• اخر الاخبار

    الأحد، 12 مايو 2019

    الدكتور عادل عامر يكتب عن :تقدير قيام حالة التلبس في المخدرات


    الدكتور عادل عامر يكتب عن :تقدير قيام حالة التلبس في المخدرات

    (حالات يتوافر فيها التلبس – حالات لا يتوافر فيها التلبس)
    المدخل الصحيح لمعرفة مدي توافر أو انتفاء حالة التلبس بجريمة مخدرات
    من هو المتهم في قضايا التلبس بالمخدرات 000؟
    يسبق الإجابة على هذا التساؤل الهام أن نكرر أن التلبس لا يعني سوي وقوع الجريمة، لكنه لا ينبئ بالضرورة عمن ارتكبها، وبمعني أدق أن التلبس ظرف أو حالة ترتبط بالجريمة ذاتها لا يمن ارتكبها، والمستفاد من نص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتحتم لاتهام شخص ما بارتكاب جريمة متلبس بها أن تتوافر ضد هذا الشخص دلائل كافية على ارتكاب الجريمة، وبذا يمكننا تعريف المتهم بأنه شخص توافرت فى حقه دلائل كافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها.
    تعريف المتهم بأنه شخص توافرت في حقه دلائل كافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها يطرح علما وعملا عدة تساؤلات هامة بل خطيرة.
    ما هي الدلائل 000 وما هي الدلائل على ارتكاب جريمة 000؟
    مفهوم الدلائل
    الدلائل هي وقائع محددة، ظاهرة وملموسة، يستنتج منها أن شخصا معينا هو مرتكب الجريمة ويلزم أن تكون كافية على حمل الاتهام. 
    والدلائل في تعريف أخر
    هي العلامات المستفادة من ظاهر الحالة وهي وصف يشير إلى الشبهات أو العلامات الخارجية التي ينبغي أن توجه بذاتها إصبع الاتهام إلى متهم بعينه، وعلى ذلك فان مطلق الظن أو الشك لا يعد من الدلائل وبالتالي لا يجيز القبض لأنه لا يستند إلى واقعة محددة تعززه، وإنما هو الحدس والظن والرجم بالغيب.
    الدلائل الضعيفة – الواهية.
       الدلائل على التحديد السابق تجيز القبض على الشخص وتقييد حريته وهي أثمن ما يملك، لذا يتحتم أن تكون تلك الدلائل كافية وواضحة، وتكون كذلك إذا كانت على درجة من القوة أو الوضوح يصح معها في الإفهام إسناد جريمة معينة إلى شخص معين، وعلى ذلك فان الدلائل الضعيفة هي التي يأبى العقل معها أولا يطمئن إلى نسبة الجريمة إلى المجرم.
    أمثلة للدلائل الضعيفة والتي لا تجيز بمفردها القبض.
    •        وجود الشخص بالقرب من مسرح الجريمة.
    •        ارتباك الشخص لدي رؤيته لمأمور الضبط القضائي.
    •        وجود خلاف بين المجني عليه والشخص المشتبه فيه.
    •        سبق ارتكاب الشخص لجريمة مماثلة.
    مأمور الضبط القضائي وسلطته في تقدير وجود الدلائل وكفايتها.
    وجود الدلائل وكفايتها أمر أوكله المشرع ابتداءً لمأمور الضبط القضائي على أساس أنه تواجد على مسرح الجريمة وإدراك الجريمة بأحد حواسه ومن ثم يكون قريبا من الآثار والأدلة التي خلفتها الجريمة ، وتقدير مأمور الضبط القضائي لوجود الدلائل من ناحية وكفايتها من ناحية أخرى على النحو السابق لا يعني انفراده بهذا التقدير ، فهذا التقدير يخضع لسلطة جهة التحقيق وانتهاءً لتقدير محكمة الموضوع ، وتقدير مأمور الضبط القضائي للدلائل من حيث وجودها وكفايتها يريد إلى معيار منطق العقل ، فإذا أتفق تقدير رجل الضبط مع هذا المنطق سلـم إجراؤه ( صح إجراء القبض ) وأن خالفه بطل ( بطلان القبض ).
    الدلائل الكاذبة والمتهم سيئ الحظ.
    الدلائل ليست أدلة، لكنها كما ذكرنا مجرد شواهد وإمارات يستنتج منها مأمور الضبط القضائي أن شخصا ما هو المتهم بارتكاب الجريمة المتلبس بارتكابها.
    ومتى كانت هذه الإمارات والشواهد ترشح توجيه الاتهام ضد شخص معين هو المتهم، فان قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه يصير إجراءا صحيحا لا مطعن عليه.
    ومتى كان مأمور الضبط القضائي قد اعتمد في تقدير وجود هذه الدلائل وفى كفايتها – وكما سلف – على منطق العقل السليم فلا مأخذ عليه فيما قام به من قبض على المتهم.
    والتساؤل 000 ماذا لو كانت الوقائع التي بني القبض عليها غير صادقة الدلالة 000؟       إن التزام مأمور الضبط القضائي ينحصر في تقدير وجود وكفاية الدلائل وفق معيار العقل والمنطق فإذا أتضح فيما بعد القبض أن الدلائل غير صادقة فان ذلك لا يؤدى إلى بطلان القبض على أساس أن الدلائل وقت القبض على المتهم كانت موجودة وكافية لتبرير القبض.
    انتفاء الدلائل – عدم كفاية الدلائل كسبب للقضاء بالبراءة.
    توجيه الاتهام إلى شخص بعينة يستلزم وجود دلائل كافية ووجود الدلائل وكفايتها على النحو السابق – هما المبرر القانوني الوحيد لصحة القبض على شخص ما باعتباره المتهم، ولذا يبطل القبض ويبطل أي دليل استمد منه أو ترتب عليه إذا انتفت تلك الدلائل أو كانت غير كافية.  ذلك أن المشرع يحدث مقابلة دقيقة بين حق الفرد في حريته الشخصية كحق طبيعي وحق المجتمع في مكافحة الجريمة بالقبض على مرتكبها فيرجح الأول. مادامت الدلائل على صحة إسناد التهمة إلى شخص مرتكبها غير كافية ومن باب أولي منتفية. وبطلان القبض لانتفاء الدلائل على إسناد التهمة إلى شخص معين أو عدم كفايتها يترتب عليه وكما سلف بطلان أي دليل استمد من هذا القبض الباطل أو ترتب عليه ، ومسألة تقدير وجود الدلائل وكفايتها من أصعب ما يواجه الدفاع وصولا إلى الدفع ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات إذ على الدفاع أن يتتبع ما أوردة مأمور الضبط القضائي بمحضرة عن وجود تلك الدلائل ومبلغ كفايتها ، ومكمن الصعوبة أن مأمور الضبط إما أن يورد ما يدل على تلك الدلائل في عبارات فضفاضة غير منضبطة لغويا ولا يوردها مطلقا اكتفاء منه ببيان الجهد الذي بذلة للقبض على المتهم كتسبيب شخصي منه على وجود تلك الدلائل وكفايتها ، ومما يزيد صعوبة دور الدفاع في نفي دلائل الاتهام أو عدم كفايتها أن مرد هذا الإثبات ما أوردة مأمور الضبط القضائي بمحضرة.
    (من المقرر أن بطلان القبض " لعدم مشروعيته لعدم كفاية دلائل الاتهام أو انتفائها " ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتبا عليه أو مستمدا منه).
    [طعن رقم 4791 لسنه 60 ق جلسة 4/5/1990]
     (أن إبطال القبض على المطعون ضده – لعدم كفاية دلائل الاتهام أو لانتفاء هذه الدلائل – لازمة بالضـرورة إهدار كل دليل أنكشف نتيجة القبض الباطل وعـدم الاعتداد به في إدانته).
    [طعن 1356 لسنه 62 ق جلسة 11/4/1992]
    الدفع بانتفاء دلائل الاتهام أو بعدم كفايتها.
    الدفع بانتفاء دلائل الاتهام أو عدم كفايتها لتوجيه الاتهام وبالتالي القبض على الشخص " المتهم " دفع جوهري تلتزم المحكمة بالتعرض له إثباتا ونفيا بأسباب منطقية سائغة مستمدة من ظروف الإجراء – القبض – وملابساته الثانية بالأوراق ولذا فان الفصل فى موضوع القضية دون الرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء الدلائل أو لعدم كفايتها قصور فى إيراد الأسباب يبطل الحكم.
    والدفع ببطلان القبض لانتفاء دلائل أو عدم كفايتها دفع موضوعي بمعني أنه دفع يبدي أمام محكمة الموضوع لا إمام قضاء النقض لكونه يحتاج دائما إلى تحقيق فى الموضوع وبحث في الظروف التي سبقت إجراء القبض، ومفهوم المخالفة فانه يجوز إبداء هذا الدفع أمام قضاء الموضوع إذا كانت مقوماته واضحة فى أوراق الدعوى والحكم وليست هناك حاجة لإجراء تحقيق أو بحث في الموضوع.
    ***
    الموضوع الأول: كيف نقدر وجود حالة من حالات التلبس.
    الموضوع الثاني: قضايا مخدرات توافرت فيها حالات التلبس.
    الموضوع الثالث: قضايا مخدرات توافرت فيها حالات التلبس.
    الموضوع الأول
    تقدير مدي توافر حالات التلبس
    من المقرر انه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من الشاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا.
    (الطعن رقم 3578 لسنة 63 ق جلسة 19/ 2/1995)
    لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيده اليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، وابان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
    (الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994)
    من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم ، أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة، استنادا إلى ما أورده في هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن في أن لها معينها من الأوراق، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ، أو بعد ارتكابها، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس ، أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع ، دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها .
    (الطعن رقم 365 لسنة 56 ق جلسة 16/ 4/1986)
    من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    (الطعن رقم 1321 لسنة 53 ق جلسة 4/10/1983)
    تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها. وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها -لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر - حسبما سلف بيانه - على مجرد القول بقيام حالة التلبس رغم مضى الفترة ما بين وقوع الحادث وضبطه ، دون أن يستظهر الأسباب والاعتبارات السائغة التى بنى عليها هذا التقدير بما يصلح لأن يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يستوجب نقضه والإحالة .
    ( الطعن رقم 138 لسنة ا49 ق جلسة 17/ 5/1979 )
    لما كان تقدير توافر حالة التلبس وعدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وإذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده وآثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته فى تلك الجريمة ، وعلى اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ أعترف على الطاعنة - وقد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة وبضبطها وإحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
    ( الطعن رقم 1505 لسنة  46 ق جلسة  3/ 4/1977 )
    أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره من جدل فى هذا الصدد . ولا محل للتحدى بسبق تفتيش الطاعنة بالجمرك ذلك أن المكان الحساس من جسمها الذى كانت تخفى فيه المخدر لا يصل إليه تفتيشها ذاتياً بمعرفة رجال الجمارك أثر وصولها .
    ( الطعن رقم 1471 لسنة 45 ق جلسة 4/ 1/1976 )
    إن المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته . تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً .
    ( الطعن رقم 1332 لسنة45 ق جلسة 28/12/1975 )
    من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطاً قانونياً محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده وضبطه وتفتيشه يكون إجراء صحيااً فى القانون إذ بضبط المخدر مع تلك المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وإذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة - أن مساهمة المطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور من إقرار المحكوم عليها على إثر ضبطهما فى تلك الجريمة المتلبس بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
    ( الطعن رقم 1332 لسنة45 ق جلسة 28/12/1975 )
    من المقرر قانونا أن التلبس صفة تحزم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها واذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليها الأخرى ضبطت ضبطا قانونيا محرزة مادة مخدرة وقد دلت على زوجها المطعون ضده باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إلى المطعون ضده المحكوم عليها تكون جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجرى تفتيشه غير إذن من النيابة العامة ، وإذ كانت الحال فى الدعوى المالكة - أن مساهمة لمطعون ضده فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها - لدى المأمور لن إقرار المحكوم عليها على أثر ضبطها فى تلك الجريمة المتلبس بها فان الحكم المطعون فيه إذ أهدر الدليل المستمد من تفتيشه بدعوى بطلانه لحصوله غير إذن من النيابة العامة على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ لتطبيق الصحيح للقانون بما يستوجب نقضه . ولما كانت المحكمة بهذا التصوير القانونى الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى و أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
    ( الطعن رقم 1332 لسنة45 ق جلسة 28/12/1975 )
    من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها، ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أنتهى إلى قيام حالة التلبس استنادا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمواد المخدرة عن طواعية وأن استيقاف الضابط للدراجة كان مشروعاً، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .
    (الطعن رقم 1001 لسنة 41 ق جلسة 6/12/1971)
    من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت صحت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال بالجريمة سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ، وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع - ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط لم يقبض على الطاعن ويفتشه إلا عندما تحقق من اتصاله بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها لوجوده فى مجلس واحد مع المتهم الثالث - صاحب المقهى الذى شوهد يتعاطى الحشيش وعلى صورة تنبئ عن أن الغاية من المجالسة هى المشاركة فى التعاطي وهو استخلاص سائغ أقرته عليه محكمة الموضوع ورأت كفاية لتسويغ القبض والتفتيش فهذا منه صحيح . ولا تثريب على الحكم إذ هو عول فى الإدانة على الأدلة المستمدة من تلك الإجراءات.
    (طعن رقم 177 لسنة 35 ق جلسة 19/ 4/1965)
    قيام حالة التلبس هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ، وإذن فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه من إجازة القبض على الطاعن الثانى وتفتيشه فى الأحوال التى أحاطت به صحيحاً فى القانون - على تقدير أن له اتصالا بجريمة إحراز المخدر المتلبس بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الآخر الضالع فيها وحضوره معه بالسيارة لنقل المواد المخدرة بها - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً .
    (الطعن رقم 538 لسنة 31 ق جلسة 5/12/1961)
    التلبس صفة متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجال الضبط القضائي الذين شاهدوا وقوع الجريمة " إحراز مخدرات " -وهي من بين الجرائم التي يباح فيها لهؤلاء القبض على المتهم الحاضر -أن يقبضوا على كل من يقوم الدليل على إسهامه فيها. وتقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
    (الطعن رقم 476 لسنة 31 ق جلسة 19/ 6/1961)
    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - في حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التى فى حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدرا وشم شرطى المرور هذه الرائحة و إنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هى معرفة به قانونا .
    ( الطعن رقم 1747 لسنة  29 ق جلسة  4/ 4/1960 )
    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة - فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناء على ما استخلصته من أقوال الشهود من شم رائحة المخدر منبعثة من السيارة التي في حوزة المتهمين وتجمع العامة حولهما مع صياحهم بأن بالسيارة مخدراً وشم شرطي المرور هذه الرائحة وإنهاء ذلك إلى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمة عن طريق متابعة العامة للمتهمين بالصياح ورؤيته إياهما على تلك الحال ، وهو ما تتوافر به حالة التلبس كما هي معرفة به قانوناً .
    (الطعن رقم 1747 لسنة 29 ق جلسة 4/ 4/1960)
    لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استظهر أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها بعد أن التقط الضابط المخدر وتبينه، أثر تخلى الطاعن طواعية عنه، فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليما، ويكون النعي عليه بمخالفته القانون والفساد في الاستلال غير سديد.
    (الطعن 373 لسنة 32 ق -جلسة 1/4/1/1963)
    تقدير توافر حاله التلبس والدلائل التي تؤدى إليه هو -على ما استقر عليه قضاء محكمه النقض -تقدير من صميم اختصاص قاضى محكمة الموضوع فلا يصح النعي على المحكمة -وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير -بأنها تجاوزت سلطتها، إذ في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على برئ، وهو أمر يؤذى العدالة وتتأذى منه الجماعة، مما يتحتم معه إطلاق يد. القاضي الجنائي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد -فيما عدا الأحوال المستثناة قانونا.
    (الطعن رقم 588 لسنة 29 ق -جلسة 12/5/1959)
    تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    (الطعن رقم 176 لسنه 27 ق -جلسة 1/4/1957)
    • تعليقات الموقع
    • تعليقات الفيس بوك

    0 comments:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: الدكتور عادل عامر يكتب عن :تقدير قيام حالة التلبس في المخدرات Rating: 5 Reviewed By: موقع الزمان المصرى
    Scroll to Top