👳♂️قلت لزوجتى عليَّ الطلاق لا تكلمى فلانة ثم نسيت وكلمتها؟
ج/ الظاهر أنه لا شئ عليكم لأنها ناسية
والله تعالى يقول ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا )
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
( رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )
رواه بن ماجة.
قال النووي رحمه الله
فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل ـ سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق ـ فهل يحنث؟ قولان أظهرهما لا يحنث. يعنى لا يقع الطلاق
-👳♂️ يا شيخ زوجتى تلبس ملابس ضيقة هل علىَّ إثم؟
ج/ نعم عليك إثم ويلزمك أن تمنعها من ذلك ويلزمها أن تسمع كلامك ، وإذا تركتها على هذا الوضع فأنت ديوث
قال النبى صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمترجلة ، يعنى المرأة التي تتشبه بالرجال ، والديوث) رواه أحمد
والديوث هو الذى لا يغار على أهله
س🌹يقولون دائما لا كلام بعد إقامة الصلاة ، فهل يحرم الكلام بعد الإقامة؟
يجوز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل قول الله أكبر (تكبيرة الإحرام) ، لكن الأولى تركه حتى لا ينشغل المصلي
فعن أنس -رضي الله عنه- قال: "أُقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة، فقام النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُناجيه، حتى نام القوم (أو بعض القوم) ثمَّ صلَّوا"
س🌹:وأنا في الحمام أسمع الأذان والمكان غير طاهر فهل أردد الأذان؟
■ تتابع المؤذِّن في نَفسِك دون لسانك –أي دون أن تحريك شفتيك- تعظيماً لاسم الله قال عكرمة : لا يذكر الله وهو على الخلاء بلسانه ، ولكن بقلبه .
& وقال بعض العلماء تنتَظِر حتى تفرُغ من حاجتك ثمَّ تقول ما فاتك.
س:🌹أثناء الأذان وأنا أؤذن دخل رجل فقلت له شغَّل الكهرباء فما حكم الأذان؟
■ الأصل ألا يتكلم المؤذن كلاماً خارجاً، ولكن إذا وقعت هذه المسألة فالأذان صحيح
ثبَت عن سليمان بن صُرَد صاحبِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم –" أنه كان يُؤذِّن للعَسْكر، فكان يأمر غلامَه في أذانه" صحح إسناده ابن حجر.
*ولأن الأذان قد وقع مرتباً متوالياً.
س:أذَن المؤذن والمصحف بين يدي هل أقطع القراءة وأردد الأذان أم أقرأ؟
■👕 الأفضل أن تقطع القراءة وتردد الأذان، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ )
*ولأن الأذان عبادة موقتة يفوت وقتها بانتهاء المؤذن، وهذه قرينة جعلت المفضول وهو إجابة المؤذن أولى من الفاضل وهو قراءة القرآن.
س👕:هل يجوز أن يقيم الصلاة شخص آخر غير الذي أذن؟
■ يجوز،....ولكنَّ الأَوْلى أنْ يُقيم المؤذِّن؛ وعليه العمل عند أكثر أهل العلم ،أمَّا القول بالكراهة لحديث:(من أذَّن فهو يقيم) فالحديث ضعيف.
0 comments:
إرسال تعليق