• اخر الاخبار

    السبت، 25 أغسطس 2018

    الدكتور عادل عامر يكتب عن :الجريمة الالكترونية ومبدأ احترام كرامة الإنسان وشرفه



    ولعل هذا الأمر يبدو واضحا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم التي آثر المشرع أن ينص عليها في شكل أفكار عامة بحيث يمكن أن تندرج في إطارها أفعال أخرى تكون هذه الأفكار معبرة عنها ومحتوية لذات عناصرها القانونية، ومثال ذلك التجريم في جرائم الإهانة وجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار.


    ويمكن أن تدخل الجرائم التي عبر المشرع عن محل التجريم فيها بالاعتداء على الأشياء في إطار هذا النوع من الجرائم بحسبان أن الأشياء لا تثبت على جنس واحد، بل قد يتطور الجنس ذاته فيفضي إلى أنواع متعددة من الأشياء.


     وإذا كانت نصوص قانون العقوبات التقليدية قد لا تقوى في وضعها الراهن على مواجهة الجرائم التي تقع على المعلومات والبرامج بالنظر إلى طبيعتها المعنوية وذلك وفقا للرأي الذي ذهب إليه بعض الفقه على النحو سالف الإشارة إليه، فإن هذا القول ينعكس بالطبع على نصوص قانون الإجراءات الجنائية إذ قد تعجز هذه النصوص أيضا عن استيفاء الإجراءات اللازمة للتفتيش عن هذه الجرائم وجمع الأدلة بشأنها


    وفقا لطرق الإثبات التقليدية المقبولة جنائيا. ولا شك في أن هذه القصور الذي يعتري النصوص الإجرامية في مواجهتها للجرائم التي أفرزتها ثورة الاتصالات عن بعد ستترتب عليه آثار في منتهى الخطورة، فقد ترتكب أفعال غير مشروعة


    ويفلت الجناة من العقاب بسبب عدم تقنينها في صورة جرائم تنص عليها التشريعات، وقد يتوسع القضاء في تفسير النصوص العقابية التقليدية بحيث يتم العصف بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وقد ترتكب هذه الجرائم المستحدثة ويصعب إثباتها لعدم ملاءمة طرق الإثبات التقليدية لإثباتها،


     وقد يتم إثباتها بطرق الإثبات التقليدية فيتم انتهاك الحريات الشخصية للأفراد. فلا يوجد شك في أن اعمال التوازن بين وجود الظاهرة الإجرامية وبين تحديد العقاب المناسب لها يجب ألا يتغاضى عن احترام نزاهة الإنسان الذي كرمه ربه وذلك بالحفاظ دائما على حقوقه وحرياته حتى ولو واجه المجتمع بالتجريم والعقاب أشد صور الإجرام إضرارا بالإنسان نفسه وبالمجتمع الذي يعيش فيه.


     ولذلك فإن استخدام إجراءات علمية جديدة في البحث عن الحقيقة يكون ضد نزاهة الإنسان عندما تحتوي هذه الإجراءات على إكراه قد يقع على جسمه أو نفسه، وعند استعمالها أيضا استعمالا يكون فيه مكر وخداع كاستخدام وسائل التجسس المتطورة التي أفاء بها العلم على البشرية. أيضا فإننا لا نستطيع غض الطرف عن تأثير الإجراءات العلمية الجديدة على الحياة الخاصة للأفراد، فالتقدم العلمي التكنولوجي المتمثل في الإنترنت سيكون أثره خطيرا على حرمة الحياة الخاصة، وسوف يزداد هذا الخطر مع الزيادة المتوقعة في استخدام الإنترنت. ولذلك نجد أن الكثير من التشريعات قد جرم الصور المستخدمة للاعتداء على حياة الإنسان الخاصة باستخدام شبكة الإنترنت، فالمشرع الفرنسي قد جرم التسجيل غير المشروع للمعلومات الخاصة الإسمية، وكذلك فقد عاقب على الإفشاء غير المشروع لها.


    فلا يوجد شك في أن مبدأ احترام كرامة الإنسان وشرفه، يعصم جسمه ونفسه من وسائل القسر العلمية، ويقيه مكر وخداع الإجراءات العلمية المستحدثة.


     ولذلك فإنه يكون محرما أن يكون جسم الإنسان حقلا للتجارب العلمية، وكان غير جائز الحصول على الأدلة ضد إرادة الإنسان الحرة المختارة وذلك بالوسائل العلمية المستحدثة كالتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب.


     ولعل ما سبق ذكره يظهر لنا مشكلة إثبات الجرائم الإلكترونية وصعوبة الوصول إلى الأدلة التي تثبتها وتسندها إلى مرتكبيها،


     ويفتح الباب أمامنا للحديث عن أهم الأدلة التي تطفو على السطح والتي تتحصل عن الوسائل الإلكترونية جرائم الكمبيوتر والإنترنت ما بين بدايات الظاهرة والوضع الراهن ترجع الدراسات المسحية المجراة لتقصي ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت الى الثمانينات من القرن المنصرم، والحقيقة ان ثمة تطور ملحوظ في كفاءة الدراسات إذا ما قورنت دراسات الأيام الراهنة مع تلك الدراسات التي تمتد لعشرين سنة مضت،


     ولأننا نرى ان إيضاح معالم الظاهرة يتطلب الوقوف على بعض أبرز الدراسات المسحية على مدى السنوات العشرين الفائتة ولن يكون الشكل الملموس لفعاليات مؤتمر الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان مجرد علاقات رمزية بين الصراعات المحلية، لكنها ستشكل في الوقت نفسه عالم صغير كنموذج لقرية حقوقية. وستمثل المساحة المركزية التضامن العالمي، ستبعث والفعاليات التي ستقام فيها برسالة مضمونها كيف ترتبط بين كل الصراعات والنضالات المحلية، على الرغم من انفصالها الجغرافي.


    إن النيابة العامة تضطلع بدور أساسي أثناء مرحلة التحقيق في حماية حقوق الأشخاص المحتجزين وذلك من خلال افتراض قرينة البراءة للأشخاص الذين لم تتم إدانتهم بالجريمة التي وجهت إليهم التهم بارتكابها، واعتماد الأدلة الجنائية التي تم الحصول عليها بشكل قانوني سليم، ورفض تلك التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية كونها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمتهم. كما يظهر دور النيابة العامة في محاسبة المسؤولين عن استخدام وسائل التعذيب والمعاملة القاسية بحق الأشخاص المحتجزين بهدف منع تكرار حدوث مثل هذه الأمور في قضايا مستقبلية.


    إن على الرغم من اهتمام الأمم المتحدة بعد تأسيسها بأمد قصير بسن معايير دولية لحقوق الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم و/أو الذين حرمتهم حكوماتهم من حريتهم وذلك من خلال إصدار صكين دوليين بشأن حقوق الإنسان هما »الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «و »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية « ، إلا أنه لم يتوافر حتى الآن مجموعة شاملة من المعايير الدولية لحماية الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة أو الخاضعين لاحتجاز على ذمة التحقيق، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على حقوق المتهمين المحتجزين لدى رجال الشرطة أثناء فترة التحقيق. فحقوق هؤلاء الفئة من الأشخاص ليست هبة أو عطية من الدولة، بالتالي يتعين على الأخيرة – ممثلة في رجال الضابطة العدلية – حماية حقوق هذه الفئة من الأفراد ضمانا لكرامتهم الإنسانية وتحقيقا لمبدأ افتراض البراءة وأن المتهم برئ حتى يصدر بحقه حكما نهائيا قطعيا من المحكمة المختصة قانونا.


         ان الفلسفة العامة التي تسود الإثبات الجنائي انه يعتمد على القناعة الوجدانية، وذلك أن الإثبات ينصب على واقعه طواها الزمن ويتعين أعادة تركيب صـورتها كمـــا وقعت حتــى تنطبق الحقيقة القانونية مع الحقيقة الواقعية، وصعوبة ذلـــك تبرر اعتماد كـــل وســائــل الإثبات المتاحــة دون تقيد، خصوصـــاً وان محل الإثبات يتسع ليشمل كل العناصر التكوينية للجريمة وما يلابسها من ظروف نفسية ويواكبها من أسباب الإعفاء أو الإباحة وما إلى ذلك. ومن ثم كان على القاضي أن يقوم بدور ايجابي فليس دوره فقط الموازنة بين الأدلة المقدمة من هذا الفريق أو ذاك بالإدانة أو البراءة، وإنما عليه اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والتحقق من صدق أية وسيلة تثار في سبيل الكشف عن الحقيقة وتكوين قناعته.


    كانت هذه هي قواعد الخبرة في المسائل الجنائية والتي نظمتها قوانين الإجراءات الجنائية لتحكم مهمة الخبير في أدائه لمأموريته وذلك أمام سلطة التحقيق أو محكمة الموضوع على السواء، فأنه يجب مراعاة ضرورة مشروعية الدليل المترتب على أعمال الخبرة، وذلك أن هذه الأعمال تهدف أولا وأخيرا إلى الفصل في مسألة فنية علمية لا دراية لسلطة التحقيق او المحكمة بها، وهذا لا يخل بقاعدة أن المحكمة هي الخبير الا على في الدعوى،


     ألا ان لسلطات التحقيق والمحكمة أذا رأت بان لا وجه لا قامة الدعوى الجنائية عليها أن تفند الدليل العلمي المستمد من أعمال الخبير بدليل علمي أخر، حتى لا تهدر دليلاً ذا قيمة في الإثبات.


       ومشروعية الدليل العلمي المستمد من أعمال الخبرة متفق على وجوب مشروعيته في كافة النظم القانونية ومنها الأدلة المستمدة من عمليات سحب وتحليل عينات الدم وعينات البول وعينات الكتابة والصوت

    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: الدكتور عادل عامر يكتب عن :الجريمة الالكترونية ومبدأ احترام كرامة الإنسان وشرفه Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top