جرائم الضرر أو ما يسمى بالجرائم ذات النتيجة أو الجرائم المادية هي الجرائم التي تحدث بطبيعتها نتيجة مادية ملموسة وضارة كالقتل والضرب والسرقة جرائم الخطر أو ما يسمى بالجرائم غير ذات النتيجة أو الجرائم الشكلية هي الجرائم التي لا تحدث بطبيعتها أية نتيجة مادية ضارة كجرائم حيازة السلاح بدون ترخيص وارتداء الشارات والرتب العسكرية بدون حق
ويترتب على هذا التفريق ما يلي
1- لا شروع في الجرائم الشكلية لأن نظرية
الشروع تتطلب أن يكون للفعل نتيجة ولا نتيجة للجرائم الشكلية
2- لا يمكن تصور الخطأ غير المقصود في الجرائم
الشكلية أما جرائم الضرر فقد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة
ان الجريمة هي مخالفه الفعل الإجرامي لقاعده
قانونيه معينه وقت ارتكاب المخالفة وهي من الأفعال التي يعاقب عليها القانون. و أما
عن الفرق بين ما يعرف بجرائم الخطر, و جرائم الضرر, فهو يتمثل في النقاط التالية
:-
جرائم الخطر :- هي الجرائم التي تكون النتيجة
الإجرامية فيها عباره عن تعريض الغير للخطر, مثل جريمة الشروع في القتل, أو جريمة تعريض
المارة للخطر
و أما جرائم الضرر:- فهي الجرائم التي يكون
لها نتيجة ملموسه , و تغير في الواقع الخارجي , فهي تعد جريمة سببت ضررا للغير أو ضررا
للمجتمع , مثل جريمة الضرب أو القتل أو السرقة . جرائم الضررهي التي تضر بمصالح المجتمع
الأساسية فتسبب أضرارا مالية أو مادية جرائم الخطر وهي التي تؤدى إلى حدوث خلل في المجتمع
وتؤدى إلى ارتكاب جريمة تضر أشخاص أو الدولة مثل الشروع في القتل أو حيازة أسلحة بدون
ترخيص من الدولة قد يحدث الضرر بدون قصد كالأضرار التي تسببها حوادث السيارات فأحيانا
يعتبر الضرر جريمة ان كان متعمد ويعاقب عليه الشخص
جرائم الضرر الجسدي
ويقصد بها الجرائم التي تقع على جسم الأنسان
وتصيبه بضرر لا يصل الى حد الموت والعقوبة في هذه الجرائم غالبا ما تحدد بقدر الضرر
الواقع على جسم الانسان بالإضافة الى مركزه الاجتماعي ،فاذا ضرب ولد او رجل ابه يعاقب
بقطع يده لأنها اداة الفعل المرتكب ضد الاب ،واذا فقأرجل عين رجل اخر فتفقأ عينه واذا
قلع سنه تقلع سن الجاني هذا كلة اذا كانا من نفس المركز الاجتماعي أي لبجاني والمجني
عليه ، أما الحالة الأخرى والتي يكون فيها اختلاف في المركز الاجتماعي فالامر يختلف
فاذا كان المعتدى عليه في مركز اجتماعي اوطأ فالعقوبة اقل كما لو ضرب رجل حر شخص من
العبيد وسبب لة ضرر عليه ان يدفع نصف قيمته للسيد أما اذا ضرب العبد السيد فيعاقب بالجلد
ثمانين جلدة بذنب ثور .ِ
وقد وضعت شريعة حمو رابي عقوبات للضرب المفضي
إلى الموت والضرب الغير مفضي الى الموت وكذلك ميزت بين الشجار الأني وغير الني من حيث
العقوبة الضرب إلى الموت فعلى المعتدي ان يؤدي اليمين بعدم ضربة متعمدا فان كان ابن
رجل حر فعلية ان يدفع نصف من من الفضة أما اذا كان ابن مولى فعلية ان يدفع ثلث من من
الفضة حسب المدة (207) والمادة(208) من شريعة حمو رابي فاذا ضرب رجل اخر في شجار وسبب
له جرحا فعلى المعتدي ان يقسم (بانه لم يضربه متعمدا) ويلزم بدفع أجرة الطبيب حسب نص
المادة(206)من شريعة حمو رابي أما اذا أفص .
كما وقد أشارت شريعة حمو رابي إلى عقبة
ضرب رجل امراءة هي بنت رجل حر وادى الضرب إلى وفاتها فان ابنة ذلك الرجل تقتل أما اذا
أدى الى اسقاط ما في جوفها فعلية ان يدفع عشرة شيلات من الفضة.
أما اذا كانت المرأة ابنة مولى وادى الضرب
الى موتها فعلية ان يدفع نصف من من الفضة أما اذا اسقط الضرب جنينها فعليه ان يدفع
خمسة شيكالت فقط لاختلاف المركز الاجتماعي.
أما اذا كانت المرأة (امه) أي من فئة العبيد
فالضرب المؤدي الى موتها تكن العقوبة دفع ثلث من من الفضة أما اذا أدى إلى اسقاط جنينها
فيدفع شيقلين فقط.
من هذا كله يمكن التوصل الى الاتي :-
1:- ان العقوبة كانت تقاس بالمركز الاجتماعي
للفرد وليس بمقدار الضرر فكلما كان الشخص في مركز اجتماعي راقي كلما كانت العقوبة اقل.
2:- ان العقوبات المفروضة على الشخص المعتدي
كانت تتسم بالقسوة وهذا ليس بغريب لان شريعة حمو رابي اتسمت بقسوة الأحكام.
يضر بهم. ويمكن للضحية أن تقدم دعوى قضائية
ضد مرتكب الضرر سعيا إلى التعويض عن الضرر من خلال التعويض المالي. وبوجه عام، فإن
الضرر هو مخالفة مدنية وينطوي على حالات يسبب فيها سلوك الشخص أو فعله إصابة أو إلحاق
الضرر بشخص آخر أو بأشخاص كثيرين.
لا يجوز أن يكون الضرر جريمة، ولكنه لا
يزال يعتبر مخالفة تتطلب دفع تعويض للضحية من قبل الشخص الذي يرتكب أضرارا. وفي معظم
حالات الضرر، تقدم القضايا إلى المحاكم القانونية من قبل الضحايا الذين يلتمسون تعويضا
ماليا عن مخالفات ومعاقبة مرتكبي الأضرار.
ما هو الفرق بين الجريمة و الضرر؟
• في حين ينصب التركيز على العقاب على الجريمة
في جريمة، ينصب التركيز على التعويض المالي في حالة الضرر.
• بدلا من الخطأ الأخلاقي كما هو الحال
في الجريمة، والإصابة الشخصية التي يسببها الفرد الأسبقية في الضرر.
• المصلحة العامة هي جزء من الجريمة في
حين أنها ليست سوى مصلحة خاصة في حالة وقوع ضرر.
الطرف المتضرر هو البادئ في الدعاوى في
محكمة القانون بينما في حالة الجريمة تبدأ الدعوى من قبل الدولة.
• في جريمة، يكون للمدعى عليه الحق في الاستعانة
بمحام، في حين أنه لا يوجد في هذا الضرر أي حق للمدعى عليه.
• بعض الجرائم هي الأضرار في حين أن بعض
من الأضرار قد لا تكون جرائم.
ستهل المشروع أحكامه بتعريف لهذه الجريمة
بين فيه الحالات التي يعتبر فيها الجاني مرتكباً لجريمة الحرابة، وأوضح شروطها، وأولها:
أن تقع في طريق عام، وقد اتفق الفقهاء على ذلك فيما عدا الإمام مالك وأهل الظاهر، الذين
يوسعون معنى الحرابة حتى تشمل كل الأماكن حتى الدار إذا دخل الجاني مسلحاً ومعه قوة،
كما اختلف الفقهاء في مكان الطريق، وهل ينبغي أن يكون خارج العمران؟ أم تقع الحرابة
ولو كان الطريق داخل المدينة. فقال أبو حنيفة ومحمد: إن العمل المكون للجريمة يعتبر
حرابة، إذا حصل خارج المصر أي خارج العمران. أما داخل العمران فلا يكون حرابة ولا قطعاً
للطريق، لإمكان الغوث غالباً داخل العمران.
وأخذ بهذا الرأي أكثر فقهاء الشيعة. وحجة
هذا الرأي أن قطع الطريق يقتضي الانقطاع عن الناس وعن قوة الدولة، والطريق لا ينقطع
فيه المرور أو يمكن قطعه على المارين إلا خارج الأمصار والقرى، وجدير بالذكر أن هذا
الرأي هو الذي أخذ به الفقه الحديث في القوانين الوضعية، حيث يجمع فقهاء القانون الجنائي
في جريمة السرقة بإكراه في الطريق العام، على أن المقصود بالتجريم هو حماية الطرق التي
تقع خارج المدن، وتصل بين مواقع العمران، وذلك لقلة المرور فيها، وحاجتها إلى التأمين
والحماية.
0 comments:
إرسال تعليق