لا يتحقق وجود الدولة الا بوصول الجماعة السياسية الي درجة معينة من التنظيم يسمح باستغلالها عن شخص الحاكم او اشخاص الحكام الذين يتولون السلطة فيها فاذا ما عايشت الهيئة الحاكمة جماهير الشعب وعملت على تحقيق مصالحة وتنفيذ مطالبة.
فإنها تحوز على رضائه في هذه الحالة تصبح سلطة قانونية مشروعة تقوم على رضاء المحكومين وقبولهم لها فغاية السياسة العامة التطبيق والإجراء، والسياسة العامة التي لا يجري تطبيقها في الواقع، وتبقى رسم البلاغات الرسمية لا تحمل أي معنىً سوى أنها تكشف نيات الحكومة بأنها حكومة كلامٍ لن تقدّم حلولًا لمشكلات المجتمع.
أن السياسة العامة الحقيقية التي تتبناها حكومةٌ ما في مجالٍ معينٍ ليست تلك التي تعلنها الهيئة التشريعية والتنفيذية؛ بل هي السياسة التي يُنتقَل بها إلى التطبيق. ومن قدر التطبيق أنه أسير البيروقراطية، إن شاءت تطبق السياسة العامة في توقيتها وعلى حالتها الأصلية من دون أن تمسها بتغيير، وإن شاءت تسوِّف تطبيقها، أو تعيد تأويلها من جديدٍ تبعًا لمعاييرها الخاصة، وتطبيقها بشكلٍ ينسجم مع مصالحها الخاصة بعيدًا كل البعد عن السياسة التي تبنتها الحكومة.
1- يقوم النظام الرئاسي على ركزتين أساسيتين هما رئيس الجمهورية منتخب من الشعب يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة من ناحية والفصل التام بين السلطات من ناحية اخري يتمثل الأساس الأول للنظام الرئاسي في وجود رئيس جمهورية منتخب بواسطة الشعب يجمع بين صفة رئيس الدولة وصفة رئيس الحكومة ويتوقف مدي هذه التعديلات على مدي اختلاف الفكرة القانونية الجديدة التي قامت مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونية من اجل احلالها محل الفكرة القديمة.
لأنه كلما كان الاختلاف كبيرا كلما كان التعديل أوسع نطاقا وبذلك تختفي كل تفرقة شكلية بين القواعد الدستورية المرنة والتشريعات العادية ولا يبقي الا الاختلاف في الناحية الموضوعية فقط بحكم اختلاف طبيعة الموضوعات التي يتناولها كل منها
2- تنمح معظم الدساتير البرلمان إقرار مبدأ التعديل ويشترط الدستور المصري موافقة الشعب علي مبدأ التعديل ويشترط الدستور المصري موافقة الشعب علي مبدأ التعديل بالإضافة الي موافقة البرلمان ويعهد الدستور مهمة اعداد التعديل للبرلمان طبقا للشروط المنصوص عليها بالدستور ولائحته البرلمانية وقد جعل الدستور سلطة إقرار التعديل للشعب نفسة عن طريق الاستفتاء الدستوري كما هو الشأن في الدستور المصري فقط احتفظ الدستور بشكل الدولة الموحدة البسيطة لمصر حيث تتركز السلطة السياسية في يد حكومة واحدة في العاصمة كما تنبعث القواعد الدستورية من دستور واحد للبلاد
3- وتتولي التشريع سلطة تشريعه واحدة يتولاها البرلمان المكون من مجلسي النواب والشيوخ
4- وأصبح منصب نائب الرئيس دور هام يأتي في حالة استقالة الرئيس او عجز عن العمل او وفاته يتولى الرئاسة مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية كما هو في حالة وقف رئيس الجمهورية عن العمل بمجرد صدور قرار باتهامه بالخيانة العظمي او عدم الولاء للنظام الجمهوري والدولة يتولى النائب الرياسة مؤقتا من الأمور المسلم بها في العصر الحديث
5- استقلال القضاء استقلالا تاما وانه لا سلطان علي القاضي وهو يؤدي واجبة المقدس لغير القانون وليس للأحد ان يملي علية سوي ضميره بالإضافة الي ذلك فان القضاء الذي يتصف بالخبرة والنزاهة والموضوعية اعلاء للحق ودافعا للظلم يمثل الحصن الذي يحتمي به الافراد والملاذ الذين يلتجأون الية دفاعا عن حقوقهم وحرياتهم إذا كان مبدأ استقلال القضاء يعني تحصين السلطة القضائية من التدخل، فهل هذا المبدأ يعني الانفصال التام للقضاء أو التحرر المطلق له عن باقي السلطات؟
ربما تسهل الإجابة إذا ما حددنا فيما إذا كان استقلال القضاء وسيلة ام غاية بحد ذاتها، فإذا ما قلنا إنها غاية – جدلاً – فإننا قد نسمح بالتحرر المطلق أو الانفصال التام للقضاء مما ينذر باستبداد محتمل للقضاء أو ما يعرف بنشوء حكومة القضاة، أما إذا قلنا إن الاستقلال وسيلة توصل لتحقيق أهداف اخرى من أبرزها سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات فإن استقلال القضاء بهذا الوصف لا يتعدى حدود عدم التدخل بشؤونه من قبل باقي السلطات من دون ان يصل الى الانفصال أو الانعزال.
فالاستقلال يعني عدم خضوع القضاء في تنظيمه إلا لسلطة القانون بحيث يكون عمل القضاء في سبيل إقرار الحقْ والعدل خاضعاً لما يمليه عليه القانون وضمير القاضي واقتناعه الحر السليم. استناداً لهذا فأن استقلال القضاء لا يلغي علاقة السلطة القضائية بغيرها من السلطات، سيما ان السلطة التشريعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم القضاء من خلال اصدار التشريعات، كما أن السلطة التنفيذية تمارس دوراً غير قليل بما يختص بالشؤون الإدارية لأعضاء الهيئات القضائية
إن طبيعة الوظيفة القضائية قائمة على تحقيق العدالة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم واحترام القانون توجب عدم التدخل في عمل القضاء حتى يتمكن من تحقيق وظيفته وبخلافه فإن القضاء سوف يحقق أغراضه مما يؤدي إلى حدوث الاضطراب في المجتمع وزعزعة الثقة بالقانون لدى الافراد.
مادام القانون يمثل قوة إلزام لأفكار سامية وموضوعية حيادية ولا تميل أي ميل طبقي أو عشائري أو حزبي أو شخصي، إلا ان هذه الأفكار الملزمة لا تستطيع تطبيق نفسها بنفسها، مما يتطلب وجود جهاز قضائي يتمتع بالمواصفات نفسها التي يتمتع بها القانون من سمو وموضوعية وحيادية، مما يستوجب التركيز والمناداة بضرورة استقلال القضاء.
وكون القضاء يمثل الوسيلة المتاحة والسهلة للمواطنين للجوء إليه في عرض ظلماتهم بمعنى أن القضاء يمثل في نظر الأفراد الجهة الحيادية لذا فإن الإصرار والمناداة باستقلاله يعزز ثقة المواطنين بالدولة من جهة ومن جهة أخرى يولد الشعور لهم بالأمان والطمأنينة والتفاؤل بوجود جهة مستقلة قادرة على حمايتهم سواءً من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد.
ولكن هل المناداة بهذا المبدأ تتوقف عند حد عدم تدخل باقي السلطات في عمل القضاء، أم أنَّه يحمل معنى متوازن ومتقابل أي وجوب عدم تدخل القضاء في عمل باقي السلطات؟
أن القضاء يتمتع بالولاية العامة على الاشخاص والمنازعات في الدولة كافة،
لذا فأن وظيفته هذه تستوجب مراقبة عمل السلطة التشريعية حيناً فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين، أو النظر بعمل السلطة التنفيذية حيناً اخر عند الفصل في الخلافات التي تكون فيها الحكومة ومن يمثلها طرفاً فيها أو طرفاً وحيداً فيها كالقضايا المتعلقة بالفساد الاداري على سبيل المثال
ربما تسهل الإجابة إذا ما حددنا فيما إذا كان استقلال القضاء وسيلة ام غاية بحد ذاتها، فإذا ما قلنا إنها غاية – جدلاً – فإننا قد نسمح بالتحرر المطلق أو الانفصال التام للقضاء مما ينذر باستبداد محتمل للقضاء أو ما يعرف بنشوء حكومة القضاة، أما إذا قلنا إن الاستقلال وسيلة توصل لتحقيق أهداف اخرى من أبرزها سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات فإن استقلال القضاء بهذا الوصف لا يتعدى حدود عدم التدخل بشؤونه من قبل باقي السلطات من دون ان يصل الى الانفصال أو الانعزال.
فالاستقلال يعني عدم خضوع القضاء في تنظيمه إلا لسلطة القانون بحيث يكون عمل القضاء في سبيل إقرار الحقْ والعدل خاضعاً لما يمليه عليه القانون وضمير القاضي واقتناعه الحر السليم. استناداً لهذا فأن استقلال القضاء لا يلغي علاقة السلطة القضائية بغيرها من السلطات، سيما ان السلطة التشريعية تمارس دوراً مهماً في تنظيم القضاء من خلال اصدار التشريعات، كما أن السلطة التنفيذية تمارس دوراً غير قليل بما يختص بالشؤون الإدارية لأعضاء الهيئات القضائية
إن طبيعة الوظيفة القضائية قائمة على تحقيق العدالة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم واحترام القانون توجب عدم التدخل في عمل القضاء حتى يتمكن من تحقيق وظيفته وبخلافه فإن القضاء سوف يحقق أغراضه مما يؤدي إلى حدوث الاضطراب في المجتمع وزعزعة الثقة بالقانون لدى الافراد.
مادام القانون يمثل قوة إلزام لأفكار سامية وموضوعية حيادية ولا تميل أي ميل طبقي أو عشائري أو حزبي أو شخصي، إلا ان هذه الأفكار الملزمة لا تستطيع تطبيق نفسها بنفسها، مما يتطلب وجود جهاز قضائي يتمتع بالمواصفات نفسها التي يتمتع بها القانون من سمو وموضوعية وحيادية، مما يستوجب التركيز والمناداة بضرورة استقلال القضاء.
وكون القضاء يمثل الوسيلة المتاحة والسهلة للمواطنين للجوء إليه في عرض ظلماتهم بمعنى أن القضاء يمثل في نظر الأفراد الجهة الحيادية لذا فإن الإصرار والمناداة باستقلاله يعزز ثقة المواطنين بالدولة من جهة ومن جهة أخرى يولد الشعور لهم بالأمان والطمأنينة والتفاؤل بوجود جهة مستقلة قادرة على حمايتهم سواءً من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد.
ولكن هل المناداة بهذا المبدأ تتوقف عند حد عدم تدخل باقي السلطات في عمل القضاء، أم أنَّه يحمل معنى متوازن ومتقابل أي وجوب عدم تدخل القضاء في عمل باقي السلطات؟
أن القضاء يتمتع بالولاية العامة على الاشخاص والمنازعات في الدولة كافة،
لذا فأن وظيفته هذه تستوجب مراقبة عمل السلطة التشريعية حيناً فيما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين، أو النظر بعمل السلطة التنفيذية حيناً اخر عند الفصل في الخلافات التي تكون فيها الحكومة ومن يمثلها طرفاً فيها أو طرفاً وحيداً فيها كالقضايا المتعلقة بالفساد الاداري على سبيل المثال
6- مجلس النواب هو صاحب الاختصاص العام للسلطة التشريعية فهو الذي يتولى هذه السلطة ويشارك مجلس الشيوخ في التشريع.
7- فان السماح لرئيس الجمهورية بالبقاء في منصب الرئاسة فترتين متصلتين لمدة اثني عشرة عاما عند إعادة انتخابه لمدة ثانية هي مدة معقولة وكافية للغاية في رأينا لتحقيق الاستمرار والاستقرار لنظام الحكم لكي يكون الرئيس قد نفذ المبادئ والأفكار التي طرحها على الشعب عند ترشحه واستنفد كل ما لدية من طاقة وجهد لتحقيق الصالح العام وخدمة الوطن
وأخيرا فانة إذا ما أراد رئيس الجمهورية الذي مكث في منصبة مدتين رئاستين ان يرشح نفسه لمدة ثالثة فان علية الانتظام حتى تمر مدة رئاسية اخري يكون الشعب قد انتخب فيها رئيسا اخر للجمهورية بحيث يتمكن الرأي العام من المفاضلة بينه وبين خليفته ومن المقارنة بينة وبين منافسيه
فاذا كان له رصيد من التقدير والاحترام عند الشعب فان الباب يكون مفتوحا امامة ليفوز بالأغلبية المطلقة لأصوات هيئة الناخبين ويعود من جديد الي مقعد الرئاسة كل ذلك مع الاخذ في الاعتبار ما ذكره الجانب الفقهي الثاني مع احترام إرادة الشعب بإجراء الانتخابات في حيدة ونزاهة ليصبح الشعب سيد قرارة وهذا هو الاعتبار الجوهري والاساسي من وجهة نظرنا الا انعدمت أهمية وجدوى تحديد مدة الرئاسة.
وأخيرا فانة إذا ما أراد رئيس الجمهورية الذي مكث في منصبة مدتين رئاستين ان يرشح نفسه لمدة ثالثة فان علية الانتظام حتى تمر مدة رئاسية اخري يكون الشعب قد انتخب فيها رئيسا اخر للجمهورية بحيث يتمكن الرأي العام من المفاضلة بينه وبين خليفته ومن المقارنة بينة وبين منافسيه
فاذا كان له رصيد من التقدير والاحترام عند الشعب فان الباب يكون مفتوحا امامة ليفوز بالأغلبية المطلقة لأصوات هيئة الناخبين ويعود من جديد الي مقعد الرئاسة كل ذلك مع الاخذ في الاعتبار ما ذكره الجانب الفقهي الثاني مع احترام إرادة الشعب بإجراء الانتخابات في حيدة ونزاهة ليصبح الشعب سيد قرارة وهذا هو الاعتبار الجوهري والاساسي من وجهة نظرنا الا انعدمت أهمية وجدوى تحديد مدة الرئاسة.
8- اما عن مسئولية نائب الرئيس فان الامر متروك لرئيس الجمهورية لكي يسند الي نائبة ما يراه من اختصاصات اخري بالمسئولية أوضحت بجلاء طبقا للقواعد الدستورية المسئولية الخاصة بالرئيس تسري على نائبة
وهذا يعني ان لا يسأل سياسيا امام مجلس النواب ولكنة يسأل جنائيا عما يرتكبه من جرائم فان إزاء عدم تحديد المدة التي يتولى فيها نائب الرئيس مهام منصبه طوال مدة بقاء رئيس الجمهورية نفسه
وهذا يعني ان لا يسأل سياسيا امام مجلس النواب ولكنة يسأل جنائيا عما يرتكبه من جرائم فان إزاء عدم تحديد المدة التي يتولى فيها نائب الرئيس مهام منصبه طوال مدة بقاء رئيس الجمهورية نفسه
9- ونود ان نشير في النهاية الي وجود نائب رئيس الجمهورية امر معروف في النظام الرئاسي ولكنه لا يوجد في النظام البرلماني ولهذا فان النص على المنصب في التعديلات الدستورية تعد أحد مظاهر النظام الرئاسي التي اخذ بها المشرع الدستوري المصري.
0 comments:
إرسال تعليق