في بداية مقالي أقول لفضيلة الدكتور الهلالي اتق الله تعالى في نفسك وفي علمك واعلم أنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ....
.
والدنيا لن تغني عن الآخرة
.
وأنت عالم كبير ونغبطك على فتوتك
العلمية ...لكن عندما تختصر مشهد (وطء المرأة في دبرها ) بقولك نصاً:
.
علاقة الزوجية مينفعش ندخل فيها
طالما فيه تراضي ولايوجد ضرر....الشرط الأول التراضي.. الشرط الثاني : في حدود
اللائق بين الزوجين والعلاقة الخاصة بين الزوجين نرفع يدنا عنها... والاية(نساؤكم
حرث لكم) نزلت بعد أن اتي رجل زوجته من خلفها فَوَجَدَ في نفسه من ذلك أي :(تأثر وزعل ) فنزلت الآية الكريمة ...وابطال
مذهب المالكية قالوا بذلك " انتهي كلام د. الهلالي
.
السؤال: أين بقية المذاهب؟
.
أين أنت من كلمة (حرث) وما
دلالتها؟
.
ايناك من دخول الأمر الإلهي لعش
الحلال وسرير الزوجية ليقول للزوج من حقك كذا،
وليس من حقك كذا ، وهي زوجته وهو
زوجها قال تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]
اعتزلوا: نهي عن القرب ...قرب من ؟ قرب زوجته الحلال
ولا تقربوهن : منع للاقتراب من
حلاله حتي يطهرن ..
فإذا تطهرن فأتوهن : أمر بفك
الحظر السابق
كيف بك يا دكتور وقد نهي وأمر
وأباح وحرم على سرير الحلال ؟ هل هذا تدخل في ما لا يجوز التدخل فيه ؟!
أو أن استحلال الفروج لا يكون إلا
بكلمة الله وأمانة الله
وعلى هذا فإن أوامرالله ونواهية
لها مكانتها حتى على سرير الحلال بين الزوجين فتنبهفضيلة العلامة المحترم .
.
__________________________________________
.
إليك ما كتبته من (25 سنة ) في
هذا الأمر في كتابي (أدب القرآن في حديثه عن الجنس) ... ووضعتها تحت المشكلات التي
تخص الزوج ... لتتفضل بالاطلاع لعلكم
تعتدلون عما قدتم به المسألة وعرضتموها على الناس ....
................................
[4] إتيان المرأة في دبرها .(ص78)
وهو كتاب رقيت به لدرجة أستاذ مساعد
.
"من الأمور الجنسية التي
تحدث اضطراباً في البيوت ، وتؤدي في غالب الأمر ـ إن لم تتدارك ـ إلى الطلاق ،
وتفتيت كيان الأسرة والمجتمع ، هذه العادة الذميمة المستقبحة طبعاً ، المحرمة
شرعاً ، التي ينفر منها أصحاب الفطر السوية ،.
.
هذه العادة هي : إتيان المرأة في دبرها ،
إهمالاً وتركاً لما خلق الله لنا من أزواجنا "موضع الحرث " .
.
هذه المسألة التي لها خطرها
وأهميتها حيث تفرعت على آية قرآنية ونزل في شانها قرآن يُتلى إلى يوم القيامة .
قال عز من قائل :
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ ... [البقرة 223] .)
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : جاء عمر إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يا رسول الله هلكت . قال : وما أهلكك ؟
قال : حولت رحلي الليلة . قال : لم يردَّ عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيئاً ، قال : أوحي إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الآية : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...)
أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . قال أبو عيسى :
هذا حديث حسن غريب
فسبب النزول هذا يوضح أنه يجب على
الرجل اتقاء الدبر .
.
وقد أورد العلامة الشوكاني في نيل
الأوطار روايات متعددة تظاهرت كلها على التحريم وعقب عليها بقوله :
" ولا شك أن الأحاديث
المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضاً فتنهض
لتخصيص الدبر من ذلك العموم .
.
وأيضاً قد حرم الله تعالى الوطء
في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش (الدبر )
الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة
الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جداً الحاملة على الانتقال من ذلك إلى
أدبار المُرْدِ .
.
ويضيف قائلاً : " وقد ذكر
ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية ، وكفى منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن
يُنسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم .
"
.
قلت : وقد هداني الله إلى ما قاله
ابن القيم في هذا الشأن في احد كتبه فأورده نصاً حيث إنه لا مزيد عليه في بابه .
..
يقول ابن القيم : " أما
الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ، ومَنْ نَسب إلى بعض السلف إباحة وطء
الزوجة في دبرها فقد غلط عليه .
..
قال تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَّكُمْ ...) فقد دلت الآية على تحريم
الوطء في الدبر حيث إنه أباح إتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش (أي
الدبر )الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى :
( ... مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ ...)
قال ابن عباس : فاتوا حرثكم يعني :
الفرج ، وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذي
هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل ، والذريعة القريبة
جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .
.
وأيضاً : للمرأة حق على الزوج في
الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها .
.
وأيضاً : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا
العمل .
ولم يخلق له .
وإنما الذي هيئ له الفرج .
فالعادون عنه إلى الدبر خارجون عن
حكمة الله وشرعه جميعاً .
.
وأيضاً : فإن ذلك مضر للرجل ؛
ولهذا ينهي عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم .
.
وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ؛
لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة .
.
وأيضاً : فإنه يُحدث الهم والغم
والنفرة عن الفاعل والمفعول .
.
وأيضاً : فإنه يُسوِّد الوجه
ويُظلم الصدر ،
ويطمس نور القلب ،
ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفه مَنْ
له أدنى فراسة .
وهو من أكبر أسباب زوال النعم
وحلول النقم ،
وهو يوجب اللعن والمقت من الله ،
وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ،
فأي خير يرجوه بعد هذا ؟
وأي شر يأمنه ؟
وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة
الله ومقته ؟!
...
وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة
،
والحياء هو حياة القلوي ،
فإذا فقدها القلب استحسن القبيح ،
واستقبح الحسن ،
وحينئذ فقد استحكم فساده .
.
وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما
ركبها الله ،
ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله
عليه شيئاً من الحيوان ،
بل هو طبع منكوس ،
وإذا انعكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى ،
وهو يورث من الوقاحة ما لا يورثه سواه ،
ويورث من المهانة والسفال
والحقارة ما لا يورثه غيره .
فصلاة الله وسلامه على مَنْ سعادة
الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه
وما جاء به . "
.
والأحناف وغيرهم يحرمون ذلك وينهون عنه أشد
النهي ، وهو قول الثوري والشافعي فيما حكاه المزني .
وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : محاش (الدبر ) النساء حرام .
.
وقد رويت آثار كثيرة في تحريمه ،
والله حرم الوطء في وقت الأذى فما بالك بموضع دوامه . .
.
قال قال أصحابنا : لا يحل الوطء في الدبر في شيء من
الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال .
.
ويقول ابن كثير : وقد وردت
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه .
فعن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن .
"
.
وقال الإمام أحمد : " نهى
رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يأتي
الرجلُ امرأته في دبرها."
.
وقال الإمام أحمد : " استحيوا
إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن . "
.
وعن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ
قال : قال رسول الله ت صلى الله عليه وسلم ـ
: " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأته في الدبر . " .
.
وروى عبد الرازق : أن رجلاً سأل
ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، قال : تسألني عن الكفر . " .
.
وعن أبي الدرداء : وهل يفعل ذلك
إلا كافر .
.
وعن مجاهد : إتيان الرجال النساء
في أدبارهن كفر .
.
وسأل رجل علياً في ذلك فقال : سَفَّلتَ
سفل الله بك ، ألم تسمع قول الله عز وجل : ( ... إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِينَ[العنكبوت 28] .
......
كل هذه القرائن والحجج الدامغة لم
تكف بعض الدخلاء الذين افتروا على سلف هذه الأمة ما لم يَقُل .
.
فقد جمعتْ الكتب بين طياتها بعض
الدخيل المكذوب في هذه المسألة على بعض الأصحاب وكذا التابعين ، وغيرهم من الأعلام
، وما كان لي أن أغادر مثل هذه الأخبار الشنيعة دون تعقيب يلجم القائل الحجرَ ،
ويظهر وجه الحق أبلج .
.
فمن المفترى عليه من الصحابة : عبد
الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قيل في حقه أنه أفتى بحل الإتيان من الدبر ،
والوارد عنه ما أثبته ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عن علي بن عثمان النفيلي ...
عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر ـ رضي الله عنه ـأنه قد كثر عليك القول أنك
تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن ، قال : كذبوا عليَّ ، ولكن
سأحدثك كيف كان الأمر .
إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا
عنده حتى بلغ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ... )
فقال : يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية ؟
قلت : لا . قال : إنا كنا معشر
قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة
نكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن فكرهن ذلك وأعظمنه ، وكانت
نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله (نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ ) .قال ابن كثير : وهذا
إسناد صحيح .
.
وقال القرطبي : وقد روي عن ابن
عمر تكفير مَنْ فعله ، وهذا هو اللائق
به .
.
وعندما استفتي ابن عمر ـ رضي الله عنه ــ في ذلك قال : وهل يفعل ذلك
أحد من المسلمين ؟!
..
وأورد صاحب أحكام القرآن قوله في
ذلك : هي اللوطية الصغرى .
.
أما نافع فقد نقل القرطبي تكذيبه لمَنْ ادعى عليه أنه
أفتى بحله ، قال
القرطبي : " وكذلك كذَّب نافع مَنْ أخبر عنه بذلك " أي بالحل .
.
ومن أصحاب المذاهب المفترى عليهم
إمام دار الهجرة : مالك بن أنس ، فقد ألصقوا به تهمة الحل ، قال ابن كثير : وأكثر
الناس ينكر أن يصحح ذلك عن الإمام رحمه الله تعالى .
.
قال الجصاص : " وأصحابه ـ أي
مالك ـ ينفون عنه هذه المقالة لقبحها
وشناعتها . "
.
وقد سئل مالك بن أنس : ما تقول في
إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال : ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع
الزرع ؟ لا تعدوا الفرج .
قلت : يا أبا عبد الله إنهم
يقولون إنك تقول ذلك . قال : يكذبون عليَّ ، يكذبون عليَّ ، قال ابن كثير : فهذا
هو الثابت عنه .
.
وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد
لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك ، وبادر إلى تكذيب
الناقل فقال :
كذبوا عليَّ
كذبوا عليَّ ،
ثم قال : ألستم عرباً ؟! ألم يقل الله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَّكُمْ ...) ؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟! "
.
أما عالم قريش الذي ملأ طباق
الأرض علماً " المطلبي الشافعي "
فقد افترى عليه بعضهم مستدلاً بمناظرة حدثت بينه وبين محمد بن الحسن
وقال الشوكاني مكذباً هذه القصة
من أسِّها : " وقد روى الماوردي في الحاوي عن الربيع (تلميذ الشافعي ) أنه
قال : كذب والله ـ يعني ابن عبد الحكم ، راوي القصة ـ فوالله الذي لا إله إلا هو
لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب . "
.
وعلى ما تقدم الفتيا بالحرمة
المطلقة لهذا الموضع .
قال بعض العلماء : " ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزّراً
جميعاً وإلا فُرِّق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن فجر به . "
.
قال صاحب سبل السلام : " إن
مَنْ نقل عن الأئمة إباحته فقد غلظ عليهم أفحش الغلط وأقبحه ، وإنما الذي أباحوه
أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فليطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على
السامع ."
.
وقد حذر العلماء ومنهم الإمام
القرطبي من الاعتماد في الأحكام على ذلة عالم على فرض حدوثها طالما ورد ذلك في
القرآن وصحيح السنة .
.
قال القرطبي : واستدل به المخالف
من أن قوله تعالى( أَنَّى شئتم ) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي
مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة شهيرة رواها عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
اثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النساء في الأدبار
ذكرها أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي ، وغيرهم ، وقد جمعها أبو الفرج بن
الجوزي بطرقها في جز ء سماه " تحريم المحل المكروه " .
...
يضيف القرطبي : " ولشيخنا
أبي العباس ـ أيضاً ـ في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار مَنْ أجاز الوطء في
الأدبار " .
.
ثم يختم قوله : " قلت وهذا
هو الحق المتبع والصحيح في المسألة ، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن
يُعَرِّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حُذِّرنا من زلة
العالم ... وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ استغني به عمن سواه . "
...
هذا هو تحقيق القول واستقصاؤه في
هذه المشكلة فاشدد به يديك ولا تغتر بدخيل لصيق افترى على الأئمة الأعلام الذين
ننزه علمهم وفطرتهم عن القول بخلاف ما حققناه وأردد قول القائل مُحَلِّياً به :
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
.
ومن هنا ندرك أن من خالف أمر الله
ورسوله فقد سعى إلى هدم دينه ودنياه وبيته وأسرته بل وفطرته .
.
انتظر ردكم يا فضيلة الدكتور
الهلالي
.
والله ولي التوفيق .
0 comments:
إرسال تعليق