمنى فى الزكوات تؤدى على اوقاتها المفروضة وبنصابها التى اقرها الشارع وبالكيفية التى اوضحها ونحن اذ نمر بأزمة صحية عالمية حقيقية أزمة كورونا عافانا الله ورفع عنا هذا الوباء والبلاء فقد خلفت هذه الأزمة وراءها كثير من الأثار السلبية واخص منها حالة العوز والفقر التى أجتاحت قطاع عريض من الناس فالأولى فى هذه اللحظات ان ينفق كل من سعته ليغنى كل فقير او معوز او ذوى الحاجات وهم كثر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوادا ويسارع فى الخيرات وكان اكثر ما يكون فى رمضان كان كالريح المرسلة فهيا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين ..... فالبركة فى هذه الايام التى يعد الفرض فيها بسبعين فيمن سواه فاهتبلوا هذه الايا م لتسعدوا وتغنموا وتربحوا وفقنى الله واياكم الى ما يحب ويرضى . والى لقاء
    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: نبيل عجوه يكتب عن : أفلا يتدبرون ؟.. زكاةُ الفطرِ (صدقة الفطر ) Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top