التلبس 000 البيانات الدالة عليه 000 محضر التلبس
ألزمت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي في حالـة التلبس بجنايـة أو بجنحـة أن ينتقـل فورا إلى محل الواقعة ( الجريمة المدعي وجودها في حالة تلبس ) وأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، ومقتضى ذلك – متى تم بدقه وصدق – أن يكون ما أثبته مأمور الضبط القضائي لواقع ما شاهدة بشخصه وما قام به من معاينات لحالة الأشياء والأشخاص يتم التأكد والتثبيت من وجود الجريمة في حالة تلبس من عدمه.
وعملاً 000 فان الدفاع يستخلص وجود حالة التلبس أو انتفاءها من خلال ما يثبته مأمور الضبط القضائي بمحضره على النحو الذي سيلي.
ضياع أدلة الجريمة وتماحي أثارها كدليل على انتفاء التلبس.
أن مجرد اكتشاف السلطات لجريمة وقعت لا يعني كونها في حالة تلبس بل يتحتم للقول بوجود الجريمة متلبسا بها.
أولا :- أن تقع جريمة وتكتشفها السلطات.
ثانيا :- أن تكتشف الجريمة في غضون المدة أو المدد المسموح بها والمنصوص عليها بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواقع الحال أو ما يجري العمل عليه أن مأمور الضبط القضائي يعتبر اكتشافه ، مجرد اكتشافه للجريمة تلبسا بها سواء بعد زمن وقوعها أو قرب . بمعني أن مأمور الضبط القضائي بمجرد إبلاغه بالجريمة ومشاهدته لأي شيء يتعلق بها أو حتى عدم شاهدته يعتبر الجريمة متلبسا بها – وغايته من تلك رغبته في ممارسة السلطات الاستثنائية التي يخولها القانون لمأمور الضبط في حالة الجرائم المتلبس بها من حق القبض والتفتيش والضبط.
وممكن الخطورة أن مأمور الضبط القضائي يبدأ بالفعل في ممارسة كافة الصلاحيات التي يخولها القانون له في حالة التلبس ( قبض – تفتيش ) إلا أن ثمة خطأ جسيم يأتيه مأمور الضبط القضائي ولا مفر منه ويتعلق بما يثبته مأمور الضبط بمحضر عن الآثار المادية التي خلفتها الجريمة وحالة الأشخاص والأمكنة.
فمأمور الضبط يدعي أولا وجود بالجريمة في حالة تلبس ابتغاء ممارسة سلطتي القبض والتفتيش ، إلا أن ما يثبته مأمور الضبط عن الآثار المادية التي خلقها الجريمة وحالة الأشخاص والأمكنة تنفي مطلقا وجود الجريمة في حالة تلبس والحال حينئذ أن مأمور الضبط القضائي قد اختلق أو افتعل حالة التلبس تلك وصولا إلى ممارسة سلطتي القبض والتفتيش.
وثمة مشكلة مثارة تتعلق بالجرائم التي لا يتخلف عنها أثار مادية يمكن لمأمور الضبط القضائي أن يشاهدها ويثبتها بمحضرة كجرائم السرقة بالنشل والشروع في القتل في بعض صورة وحالاته.
أدلة التلبس
ما المقصود بأدلة التلبس… ؟
لا يقصد بأدلة التلبس ، أدلة إثبات الجريمة التي تسندها النيابة العامة للمتهم ، وإنما الدليل علي وجود الجريمة في حالة تلبس ويذكر ان المشرع وان كان قد أورد حالات التلبس على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان تقدير توافر التلبس في أحد صورة الواقعية أمر يتعلق بواقع كل جريمة أو قضية على حدة ، ذلك أن لكل جريمة ( لكل حالة تلبس بجريمة ) ظروفها الخاصة ووقائعها المختلفة.
ويلزم قبل التصدي لمفهوم أدلة التلبس أو أدلة حصول التلبس أن تقرر تلك القاعدة التي تعد للتلبس لبحث أي جريمة يدعي أنها ضبطت في حالة تلبس ، ومقتضاها أن للتلبس ركائز أو أسس أولهما لخطي أو زمني يتعلق بتحديد اللحظة التي تم اكتشاف الجريمة فيها وثانيهما مادي يتعلق بالمظاهر الخارجية التي تدعم القول بوجود حالة تلبس.
ركائز التلبس
مظاهر خارجية معينة لحظة معنية يتم فيها إدراك هذه
تدل على وقوع جريمة المظاهر الخارجية
تلك المظاهر الخارجية هي ما تسمي عملا بأدلة التلبس أو بشواهد التلبس والمظاهر الخارجية لا تقع تحت حصر على نقيض حالات التلبس التي أوردها المشرع حصرا ، مرد ذلك أن وقوع الجرائم تتعدد وسائلة وطرقة ومتى تحققت تلك المظاهر الخارجية كانت الجريمة في حالة تلبس والعكس صحيح تماما.
شواهد التلبس
يقصد بشواهد التلبس مجموع المظاهر الخارجية التي شاهدها أو أدركها مأمور الضبط القضائي وكونت اعتقاده بوجود الجريمة في حالة تلبس وهي ليست أدلة بالمعني القانوني وإنما شواهد أو إمارات أو علامات خارجية تجعل اعتقاد مأمور الضبط بوجود الجريمة متلبسا بها مبررا ومن ثم تخوله سلطتي القبض والتفتيش.
وإذا كان القول بوقوع جريمة متلبس بها يقتضي أن تكون بصدد أحد حالات التلبس التي أوردها المشرع بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان القول بوجود الجريمة في أحد حالات التلبس تلك يقتضي أن تدعمه عدة مظاهر خارجية تجعله متصورا ومبرر ، والواقع أن تلك المظاهر الخارجية تثير نوعين من المشكلات القانونية والعملية تتعلق المشكلة الأولي بالوجود الحقيقي أو الفعلي لتلك المظاهر الخارجية حتى لا نكون بصدد اختلاق أو افتعال لأحد حالات التلبس ، أما المشكلة الثانية فتعلق بتقدير وكفاية تلك المظاهر الخارجية للقول بحصول حالة تلبس.
وعملاً 000 فان مأمور الضبط القضائي هو من يقرر أولا وجود وكفاية تلك المظاهر الخارجية باعتباره أول من يتعامل مع الجريمة المتلبس بها ، بمعني أنه من شاهد الجريمة أو أدركها في أحد حالات التلبس بها ، وتقدير رجل الضبط القضائي لوجود وكفاية تلك المظاهر الخارجية يخضع لرقابة جهة التحقيق التي تسعي للتثبيت ( من خلال التحقيق مع المتهم أو مأمور الضبط القضائي ) من صحة وجود تلك المظاهر الخارجية وكفايتها للقول بوجود الجريمة في حالة تلبس ، وانتهاءً يخضع تقدير توافر وكفاية تلك المظاهر الخارجية لقضاء الموضوع .
والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي في الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها.
حالات التلبس علماً وعملاً وقضاءً
متي تكون الجريمة في حالة تلبس 000؟
تكون الجريمة في حالة تلبس ، وبمعني آخر تكون الجريمة متلبساً بارتكابها في أربع حالات حددها المشرع حصراً " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
[ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ]
حالات التلبس كما أوردها المشرع بالمادة 30 إجراءات جنائية
الحالة الأولي للتلبس بجريمة مخدرات
مشاهدة الجريمة حال وقوعها
التلبس بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها يعني تعاصر زمن وقوع الجريمة مع زمن اكتشافها حيث تشاهد الجريمة في ذات اللحظة التي تقع فيها . فيكون لوقوع الجريمة واكتشاف السلطات لها ذات الحيز الزمني. واعتبار مشاهدة الجريمة حال او أثناء وقوعها أحد حالات التلبس يثير تساؤلا هاماً 000 مـا المقصود بمشاهدة الجريمة وهل المقصود بالمشاهدة مجـرد الـرؤيـة أو الإبصـار 000؟
مفهوم مشاهدة الجريمة رؤية الجريمة.
لا يقصد بمشاهدة الجريمة مجرد رؤيتها أي إبصارها بالعين ، فللمشاهدة مفهوم أوسع من ذلك يعني إدراك وقوع الجريمة بأي حاسة من الحواس ومن ثم فالمقصود بالمشاهدة هو المعني العام للإدراك وليس المعني الخاص بالرؤية.
الحواس أداة الإدراك والمعرفة
- حاسة البصر.
- حاسة السمع.
- حاسة الشم.
- حاسة اللمس.
- حاسة التذوق.
الحالة الثانية للتلبس بجريمة مخدرات
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
التلبس بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة يعني أن الجريمة قد وقعت بمعني تمام حدوثها لكن اكتشافها ( إدراك مأمور الضبط القضائي لها بأي حاسة من حواسه ) تراخي فلم يتعاصر مع وقوعها فلم يشاهد مأمور الضبط القضائي أي ركنها المادي وهو يقع ويتم ، فثمة فارق زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها عبر عنه النص بالبرهة اليسيرة أي اللحظة أو اللحظات القصيرة فالحيز الزمني لوقوع الجريمة يتقارب مع الحيز الزمني لاكتشافها دون أن يتعاصر معه.
التلبس بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتقارب الحيز الزمني لوقوع الجريمة مع الحيز الزمني لمشاهدتها – تقارب زمني دون تعاصر كما في الحالة الأولي من حالات التلبس حيث يتعاصر ويتزامن الفعل المكون للجريمة مع مشاهدتها أي التلبس بها.
الحالة الثالثة للتلبس بجريمة مخدرات
تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح
التلبس بتتبع الجاني ( المتهم ) أثر وقوع الجريمة يعني أن الجريمة قد وقعت ولكن ثمة فارق زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها ، ومن ثم فان الحيز الزمني لوقوع الجريمة لا يتعاصر مع الحيز الزمني لاكتشافها بل ثمة تداخل أو تقارب بينهم.
التلبس بتتبع المجني عليه أو العامة للمتهم تلبس حكمي لأن لوقوع الجريمة حيز زمني مختلف عن الحيز الزمني لاكتشافها وأن ثمة تداخل بينهما وهو ما يبرر التلبس بما يرتبه عليه القانون من سلطات استثنائية لمأمور الضبط القضائي.
التتبع كأداة اتهام في الجريمة المتلبس بها
يقصد بالتتبع المطاردة ، والتتبع يتضمن اتهاما صريحا من أفراد قد يكون من بينهم شهود رؤية ، ووفق صريح النص فأنه يشترط أن يكون التتبع مصحوباً بالصياح كأحد أساليب توجيه الاتهام وحصره في شخص بعينة.
ولا يشترط في التتبع أن يكون بالعدو خلف المتهم ، بل يتحقق التتبع بمجرد الصياح للقبض على المتهم ولو لم يصحبه عدو أو تتبع مادي . فغاية التتبع توجيه الاتهام وحصره في شخص يعينه هو المتهم ، فالتتبع أداة اتهام لا أكثر.
الحالة الرابعة للتلبس بجريمة مخدرات
وجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء
أو به أثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها
التلبس بوجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به أثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها يثير عدة تساؤلات هامة.
والتساؤل 000 المقصود بالأشياء التي وجد المتهم وهو يحملها000؟
حددت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ماهية هذه الأشياء ببيانها وهى :-
آلات - أسلحة – أمتعه – أوراقا - أشياء أخرى
ويشترط أن تكون هناك صلة بين وجود تلك الأشياء بحوزة المتهم وبين وقوع الجريمة وإسنادها إليه ، وهو ما يبرر اعتبار وجود تلك الأشياء مع المتهم من مظاهر الخارجية التي تنبئ عن وجود جريمة متلبسا بارتكابها ويضاف إلى الصلة بين تلك الأشياء ووقوع الجريمة شرط أخر مستفاد من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية مقتضاه أن يكون المتهم حاملا لتلك الأشياء في وقت مقارب لوقوع الجريمة وهو شرط الزمن في التلبس .
التساؤل الثاني 000المقصود بالآثار أو العلامات التي توجد بالمتهم 000 ؟
يورد الفقه عدة أمثلة لتلك الآثار أو العلامات التي توجد بالمتهم ويلزم أن تفهم عبارة 000 إذا وجدت به 000 بأن تلك الآثار أو العلامات محلها جسم المتهم أو ملابسة . كخدوش أو جروح أو تسلخات أو بقع دموية ، ويشترط أن تكون هناك صلة كذلك بين وجود تلك الآثار أو العلامات بجسم المتهم أو ملابسة وبين وقوع الجريمة بحيث يمكن اعتبارا تلك الآثار أو العلامات قرينة على وقوع الجريمة من المتهم.
قرينة التلبس بالجريمة في الحالة الرابعة من حالات التلبس بالجريمة
القول بتوافر حالة التلبس بوجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به آثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها يعني أن الشارع ربط حالة التلبس الحالة الأخيرة من حالات التلبس بضبط المتهم في حالة معينة تعد قرينه كافيه على ارتكاب الجريمة.
الحيز الزمني للحالة الرابعة من حالات التلبس
اشترط المشرع أن يكون ضبط المتهم متلبسا بعد وقت قريب وعبارة ( وقت قريب ) والتي أوردها المشرع أثارت جدلا واسعا إلى الحد الذي دعي بعض الفقه إلى القول بأن تلك الحالة لا تعد من حالات التلبس لفقد عنصر الزمن في التلبس ، إلا أن الجانب الغالب في الفقه والقضاء يري أن تحديد المفهوم من عبارة بوقت قريب يجب إلا تتجاوز مفهوم نظام التلبس ذاته والأمر إنهاء موكول لمحكمة الموضوع.
يلاحظ تباعد الحيز الزمني لوقوع الجريمة عن الحيز الزمني لاكتشافها ، وهو ما عبر عنه نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة 000 وقت قريب
0 comments:
إرسال تعليق