أظهر الاقتصاد الحديث أهمية المعاملات الالكترونية فى شكلها التجارى والمعلوماتى والتبادل الالكترونى للوثائق “EDI” الذى وسع من مجالات التطبيق الاقتصادى فى المعاملات المالية وإزدياد المؤسسات الصناعية والخدمية المرتبطة بها ونموها بشكل كبير خاصة أمام إزدياد المنافسة بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية متعددة الجنسيات والتى بلغ حجم تعاملاتها الى تريلونات الدولارات وإن كان أعلى نسبها مشتريات برامج الحاسب الآلى وتطبيقاتها ووصلت الى 32% من حجم التداول وبلغت تذاكر السفر نسبة 24% من هذة النسبة وذلك من خلال التبادل السلعى والخدمى بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بواسطة الأجهزة وشبكات التواصل والمعلومات والأساليب الالكترونية حول العالم .
وأمام التطور المذهل فى تكنولوجيا الأجهزة الالكترونية وشبكات التواصل إلا أن أساليب التحايل وإختراق هذة النظم الحديثة أصبحت ظاهرة عالمية للوصول الى المعلومات المالية والشخصية وإنتهاك الخصوصية والسرية عبر متعهدى خدمات شبكات المعلومات أو ناقل المعلومات أو من خلال الأشخاص العاديين وإختراق المواقع المشفرة والمحمية للوصول الغير مشروع لما تحتويه هذه المواقع من خدمات أو معلومات .وتعد الجرائم الالكترونية هى الفعل غير المشروع الذى يمس مصلحة أو خطأ يتعلق بالمكونات المادية أو المعنوية للوسائل الإلكترونية التى حماها المشرع ونص على تجريمها والعقاب عنها بجزاء كما وأن سمات هذة الجرائم ذات طبيعة متجددة بصفة مستمرة لإرتباطها بالتطور المعاصر للأساليب التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة مما يصعب متابعة مرتكبيها بالإضافة لكونها جريمة سهلة وسريعة التنفيذ ويتميز مرتكبها بالذكاء المعلوماتى ولا يمكن تحديد حجم الخسائر والاضرار الناجمة عن هذة الجرائم مستقبلاً .كما أنها تهدف دائما الى الحصول على المعلومات او تغيرها او حذفها واتلافها او استغلالها من الغير بدافع التنافس والابتزاز او تحقيق المكاسب غير المشروعة مادية كانت او معلوماتية او اقتصادية دون وجة حق .وتحظى القوانين والتشريعات التى نظمتها الهيئات والمنظمات الدولية والدساتير والنظم القانونية فى كافة دول العالم منذ الإعلان الدولى لحقوق الانسان عام1948 وما جاء بالمادة12 منه بالاهتمام أو الحماية بأمن المعلومات والخصوصية والأمن الشخصي واهتمام الدول الحديثة والمتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التى أصدرت القانون الفيدرالى لأمن المعلومات عام2002 الذى يعتبر من أهم النظم القانونية فى امن المعلومات الامريكية لتوفير الإطار العام لتأمين نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمحتوى الرقمى فى كافة الهيئات والمؤسسات والذى سلكته واتبعته اغلب دول العالم .وجاءت التشريعات العربية لمواجهة تلك الجرائم وفى دول الخليج العربى بإصدار دولة الإمارات العربية القانون الاتحادي رقم2 لسنة2006 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويعد هذا القانون هو الأول فى الدول العربية ونموذجاً لمواجهة الجرائم المعلوماتية بالإضافة الى القانون رقم40 لسنة1992 .وفى المملكة السعودية العربية صدر المرسوم الملكى "م17" فى تاريخ 7/3/1428ه بشان حماية مواجهة جرائم الحاسب الآلى والانترنت
وفى دولة الكويت صدر القانون رقم63 لسنة2015 بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات وجرائم الحاسب الآلى .وفى مصر صدر القانون رقم15 لسنة2004 بشان التوقيع الالكتروني بخلاف قانون المعاملات الالكترونية .
0 comments:
إرسال تعليق