لا شك أن قضية
مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة
أو نامية , فالفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة في جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة
من حيث مدى خطورته على النظم الإدارية و الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية القائمة
,
وأيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد
وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع
اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم
الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولي للسعى الحثيث نحو محاصرته
ومكافحته .
وبالفعل وضعت اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها
رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه
الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر أيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد وخصوصاً
عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل ان الأمر يحتاج إلى
تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى
مكافحته .
تضمن الدستور المصرى
المعُدل عام 2014 فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من المادة 215 حتى المادة
221.
المواد من 215
حتى 217 تضمنت تمتع الأجهزة الرقابية بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الفنى والمالى
والإدارى ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتمنح ضمانات
وإستقلالية وحماية لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والإستقلال ويعين رئيس الجمهورية رؤسائها
بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة ولا يُغفى أى منهم
من منصبة إلا فى الحالات المحددة بالقانون وتعد من تلك الهيئات البنك المركزى ، الهيئة
العامة للرقابة المالية ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية.
المادة 218
" تلتزم الدولة بمكافحة الفساد وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق
فيما بينها فى مكافحة الفساد ، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، ضماناً لحسن اداء الوظيفة
العامة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها
من الهيئات والأجهزة المعنية ".
الإطار التشريعي
وقد ضع المشرع
المصرى حزمة من القوانين التى تنظم أعمال الجهات والأجهزة العاملة فى مجال منع ومكافحة
الفساد ، كما وضع منظومة تشريعية تضمنت تجريم الكثير
من جرائم الفساد
التى أوردتها إتفاقية الأمم المتحدة ، ولعل أهم هذه التشريعات مايأتى :
1- قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 19 37 وتعديلاته: يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى
تنظم أنواع الجرائم والعقوبات المقررة لها وقد أفرد المشرع البابين الأول والثانى من
الكتاب الثانى بالقانون للجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل ، والباب
الثالث لجرائم الرشوة ، والباب الرابع لجرائم إختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر
والباب السادس لجرائم التزوير.
2- قانون الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته: هو مجموعة القواعد القانونية
التى تنظم مباشرة الدعوى الجنائية وإنقضائها وإختصاصات سلطات التحقيق ومأمورى الضبط
القضائى وواجباتهم كذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة
، كما يحدد القانون إختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام
.
3- قانون إعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117لسنة 1958وتعديلاته:هو القانون المنظم
لإختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين
، وكذا تحديد إختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق
الطعن على الأحكام الصادرة منها .
4- قانون إعادة
تنظيم هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 207
لسنة 2017:هو القانون المنظم لعمل وإختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والمتمثلة فى بحث
وتحرى أسباب القصور فى العمل والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية وإقتراح
وسائل تلافيها ، وكذا متابعة تنفيذ القوانين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والكشف عن
المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم
لواجبات وظائفهم أو بسببها إلى جانب الإختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين
وتستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة .
5- قانون الجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته :هو القانون المعنى بالعاملين
فى الوحدات التى يتألف منها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات
التابعة لها من حيث تطوير مستوى الخدمة المدنية وتحقيق العدالة فى معاملة العاملين
والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الإنتاج والخدمات
.
6- قانون الكسب
غيرالمشروع رقم11لسنة1968 المعدل بالقانون رقم62 لسنة1975:هو القانون المعنى بمفهوم
الإثراء غير المشروع وتكييفه والعقوبات المقرره له والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى
الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان
مدى مشروعيتها . 7- قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته :أنشئت الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة بموجب القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 1984 وتم تنظيم أعمالها
وتحديد إختصاصاتها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1985 حيث تختص الإدارة المذكورة
بجمع الإستدلالات فى شأن جرائم التزييف والتزوير وجرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والكسب
غير المشروع وجرائم الإختلاس وغيرها من جرائم العدوان على المال العام والإضرار به
وجرائم التلاعب فى أموال الشركات المساهمة وجرائم النقد والتهريب وجرائم توظيف الأموال
وغسل الأموال .
8- قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته
: هو القانون المعنى بتنظيم المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاه وأعضاء النيابة العامة
وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وواجباتهم ومساءلتهم تأديبياً وكذا تعيين وترقية وتأديب
العاملين فى المحاكم المختلفة.
9- قانون مجلس
الدولة رقم 47 لسنة 1972 : هو القانون الذى ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة
وتحديد إختصاصاته وأنواع محاكمة ( قضاء إدارى / تأديبية / إدارية عليا ) وطرق الطعن
أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع وكافة الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه
ونقلهم وتأديبهم.
10- قانون العاملين
المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ( ملغى )
11- قانون الخدمة
المدنية رقم 81 لسنة 2016 هو القانون المستحدث المعنى بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة
من حيث تنظيم طرق التعيين وترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف ونقل العاملين وترقياتهم وتحديد
طرق قياس كفاية أدائهم وأسلوب تأديبهم والجزاءات الموقعة عليهم .
12- قانون الجهاز
المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته : هو القانون الذى ينظم القواعد القانونية
التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ، كما
يحدد إختصاصات الجهاز والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية
على الجهات المتعاملة مع المال العام ، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد
إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء
.
13- قانون الوظائف
القيادية رقم 5 لسنة 1991 وتعديلاته مع الغاء كل حكم يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة
2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية : هو القانون
المعنى بتنظيم قواعد شغل الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات
العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته والمؤسسات
العامة وبنوك القطاع العام والبنوك ذات الشخصية الإعتبارية العامة .
14- قانون المناقصات
والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 : هو القانون المنظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات
والمنقولات والمشروعات وكذا أعمال تنفيذ عقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها
وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الإقتصادية .
15- قانون غسل
الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 36 لسنة 2014: هو القانون المعنى
بقواعد وطرق ومكافحة غسل الأموال عن كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المعدل
، سواء أرتكب داخل البلاد أو خارجها ، حتى كان معاقباً عليه فى كلتا الدولتين ، ويعد
مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصليــة
16- قانون البنك
المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته : هو القانون المعنى بتنفيذ السياسات
النقدية والإئتمانية والمصرفية من خلال إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها
وإدارة السيولة النقدية فى الإقتصاد القومى، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفى وتنظيم
وإدارة سوق الصرف الأجنبى .
17- قانون تنظيم
المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 3 لسنة 2005 :هو القانون المعنى بإرساء وتثبيت
قواعد المنافسة بين مختلف الوحدات الإقتصادية بما يضمن دخول الأشخاص إلى السوق والخروج
منها وفقاً للقواعد التى تحكم السوق ويتولى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة بناءً على شكاوى المواطنين أو دراسات
يقوم بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة فى القانون .
18- قانون إنشاء
هيئة الرقابة المالية رقم 10 لسنة 2009 : هو القانون الذى ينظم حماية حقوق المتعاملين
فى الأسواق المالية غير المصرفية وإتخاذ مايلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش فى
الأسواق المالية والترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا المساهمة فى نشر
الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية .
19- قانون حظر
تعارض مصالح المسئولين فى الدولة رقم 106 لسنة 2013 : هو القانون المعنى بحظر / تجريم
تعارض مصالح المسئول الحكومى مع المصلحة العامة للدولة ، ويلزمه إما بالتنازل عن المصلحة
أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وقد عهد المشرع بتطبيق ذلك القانون وإنفاذ أحكامه
من خلال لجنة الوقاية من الفساد والمشكلة من صلب ذلك القانـــــــــون .
20- القانون رقم
75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 :وهو
القانون الذى ينظم شئون أعضاء هيئة قضايا الدولة بإعتبارها هيئة قضائية مستقلة تنوب
عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى , وتدافع بأعضائها عن المال العام فى الداخل
والخارج .
21- القانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها :
وهو القانون الذى
ينظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة , وشركات قطاع
الأعمال العام والذين يقومون بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير العمل والإنتاج
والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدفاع عن المال العام للجهات المنشأة
بها الإدارات القانونية .
وتكاد هذه القوانين
وغيرها من التشريعات المصرية أن تغطى التدابير والأفعال المجرمة بمقتضى إتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الفساد والتى ترتكز على حماية المال العام وأداء الوظيفة العامة من
الفساد ورصد تعقب الأموال المتحصلة من الأفعال الإجرامية وهو ما يتفق والمنهج الذى
إتخذه المشرع فى التدابير سالفة البيان .
وقد أعطي القانون
الجديد صلاحيات واسعة أبرزها تحقيق الاستقلال المالي والاداري والفني للهيئة, لاطلاق
يدها في مواجهة الفساد.
إن تعديل القانون
رقم-54 لسنة1964- الخاص بهيئة الرقابة الادارية والذي مر علي صدوره أكثر من53 عاما,
يبرزدورهيئة الرقابة
الإدارية كأداة مهمة لمكافحة الفساد, وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته علي نحو يجعله
أكثر شفافية, وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام المواطن المصري الذي يعد مصدرا
للسلطة الحاكمة وفقا للدستورهكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستوري
مشيرا الي تحمل اعضاء هيئة الرقابة الادارية طوال الفترة الماضية أعباء كثيرة.
الدستور ومكافحة
الفساد
ينص دستور مصر-2014
في المادة-218- علي ان تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية
المختصة بالتنسيق فيما بينها في مواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية, ضمانا
لحسن اداء الوظيفة العامة, ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
وتنص المادة-215-
من نفس الدستور علي يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, وتتمتع تلك الهيئات
والأجهزة بالشخصيةالاعتبارية,والاستقلال الفني والمالي والإداري, ويؤخذ رأيها في مشروعات
القوانين, واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي
والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزي للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية.
وقد جاءت التعديلات
الجديده مطابقة للدستور, فاضفت صفة الاستقلال لاول مرة علي هيئة الرقابة الادارية,
فقد منح مشروع القانون للرقابة الادارية ولاول مرة منذ عام1964 الشخصية الاعتبارية
والاستقلال الفني والمالي والإداري, علي أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية,
بعد موافقة مجلس النواب, لمدة ولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد, فقد نص القانون
في المادة-1- علي ان هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابيه مستقلة تتبع رئيس الجمهورية
ووتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتهدف الهيئة
إلي منع الفساد ومكافحته بكل صوره, واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه,
ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة, وحفاظا علي المال العام, وغيره من الأموال المملوكة
للدولةس.
اختصاصات الرقابة
الادارية
واوردت التعديلات
في القانون اختصاصها بالكشف عن المخالفات المالية والإدارية, وكشف وضبط الجرائم الجنائية
التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين, والتي تقع
بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها, وكذلك الجرائم التي تنص علي سلامة أداءالوظيفةأو
الخدمات العامة, مهما كان شخص مرتكبها من المدنيين, كما تختص بالمشاركة مع غيرها من
الأجهزة المعنية, لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع,والمنصوص عليها بالقانون رقم-62
لسنة75-, وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم-80 لسنة2002 وتعديلاته,أيا
كان شخص مرتكبها من المدنيين.
وقد نصت المادة2
فقرة- ح- علي اختصاص الهيئة بنشر قيم النزاهة والشفافية والعمل علي التوعية المجتمعية
بمخاطر الفساد ومكافحته, ووضع التوصيات اللازمة لتلافي أي نتائج سلبية, أسفرت عنها
تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية, وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها, واستحدث
مشروع القانون بعض المواد الجديدة, أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة, لمكافحة
الفساد والعمل علي منعه, وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التي
تستهدف الحصول علي ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة, والجرائم المتعلقة بتنظيم
عمليات النقد الأجنبي.
الأكاديمية الوطنية
لمكافحة الفساد
كما أنشأ مشروع
القانون ولاول مرة بنص المادة-55- مكرر مركزا متخصصا بالهيئة يسمي الأكاديمية الوطنية
لمكافحة الفساد, بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم, والتعاون مع الهيئات والأجهزة
المتخصصة في مكافحة الفساد بالدول الأخري, من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات
وحلقات نقاش, ونشر قيم النزاهة والشفافية, وتبادل الخبرات, وإيفاد البعثات الدارسية
والتدريبية, ومنح درجتي الدبلوم والماجستير في مجالات نظم مكافحة الفساد, طبقا للأوضاع
المقررة قانونا, وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات, لاعتماد الدرجات العلمية
الممنوحة. وقد اعطي لها القانون بمقتضي المادة-8- سلطة اجراء التحريات بنفسها
ونصت علي انه يجوز
لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضي لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية,
وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق علي النيابة الإدارية أو
النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة, بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه,
وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما
انتهي إليه التحقيق.
بهذه التعديلات
الواردة بالقانون, والتي نصت صراحة علي أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة
الجمهورية, تزيل أي عقبات تواجهها الهيئة خلال عملها, وتكسبها الاستقلالية.
0 comments:
إرسال تعليق