رغبة من المشرع في مكافحة الجريمة بضبطها في أوضح وأوج صورها أوجب نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي في حالة الجرائم المتلبس بها عدة التزامات يمكن إجمالها …
1. الانتقال الفوري إلى محل الواقعة ( مسرح الجريمة ).
2. معاينة الآثار المادية للجريمة.
3. المحافظة على ما تخلف عن الجريمة من أثار وأدلة.
4. إثبات حالة الأماكن والأشخاص.
5. إخطار النيابة العامة بوقوع الجريمة.
6. سماع أقوال من كان حاضرا وقت وقوع الجريمة.
7. تحرير محضر بما تم من إجراءات.
متى قامت حالة التلبس بجريمة فان ثمة تساؤل ما هي الآثار التي تترتب على قيام حالة التلبس 000؟
أن قيام حالة التلبس بإدراك مأمور الضبط القضائي للجريمة بأحد وسائل أو حواس الإدراك ( حاسة البصر – حاسة السمع – حاسة اللمس – حاسة الشم – حاسة التذوق ) يترتب عليه منح مأمور الضبط القضائي مجموعة من الصلاحيات تخلص في إعطاءه حق ممارسة مزيد من إجراءات الاستدلال وبعض إجراءات التحقيق الابتدائي.
أولا : تفتيش المتهم.
ثانياً : القبض علي المتهم .
من قضاء النقض
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركي فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة58 ق جلسة 20/10/1988 )
لما كان قضاء محكمة النقض قد أستقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من إصدار الأمر ومن نفذه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر فى موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة .
( الطعن رقم 969 لسنة 52 ق جلسة 14/ 3/1982 )
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/ 4/1979 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 180 لسنة47 ق جلسة 29/ 5/1977 )
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
( الطعن 878 لسنه 42 ق -جلسة 15/11/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السري قد جعل مأمور الضبط القضائي حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائي بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضي الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن 533 لسنة 42 ق - جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلي الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(الطعن 184 لسنه 39 ق-جلسة 24/3/1969)
مشاهدة رجال الضبط - أثناء انتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً وفى يده جوالاً وبصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . ويكون لمأمور الضبط القضائي الذي باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذى كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التى وجدت به .
( الطعن رقم 948 لسنة 35 ق جلسة 2/11/1965 )
الأصل أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر منها، و إنما أباح القانون لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم فى حاله التلبس بجناية أو جنحة متى قامت إمارات قوية على وجود أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بمنزله . ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى منزل الأخير وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراء صحيحا فى القانون ، إذ ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن قبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يدخل منزله لتفتيشه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على بطلان تفتيش منزله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 1598 لسنة 34 ق - جلسة 9/11/1964 )
إذا كان الثابت مما أورده الحكم بيانا للدعوى أن الضابط عندما قام بتفتيش مسكن المتهمة - الصادر إذن النيابة بتفتيشها هي ومسكنها - وجدها جالسة ومعها المطعون ضده وعثر أمامها على أرضيه الحجرة على قطعه أفيون عارية قررت المأذون بتفتيشها أنها تخص المطعون ضده فقام الضابط على الفور بتفتيشه فعثر بجيب (بنطلونه ) على لفافة بها أفيون ، فإن قيام الضابط بهذا الإجراء وتفتيش المطعون ضده والقبض عليه يكون إجراء صحيحا فى المأذون ، ذلك لأنه بضبط المخدر ألقى على أرضيه الحجرة فى مسكن المأذون بتفتيشها يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها وهو ما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت أثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أى دليل على مساهمته فيها كفاعل أو شريك وأن يفتشه هذا فضلا عن أن وجود المطعون ضده مع المأذون بتفتيشها فى مسكنها الصادر الإذن بتفتيشه . وعلى مسرح الجريمة أثناء التفتيش ووقت عثور الضابط على المخدر وقول المأذون بتفتيشها أن المخدر المضبوط يخص المطعون ضده إنما تتحقق به الدلائل القوية على اتهامه مما يسوغ القبض عليه وتفتيشه استنادا إلى توافر حاله التلبس من جهة ومن جهة أخرى إلى حكم المادين 34/ 1 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن 2385 لسنة رقم 3 ق -جلسة13/4/1964)
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم و اقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي .
( الطعن رقم 980 لسنة 33 ق جلسة 6/ 1/1964 )
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها يستوي فيها أن تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً أو أن يكون هو الذى تعمد إسقاطها ما دام انفصالها عن شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح لمأمور الضبط القضائي أن يلتقطها ، ومن ثم فإن ما يقوله المتهم من أنه لم يسقط المخدر وإنما سقط منه - بفرض صحته - لا يؤثر فى سلامة إجراءات الضبط .
( الطعن رقم 2391 لسنة 30 ق جلسة 27/ 2/1961 )
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن الطاعن ضالع فى الجريمة التى شاهدها البوليس فى حاله تلبس عندما ضبط لدى المتهم الأول المواد المخدرة المضبوطة وتحقق لديه اتصاله بتلك الجريمة فإن إجراء التفتيش يكون صحيحا وكذلك ما لازمه من قبض .
( الطعن رقم 1759 لسنة 28 ق -جلسة 26/1/1959 )
توافر حالة التلبس تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم فإذا كان المستفاد مما أثبته الحكم أن المتهم تخلى طواعية واختيارا عن كيس ولفافة ثم حاول الهرب ولما التقطها المخبر وتبين كنه محتوياتها تبعه حتى تمكن من ضبطه واقتاده إلى مركز البوليس فان ما قام به من ذلك يكون مطابقا للقانون .
( الطعن رقم 568 لسنة 28 ق - جلسة 9/6/1958 )
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة أن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 848 سنه 23 ق - جلسة2/7/1957)
إن حاله التلبس تلازم الجريمة ذاتها، ويجوز فى حالة التلبس لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فى الجريمة فاعلا كان أو شريكا وأن يفتشه . وإذن فإذا كان ما أورده الحكم يفيد أن مسجونا ضبط متلبسا بحريمه إحراز علب سجاير - وهى من المنوعات المعاقب على إدخالها فى السجن باعتبارها جنحة طبقا للمادة 90 من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي فى 9 من فبراير سنة 1901 - فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضا بالسجن (الطاعن ) هو الذى أعطاه إياها ، ففتشه وكيل السجن - وهو من رجال الضبطية القضائية - فوجد معه مخدرا - فهذا التفتيش يكون صحيحا، وللمحكمة أن تعتمد على الدليل المستمد منه فى إدانته بإحراز المخدر.
(الطعن رقم 1032 سنه 21 ق - جلسة 5/11/1951 )
التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها. وهذه الحالة تجيز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل متهم يرى أنه ضالع فى الجريمة سواء كان فاعلا أو شريكا وأن يفتشه فإذا كان الكونستابل لم يقبض على المتهم ويفتشه إلا لما رآه من اتصاله بجريمة إحراز المخدر لجلوسه بالمقهى على مقربه من المتهمين الآخرين الذين شوهدا يتعاطيان الحشيش ، فهذا منه صحيح .
( الطعن رقم 666 سنة 16 ق - جلسة 12/3/1946 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش المتهم وجده فى مقهى وبجواره شخص فى يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى أقفاله عندما رفع نظره على رجال البوليس ، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به أفيونا قال أنه اشترى هذا الأفيون من المتهم فإن ضبط هذا المخدر معه يجعل الواقعة فى حالة من حالات . التلبس جائز فيها تفتيش كل من ساهم فى الجريمة ولو بـدون إذن من النيـابة .
( الطعن رقم 1418 سنه 12 ق -جلسة 26/10/1942 )
إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدرة، وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلا على المخدر ففتش أشخاصا آخرين كانوا فى المنزل وقت تفتيشه على. اعتبار أن لهم ضلعا فى حريمه إحراز المخدر التى شوهد الفعل المكون لها حال ارتكابه فى ذلك الوقت ، فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحا إذ أن من حق رجال الضبطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير إذن من النيابة كلما كان لهم حق القبض عليه قانونا، والتلبس بالجريمة تخول هذا الإجراء فى حق كل من ساهم فيها فاعلا كان أو شريكاً.
(الطعن رقم 1909 سنه 11 ق -جلسة 10/11/1941 )
0 comments:
إرسال تعليق